Gone without a trace
زيزوومي VIP
غير متصل
من فضلك قم بتحديث الصفحة لمشاهدة المحتوى المخفي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه فتاوى لأهل العلم حول ملابس البنات الصغيرات على وجه الخصوص ..
نضع هذه الفتاوى بعد انتشار البسة فاضحة صناعة غربية صرفة و تصاميم لفاجر خبيث يريد تعويد الفتاة على التعري منذ الصغر
رحم الله علمائنا ...
كيف لو عاشوا و شاهدوا ألبسة الرقص و العهر المنتشرة حالياً و التي يشتريها كثير ممن يدعي الاسلام و الغيرة ! لا تقارن ملابس الفتيات بذاك الزمان التي صدرت فيها هذه الفتاوى بملابس العري و الفسق الحالية !
::حكم بيع الثياب القصيرة ::
سئل الإمام العثيمين / سلسلة لقاء الباب المفتوح/ شريط: (13)
في بعض المحلات - هداهم الله- يبيعون الثياب القصيرة للبنات اللاتي عمرهن تسع، وعشر سنين، أفلا يكون تعاوناً على الإثم والعدوان؟
فأجاب:
بلى؛ بيع المحرم حرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: {إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه}.أخرجه أبو داود، وصححه الألباني.
وقال رحمة الله
" أرى أنه لا ينبغي للإنسان أن يلبس ابنته هذا اللباس وهي صغيرة لأنها إذا اعتادته بقيت عليه وهان عليها أمره . أما لو تعودت الحشمة من صغرها بقيت على تلك الحال في كبرها والذي أنصح به أخواتنا المسلمات أن يتركن لباس أهل الخارج من أعداء الدين وأن يعودن بناتهن على اللباس الساتر وعلى الحياء ، فإنه من الإيمان"
::حكم لبس البنات لملابس الأولاد::
سئل الإمام العثيمين / فتاوى نور على الدرب/ شريط: (199)
عندما نشتري بعض الملابس للأولاد أو للبنات ويكبروا عنها فلا تعد تصلح لهم مع أنها صالحة للاستعمال، فهل يجوز أن نلبس البنت ملابس الولد أو العكس؟
فأجاب:
لا يجوز أن تلبس البنت ملابس الولد، ولا الولد ملابس البنت؛ لأن هذا يتضمن تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء.
وقد نص أهل العلم رحمهم الله أنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم على البالغ لبسه.
وعلى هذا فإذا كان عند الإنسان فضل لباس لا يصلح لمن يلبسه فإن الأفضل أن يتصدق به إما على المحتاجين في بلده أو على المحتاجين في بلد آخر يرسله إليهم.
ولا يجوز في هذه الحال أن يتلفه مع إمكان الانتفاع به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وإتلاف ما يصلح للاستعمال مع إمكان وجود من يستعمله إضاعةٌ للمال.
و هذه فتوى للشيخ ابن باز - رحمه الله - عن حكم اللباس القصير للفتيات الصغيرات
ما حكم اللباس القصير للفتيات الصغيرات اللائي لم تتجاوز أعمارهن الثامنة؟
ينبغي أن يعودن على اللباس الكامل الجيد، وإلا فلا يضر إذا كان لباسهن تحت الركبة وفوق القدم لا بأس، لكن ينبغي أن يعودن اللباس الساتر؛ لأنهن إذا كن بنات سبع وبنات ثمان قد يفتن، وقد يكن..................... المقصود أنه ينبغي لأمهاتهن والقائمين عليهن أن يعودهن اللباس الكامل الجيد والتستر حتى يعشن على هذا، ويعتدن هذا الشيء، ولا بأس أن تكون ملابسهن فوق الكعبين ولاسيما عند الحاجة إلى ذلك، لكن اعتياد كونها ساترة حتى تتمرن عليه الفتاة وتعتاده الفتاة هذا هو الأولى والأحوط.
هذه فتاوى لأهل العلم حول ملابس البنات الصغيرات على وجه الخصوص ..
نضع هذه الفتاوى بعد انتشار البسة فاضحة صناعة غربية صرفة و تصاميم لفاجر خبيث يريد تعويد الفتاة على التعري منذ الصغر
رحم الله علمائنا ...
كيف لو عاشوا و شاهدوا ألبسة الرقص و العهر المنتشرة حالياً و التي يشتريها كثير ممن يدعي الاسلام و الغيرة ! لا تقارن ملابس الفتيات بذاك الزمان التي صدرت فيها هذه الفتاوى بملابس العري و الفسق الحالية !
::حكم بيع الثياب القصيرة ::
سئل الإمام العثيمين / سلسلة لقاء الباب المفتوح/ شريط: (13)
في بعض المحلات - هداهم الله- يبيعون الثياب القصيرة للبنات اللاتي عمرهن تسع، وعشر سنين، أفلا يكون تعاوناً على الإثم والعدوان؟
فأجاب:
بلى؛ بيع المحرم حرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: {إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه}.أخرجه أبو داود، وصححه الألباني.
وقال رحمة الله
" أرى أنه لا ينبغي للإنسان أن يلبس ابنته هذا اللباس وهي صغيرة لأنها إذا اعتادته بقيت عليه وهان عليها أمره . أما لو تعودت الحشمة من صغرها بقيت على تلك الحال في كبرها والذي أنصح به أخواتنا المسلمات أن يتركن لباس أهل الخارج من أعداء الدين وأن يعودن بناتهن على اللباس الساتر وعلى الحياء ، فإنه من الإيمان"
::حكم لبس البنات لملابس الأولاد::
سئل الإمام العثيمين / فتاوى نور على الدرب/ شريط: (199)
عندما نشتري بعض الملابس للأولاد أو للبنات ويكبروا عنها فلا تعد تصلح لهم مع أنها صالحة للاستعمال، فهل يجوز أن نلبس البنت ملابس الولد أو العكس؟
فأجاب:
لا يجوز أن تلبس البنت ملابس الولد، ولا الولد ملابس البنت؛ لأن هذا يتضمن تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء.
وقد نص أهل العلم رحمهم الله أنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم على البالغ لبسه.
وعلى هذا فإذا كان عند الإنسان فضل لباس لا يصلح لمن يلبسه فإن الأفضل أن يتصدق به إما على المحتاجين في بلده أو على المحتاجين في بلد آخر يرسله إليهم.
ولا يجوز في هذه الحال أن يتلفه مع إمكان الانتفاع به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وإتلاف ما يصلح للاستعمال مع إمكان وجود من يستعمله إضاعةٌ للمال.
و هذه فتوى للشيخ ابن باز - رحمه الله - عن حكم اللباس القصير للفتيات الصغيرات
ما حكم اللباس القصير للفتيات الصغيرات اللائي لم تتجاوز أعمارهن الثامنة؟
ينبغي أن يعودن على اللباس الكامل الجيد، وإلا فلا يضر إذا كان لباسهن تحت الركبة وفوق القدم لا بأس، لكن ينبغي أن يعودن اللباس الساتر؛ لأنهن إذا كن بنات سبع وبنات ثمان قد يفتن، وقد يكن..................... المقصود أنه ينبغي لأمهاتهن والقائمين عليهن أن يعودهن اللباس الكامل الجيد والتستر حتى يعشن على هذا، ويعتدن هذا الشيء، ولا بأس أن تكون ملابسهن فوق الكعبين ولاسيما عند الحاجة إلى ذلك، لكن اعتياد كونها ساترة حتى تتمرن عليه الفتاة وتعتاده الفتاة هذا هو الأولى والأحوط.
