1. إستبعاد الملاحظة
  2. الإدارة العامة

    صفحة منتديات زيزووم للأمن والحماية

  3. الإدارة العامة

    الصفحة الرسمية لمنتديات زيزووم للأمن والحماية الفيس بوك

  4. الإدارة العامة

    الصفحة الرسمية لمنتديات زيزووم للأمن والحماية التلكرام

هل للزوجة حق في مصروف شهري ؟

الموضوع في 'المنتدى الإســـلامي العــام' بواسطة ابوفيصل, بتاريخ ‏يونيو 12, 2016.

  1. ابوفيصل

    ابوفيصل عضو شرف داعــــم للمنتـــــدى ★ نجم المنتدى ★ فريق الدعم لقسم الحماية نجم الشهر كبار الشخصيات عضوية موثوقة ✔️ فريق دعم البرامج العامة

    إنضم إلينا في:
    ‏ابريل 9, 2013
    المشاركات:
    44,064
    الإعجابات :
    63,975
    نقاط الجائزة:
    32,275
    الجنس:
    ذكر
    برامج الحماية:
    Kaspersky
    نظام التشغيل:
    Windows 10


    [​IMG]


    هل للزوجة حق في مصروف شهري ؟

    [​IMG]


    السؤال:

    هل للزوجة الحق في مصروف شهري خاص لها وخاصه أنه ليس لديها أي دخل خاص بها غير ما يعطيه لها الزوج ؟


    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    الجواب :

    الحمد لله
    الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف ، وذلك يشمل توفير المسكن ، والمطعم ، والمشرب ، والملبس، إجماعاً، ويشمل العلاج والدواء على الراجح .
    أما المسكن: فلقوله تعالى: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ) الطلاق/6، وإذا كان هذا في المطلقة ، ففي غير المطلقة من باب أولى .
    وأما المطعم والمشرب والكسوة ، فلقوله تعالى : ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/233، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) رواه مسلم (1218).
    وعَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ: " قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ ، قَالَ: ( أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ ، وَلَا تُقَبِّحْ ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ ).
    رواه أبو داود (2142) ، وابن ماجه (1850) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".
    قال ابن رشد رحمه الله : " واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج : النفقة ، والكسوة؛ لقوله تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) الآية ؛ ولما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام : (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) ؛ ولقوله لهند: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) ، فأما النفقة: فاتفقوا على وجوبها" انتهى من "بداية المجتهد ونهاية المقتصد"(2/ 44).
    وأما العلاج والدواء: فينظر فيه جواب السؤال رقم : (83815) .

    فإذا قام الزوج بذلك ، فقد أدى ما عليه ، ولا يلزمه ما وراء ذلك من الكماليات ، ولا إعطاء مصروف خاص للزوجة ، إلا أن تطيب نفسه بذلك.

    لكن ينبغي أن يعلم الزوج فضل التوسعة على العيال ، وإكرام الأهل ، وأن ما ينفقه على زوجته يثاب ويؤجر عليه ، وأن الهدية تجلب المحبة ، وتزيد المودة ، فإن كان ذا مال ، فلا ينبغي أن يمتنع عن إعطائها هذا المصروف ، لا سيما إذا لم يكن لديها مصدر آخر للمال.
    وقد روى البخاري ( 55 ) ، ومسلم ( 1002) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( إذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً ).
    وروى مُسْلِمٍ (994 ) وغيره عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرْفُوعًا : ( أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ : دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) .
    " قَالَ أَبُو قِلَابَةَ : بَدَأَ بِالْعِيَالِ ، ثُمَّ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ : وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ يُعِفُّهُمُ اللَّهُ أَوْ يَنْفَعُهُمْ اللَّهُ بِهِ وَيُغْنِيهِمْ ".
    وروى البخاري (1295) ، ومسلم (1628) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ : ( وَإِنَّك لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إلَّا أُجِرْت عَلَيْهَا ، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِك ) . أَيْ : فِي فَمِهَا .
    والله أعلم.

    الاسلام سؤال وجواب

    [​IMG]


     
    Noor Allah و راجية الجنة معجبون بهذا.

مشاركة هذه الصفحة

جاري تحميل الصفحة...