1. الإدارة العامة

    صفحة منتديات زيزووم للأمن والحماية

  2. الإدارة العامة

    الصفحة الرسمية لمنتديات زيزووم للأمن والحماية الفيس بوك

  3. الإدارة العامة

    الصفحة الرسمية لمنتديات زيزووم للأمن والحماية التلكرام

متى يبدأ وقت زكاة الفِطر ومتى ينتهي وهل يجوز إخراجها نقودًا؟

الموضوع في 'المنتدى الإســـلامي العــام' بواسطة راجية الجنة, بتاريخ ‏يونيو 10, 2018.

  1. راجية الجنة

    راجية الجنة مُديرة عامّة طـــاقم الإدارة ★ نجم المنتدى ★ عضو المكتبة الإلكترونية نجم الشهر عضوية موثوقة ✔️

    إنضم إلينا في:
    ‏نوفمبر 9, 2015
    المشاركات:
    11,918
    الإعجابات :
    40,241
    نقاط الجائزة:
    21,745
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الدُّنيا ظلّ زائل
    برامج الحماية:
    AVG
    نظام التشغيل:
    Windows XP


    متى يبدأ وقت زكاة الفِطر ومتى ينتهي وهل يجوز إخراجها نقودًا؟
    فتاوى الفقه, فتاوى
    [​IMG]

    إخوتي وأخواتي روّاد القسم الإسلاميّ العامّ؛


    فتوى

    نافعة؛
    أرجو أن نفيد منها جميعًا.
    /
    [​IMG]

    /
    فتوى؛

    .......................

    متى يبدأ وقت زكاة الفِطر ومتى ينتهي وهل يجوز إخراجها نقودًا؟

    .:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
    لفضيلة/ عبدالرّحمن السّحيم.
    حفظه الله تعالى.

    السّؤال:

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    متى تبدأ زكاة الفطر ومتى تنتهي ؟
    وهل تجوز نقودًا ؟
    وجزاكم لله ألف خيرًا.

    [​IMG]

    الجوابُ:

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    وجزاك الله خيرا .

    يبدأ وقت جواز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين ،

    والأفضل أن تكون يوم العيد قبل الخروج لصلاة العيد . وينتهي وقت إخراجها بصلاة العيد .

    ومن أخّرها فعليه إخراجها ، وهو آثم بتأخيرها عن وقتها .
    وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة :

    إذا أخَّر الشخص زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكِر لها أثِم وعليه التوبة إلى الله والقضاء ؛
    لأنها عبادة فلم تَسقط بخروج الوقت كالصلاة . اهـ .

    ولا يجوز ولا يُجزئ إخراج زكاة الفِطر من النقود .

    وسبق :


    أرجو الرد على هذه المسائل التي يحتج بها مخرجي زكاة الفطر نقودًا؟!


    وسبق في المقادير هذا.

    ::

    وسبق في شرح عمدة الأحكام :

    شرح الحديث الـ 181 في زكاة الفطر
    ::
    وشرح الحديث الـحديث 182 في قَدْر المخرج في زكاة الفطر ومم تُخرَج ؟

    ::

    والله تعالى أعلم .

    [​IMG]

    .........................


    ~ أفتى السّائل/ فضيلة الشّيخ عبدالرّحمن بن مُحمّد السّحيم؛
    الدّاعية بمكتب الدّعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالرّياض.

    اللّهم إنّا نسألك لنا ولإخوَتي ولوالدينا الجنّة؛ برَحمتك.

    [​IMG]

    المصدر: مُنتدى الإرشاد للفتاوى الشّرعيّة.

    وفّقكمُ اللهُ.
     
    أعجب بهذه المشاركة كريم الجنابي
  2. كريم الجنابي

    كريم الجنابي مدير عام للمنتدى والمكتبة الالكترونية طاقم الإدارة طـــاقم الإدارة ★ نجم المنتدى ★ عضو المكتبة الإلكترونية نجم الشهر كبار الشخصيات عضوية موثوقة ✔️

    إنضم إلينا في:
    ‏ديسمبر 1, 2012
    المشاركات:
    25,539
    الإعجابات :
    70,067
    نقاط الجائزة:
    10,120
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    ZYZOOM
    برامج الحماية:
    Kaspersky
    نظام التشغيل:
    Windows 10
    تفصيل كلام أهل العلم في إخراج القيمة في الزكاة
    -----------
    السؤال

    هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا ما يساوي المقدار من المادة الغذائية خصوصا وأن مبلغ المال أهم من الغذاء
    وأكثر فائدة في بعض الأحيان في بلدنا؟


    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فإخراج القيمة في زكاة الفطر أو غيرها من الزكوات مختلف فيها بين أهل العلم، و هذه المسألة من المسائل الاجتهادية فالأحوط
    والأبرأ للذمة بلا شك هو موافقة قول الجمهور وألا تخرج القيمة في شيء من الزكاة إلا من ضرورة، وعدم إخراج القيمة في صدقة
    الفطر آكد، ولكن من رأى قوة القول بجواز إخراج القيمة أو قلد من يفتي بذلك من العلماء رجونا أن يجزئه ذلك إن شاء الله وبخاصة
    إذا كان في ذلك مصلحة راجحة. وإليك تفصيل كلام أهل العلم في إخراج القيمة في الزكاة وبيان أدلتهم.

    وحاصل مذاهبهم ثلاثة أقوال، فقيل يجوز مطلقا، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري واختارهالبخاري صاحب الصحيح.

    قال ابن رشيد: وافق البخاري الحنفية مع كثرة مخالفته لهم؛ لكن قاده إلى ذلك الدليل.

    قال النووي: واحتج المجوزون للقيمة بأن معاذا رضي الله عنه قال لأهل اليمن حيث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ زكاتهم
    وغيرها : ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
    بالمدينة، ذكره البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة جزم ، وبالحديث الصحيح : في خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم تكن فابن لبون
    قالوا : وهذا نص على دفع القيمة قالوا : ولأنه مال زكوي فجازت قيمته كعروض التجارة ، ولأن القيمة مال فأشبهت المنصوص عليه ولأنه
    لما جاز العدول عن العين إلى الجنس بالإجماع بأن يخرج زكاة غنمه من غنم غيرها جاز العدول من جنس إلى جنس
    . انتهى.

    وأما المانعون فهم الجمهور من العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، ومن حجتهم كما في المجموع للنووي رحمه الله: أن الشرع نص
    على بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة وتبيع ومسنة وشاة وشياه وغير ذلك من الواجبات فلا يجوز العدول ، كما لا يجوز في الأضحية
    ولا في المنفعة ولا في الكفارة وغيرها من الأصول التي وافقوا عليها ولا في حقوق الآدميين . واستدل صاحب الحاوي بقوله صلى الله
    عليه وسلم : في صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير إلى آخره ، ولم يذكر القيمة ولو جازت لبينها فقد تدعو الحاجة إليها ولأنه
    صلى الله عليه وسلم قال : في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون، ولو جازت القيمة لبينها ولأنه
    صلى الله عليه وسلم قال: فيمن وجب عليه جذعة فإن لم تكن عنده دفع حقة وشاتين أو عشرين درهما وكذا غيرها من الجبران على
    ما سبق بيانه في حديث أنس في أول باب زكاة الإبل فقدر البدل بعشرين درهما ولو كانت القيمة مجزئة لم يقدره بل أوجب التفاوت
    بحسب القيمة . وقال إمام الحرمين في الأساليب : المعتمد في الدليل لأصحابنا أن الزكاة قربة لله تعالى، وكل ما كان كذلك فسبيله
    أن يتبع فيه أمر الله تعالى
    . انتهى.

    والقول الثالث في هذه المسألة هو التفصيل، فيجوز إخراج القيمة عند الحاجة أو المصلحة الراجحة ولا يجوز لغير ذلك، وهو ما ذهب إليه
    شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر أن نصوص أحمد تدل عليه، نقل عنه في حاشية الروض قوله بعد حكاية الخلاف: والقول الثالث:
    الإجزاء عند الحاجة مثل ما يجب عليه شاة في زكاة الإبل، وليست عنده، ومن يبيع عنبه ورطبه قبل اليبس؛ قال: وهذا المنصوص عن
    أحمد صريحًا، وهو أعدل الأقوال. فإن الأدلة الموجبة للعين نصًا وقياسًا كسائر أدلة الوجوب. ومعلوم أن مصلحة وجوب العين، قد يعارضها
    أحيانًا في القيمة من المصلحة الراجحة، وفي العين من المشقة المنتفية شرعًا.


    وقال أيضًا: يجوز إخراج القيمة في الزكاة، للعدول إلى الحاجة والمصلحة، مثل أن يبيع ثمرة بستانه؛ إذ قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص
    أحمد على جواز ذلك؛ ومثل أن يجب عليه شاة وليست عنده، أو يكون المستحقون طلبوا القيمة لكونها أنفع لهم.
    انتهى.

    ومن العلماء من فرق بين صدقة الفطر وغيرها، فجوز القيمة في غير صدقة الفطر ولم يجوز القيمة فيها، وهذا التفريق رواية عن أحمد، فإن
    ظاهر مذهبه عدم جواز إخراج القيمة مطلقا، وحكي عنه رواية بإجزاء القيمة في غير صدقة الفطر.

    قال في الشرح: ظاهر المذهب أنه لا يجوز إخراج القيمة في شيئ من الزكوات. وبه قال مالك والشافعي. وقال الثوري وأبو حنيفة يجوز،
    وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن وعن أحمد مثل قولهم فيما عدا زكاة الفطر فأما زكاة الفطر فقد نص على أنه لا يجوز.

    قال أبو داود قيل لأحمد: وأنا أعطي دراهم، يعني في صدقة الفطر قال: أخاف أن لا يجزئه، خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
    وقال أبو طالب قال أحمد: لا يعطي قيمته قيل له قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة قال: يدعون قول رسول الله صلى الله
    عليه وسلم ويقولون قال فلان؟ قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) وقال الله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول).
    ونقل عن أحمد في غير زكاة الفطر جواز اخراج القيمة، قال أبو داود: وسئل أحمد عن رجل باع ثمرة نخله قال عشره على الذي باعه قيل
    له: فيخرج تمرا أو ثمنه؟ قال: إن شاء أخرج تمرا وان شاء أخرج من الثمن.
    انتهى.

    والله أعلم.

    اسلام ويب / مركزالفتوى
    رقم الفتوى: 140294
    التصنيف: نوع وقدر زكاة الفطر


     
    أعجب بهذه المشاركة راجية الجنة

مشاركة هذه الصفحة

جاري تحميل الصفحة...