hitman samir12

زيزوومي VIP
إنضم
25 فبراير 2014
المشاركات
4,863
مستوى التفاعل
9,025
النقاط
1,220
الإقامة
بلد المليون ونصف مليون شهيد
الموقع الالكتروني
forum.zyzoom.net
غير متصل
السلام عليكم

اخواني ساسرد لكم حكايتي

انا شاب عمري 24 سنة عشقت واحببت ابنة خالتي واردت ان اخطبها ولكن خفت من امر ما
وهو ان امي ارضعت اخاها الاصغر عن طريق الخطا ضنا منها انه ابنها لانهم كانا بجنب بعضهما قربها
والان خالي الذي ارضعته امي عمره 38 سنة
وخالتي اللتي احببت ابنتها عمرها 46 سنة

ما اريد ان اعرفه هو هل ابنة خالتي حلال علي ام لا
اليست خالتي ام البنت اللتي احببتها تعتبر اختي الان ام لا
هل خالاتي الان يعتبرن كلهن اخواتي ام الخالات الاكثر من الذي ارضعته امي ام خالاتي الاصغر من الذي ارضعته امي هو من يعتبرن اخواتي ام كلهن

ارجوا انكم فهمت ما اقول

هل البنت حلال علي ام لا
 

توقيع : hitman samir12
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أولاً لست بمفتي ولكن أجيبك بما تعلمته وأعلمه في هذه المسألة .

ما فهمته منك أن والدتك أرضعت إبن خالتك أليس كذلك ؟

إن كان اﻷمر ما فهمته منك , فإن إبن خالتك شقيق لك ولأخوتك جميعاً فقط ولا يلحق ذلك بأخوته

وإن كان العكس أي أن خالتك أرضعتك أو أرضعت أحد من أخوتك فيكون من أرضعته فقط شقيق لأولادها

وأنصحك بمراجعة أحد المشايخ كي تبسط له المسألة ويشرحها لك بوضوح أكثر .
 
توقيع : أبـو حفـص
فهمت سؤالك خطأ .. وهذه فتوى تبين حالك تماماً وأنه ليس ما يمنع زواجك من إبنة خالتك:

سؤالي بخصوص الرضاعة: أمي أرضعت أخاها ـ خالي ـ وقد تقدمت للزواج من بنت خالتي، فهل هناك شك أو شبهة في هذا الزواج؟.


الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس من شك في أن الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
فمن رضع من امرأة صار ابنا لها ولزوجها صاحب اللبن، ولكن هذا إنما يختص بالمرتضع نفسه، جاء في شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولداً لصاحبة اللبن ولصاحبه زوج أو سيد، فكأنه حصل من بطنها وظهره. انتهى.

وبالتالي، فإرضاع أمك لخالك لا يمنع زواجك من بنت خالتك إذا لم يثبت بينكما رضاع أو سبب آخر للمحرمية، مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لابد أن يكون في الحولين ويكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم:
يجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي
.

والله أعلم.

مركز الفتوى / إسلام ويب


 
توقيع : أبـو حفـص
عودة
أعلى