• بادئ الموضوع بادئ الموضوع COMANDOS
  • تاريخ البدء تاريخ البدء
  • المشاهدات 917

COMANDOS

مطرووود
إنضم
31 مارس 2014
المشاركات
4,253
مستوى التفاعل
14,964
النقاط
1,105
الإقامة
Alexandria
غير متصل
4g2Ms2.png



DKimDr.gif


m0o7lo.jpg


قال الشيخ ياسر برهامى فى فتوى منشور على موقع "أنا السلفى": "يجوز معاشرة الزوجة المستحاضة، وإذا كانت بلا التهابات بكتيرية أو فطرية لم يضر ذلك -إن شاء الله-، فلتسأل الطبيبة، والأحوط طبيًّا أن يستعمل العازل الطبى".

جاء ذلك ردا على سؤال: "السؤال: هل يجوز معاشرة الزوجة المستحاضة؟ وإذا كان يجوز ذلك فهل يتضرر الزوج من الناحية الطبية أو تحصل له أمراض إذا عاشر زوجته وهى مستحاضة أو تنزل عليها إفرازات مستمرة؟

DKimDr.gif


يجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف العلماء في حكم مجامعة المستحاضة على مذهبين:

المذهب الأول: المنع، وهو مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها كما في السنن الكبرى للبيهقي، وهو قول ابن سيرين والزهري وإبراهيم النخعي وسليمان بن يسار وغيرهم، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، واستدل هؤلاء بأن دم الاستحاضة أذى كدم الحيض، والله تعالى حرم وطء الحائض لذلك. فقال: (ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) [البقرة:222]

والمذهب الثاني: الجواز، وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب، مستدلين بعدة أمور.

منها: أن هذا الدم ليس دم حيض قطعاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما ذلك عرق وليس بالحيضة" متفق عليه، وعلى ذلك فلا يأخذ شيئاً من أحكام الحيض.

ومنها: أن الأذى الذي يحصل لمن جامع الحائض لا يحصل لمن جامع المستحاضة.

ومنها: أن العبادات أعظم حرمة من الجماع، فالمستحاضة في لزوم العبادة كالطاهر فكذلك في مسألة الجماع، ومنها أن أم حبيبة وحمنة رضي الله عنهما كانتا تستحاضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زوج كل منهما يجامعها، ولو كانت مجامعة المستحاضة ممنوعة لكان ذلك معروفاً لديهما وخاصة أنهما من أجلاء الصحابة، فأم حبيبة كانت زوج عبد الرحمن بن عوف، وحمنة كانت زوج طلحة بن عبيد الله. ثم إن كثيراً من أحكام المستحاضة مروي عن هاتين الصحابيتين الجليلتين، ولم ينقل عنهما فيما نقل عنهما من تلك الأحكام أنه لا تجوز مجامعة المستحاضة.

وهذا المذهب الثاني هو الراجح - إن شاء الله تعالى- لقوة أدلته وشدة وجاهته ولذلك كثر القائلون به.

والله أعلم.

مركز الفتوى / إسلام ويب
يجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي
 
توقيع : أبـو حفـص
أرجوا أخي العزيز أن تكون عرفت الفرق بين المرأة الحائض والمستحاضة .
 
توقيع : أبـو حفـص
بارك الله فيك مشرفنا الغالي

انا برضو مستغرب جدا وقولت نفس الاية بتاعت سورة البقرة الخاصة بالمحيض !

في النهاية هي اكيد محرمة كما ذكرت في القران الكريم
 
الحائض أخي وليس المستحاضة
راجع ما قاله مركز الفتوى بخصوص رأي جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب
 
توقيع : أبـو حفـص
الحائض أخي وليس المستحاضة
راجع ما قاله مركز الفتوى بخصوص رأي جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب


رجعتها اخي وفهمت بارك الله فيك :)
 
وبك بارك الله أخي العزيز سأبعث لك رسالة على الخاص راجعها لو سمحت
 
توقيع : أبـو حفـص
اختلف العلماء في إتيان المستحاضة والجمهور على جواز ذلك وهو الحق قال الشيخ ابن عثيمين بعد ذكر الخلاف
القول الثَّاني: أنه ليس بحرام[(930)]، وهو الصَّحيح، ودليل ذلك:

1- قوله تعالى: {{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}} [البقرة: 223] .

2- أنَّ الصَّحابة رضي الله عنهم الذين استُحيضتْ نساؤهم وهنَّ حوالي سبع عشرة امرأة، لم يُنقَلْ أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أمر أحداً منهم أن يعتزل زوجته، ولو كان من شرع الله لبيَّنه صلّى الله عليه وسلّم لمن استُحيضَت زوجتُه، ولَنُقِلَ حفاظاً على الشريعة، فلما لم يكن شيءٌ من ذلك عُلِمَ أنه ليس بحرام.

3- البراءة الأصلية، وهي الحلُّ.

4- أنَّ دم الحيض ليس كدم الاستحاضة، لا في طبيعته، ولا في أحكامه؛ ولهذا يجب على المستحاضة أن تُصلِّيَ، فإِذا استباحت الصَّلاةَ مع هذا الدَّم فكيف لا يُباح وطؤُها؟ وتحريمُ الصَّلاة أعظمُ من تحريم الوَطء.

ولا يُسلَّمُ أنه داخلٌ في الآية؛ لأنَّ الله قال: {{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذىً}} [البقرة: 222] . فقوله: «هو» ضميرٌ يدلُّ على التَّخصيص، أي: هو لا غيره أذىً. ولا يُسَلَّم القياس في أكثر الأحكام؛ فكيف يُقاس عليه والحالةُ هذه!.

5- أنَّ الحيض مدَّته قليلةٌ، فمنع الوطء فيه يسيرٌ؛ بخلاف الاستحاضة فمدَّتُها طويلةٌ؛ فمنع وطئها إِلا مع خوف العَنَتِ فيه حرجٌ والحرجُ منفيٌّ شرعاً.

وأما كونُ الذَّكر يتلوَّث عند الوطء بالدَّم النَّجس؛ فإِن قلنا: إِنه يُعفى عن يسير دم الاستحاضة فلا إِشكال؛ لأنَّ ما يعلق منه بالذَّكر يسيرٌ، وإِنْ قلنا: لا يُعفى عنه فهو مباشرةٌ للدم غير مقصودة ولا مستمرَّة؛ إِذ يجبُ عليه غسله بعد ذلك.

لكن إِذا استقذره، وكَرِه أن يجامعَ مع رؤية الدَّم؛ فهذا شيءٌ نفسيٌّ لا يتعلَّق به حكمٌ شرعيٌّ، فقد يَكره الإِنسان الشيءَ كراهةً نفسيَّةً، ولا يُلام إِذا تجنَّبَه، كما كَرِهَ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم أكل الضَّبِّ مع أنَّه حلالٌ، وقال: «إِنه ليس في أرض قومي فأجِدُني أعَافُهُ»[(931)] . الشرح الممتع على زاد المستقنع - المجلد الأول
يجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي


وسئل ابن عباس عن (جماع المستحاضة قال لا باس ان يجامعها زوجها ) اخرجه عبد الرزاق بسند حسن
وقال الالباني و
قد اختلف العلماء في إتيانها والجمهور على جواز ذلك وهو الحق لأن الأصل في الأشياء الإباحة ولأن في المنع من ذلك ضرا على الزوج فيما إذا كانت الاستحاضة مستديمة كما جرى لأم حبيبة بنت جحش كما سبق. وما أحسن ما روى الدارمي (207) بإسناد صحيح عن سالم الأفطس قال:
سئل سعيد بن جبير: أتجامع المستحاضة؟ فقال: الصلاة أعظم من الجماع
وروي مثله عن بكر بن عبد الله المزني بسند صحيح أيضا
الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (الالباني)
 
التعديل الأخير:
اختلف العلماء في إتيانها والجمهور على جواز ذلك وهو الحق قال الشيخ ابن عثيمين بعد ذكر الخلاف
القول الثَّاني: أنه ليس بحرام[(930)]، وهو الصَّحيح، ودليل ذلك:

1- قوله تعالى: {{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}} [البقرة: 223] .

2- أنَّ الصَّحابة رضي الله عنهم الذين استُحيضتْ نساؤهم وهنَّ حوالي سبع عشرة امرأة، لم يُنقَلْ أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أمر أحداً منهم أن يعتزل زوجته، ولو كان من شرع الله لبيَّنه صلّى الله عليه وسلّم لمن استُحيضَت زوجتُه، ولَنُقِلَ حفاظاً على الشريعة، فلما لم يكن شيءٌ من ذلك عُلِمَ أنه ليس بحرام.

3- البراءة الأصلية، وهي الحلُّ.

4- أنَّ دم الحيض ليس كدم الاستحاضة، لا في طبيعته، ولا في أحكامه؛ ولهذا يجب على المستحاضة أن تُصلِّيَ، فإِذا استباحت الصَّلاةَ مع هذا الدَّم فكيف لا يُباح وطؤُها؟ وتحريمُ الصَّلاة أعظمُ من تحريم الوَطء.

ولا يُسلَّمُ أنه داخلٌ في الآية؛ لأنَّ الله قال: {{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذىً}} [البقرة: 222] . فقوله: «هو» ضميرٌ يدلُّ على التَّخصيص، أي: هو لا غيره أذىً. ولا يُسَلَّم القياس في أكثر الأحكام؛ فكيف يُقاس عليه والحالةُ هذه!.

5- أنَّ الحيض مدَّته قليلةٌ، فمنع الوطء فيه يسيرٌ؛ بخلاف الاستحاضة فمدَّتُها طويلةٌ؛ فمنع وطئها إِلا مع خوف العَنَتِ فيه حرجٌ والحرجُ منفيٌّ شرعاً.

وأما كونُ الذَّكر يتلوَّث عند الوطء بالدَّم النَّجس؛ فإِن قلنا: إِنه يُعفى عن يسير دم الاستحاضة فلا إِشكال؛ لأنَّ ما يعلق منه بالذَّكر يسيرٌ، وإِنْ قلنا: لا يُعفى عنه فهو مباشرةٌ للدم غير مقصودة ولا مستمرَّة؛ إِذ يجبُ عليه غسله بعد ذلك.

لكن إِذا استقذره، وكَرِه أن يجامعَ مع رؤية الدَّم؛ فهذا شيءٌ نفسيٌّ لا يتعلَّق به حكمٌ شرعيٌّ، فقد يَكره الإِنسان الشيءَ كراهةً نفسيَّةً، ولا يُلام إِذا تجنَّبَه، كما كَرِهَ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم أكل الضَّبِّ مع أنَّه حلالٌ، وقال: «إِنه ليس في أرض قومي فأجِدُني أعَافُهُ»[(931)] . الشرح الممتع على زاد المستقنع - المجلد الأول
يجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي


وسئل ابن عباس عن جاع المستحاضة قال لا باس ان يجامعها زوجها ) اخرجه عبد الرزاق بسند حسن
وقال الالباني و
قد اختلف العلماء في إتيانها والجمهور على جواز ذلك وهو الحق لأن الأصل في الأشياء الإباحة ولأن في المنع من ذلك ضرا على الزوج فيما إذا كانت الاستحاضة مستديمة كما جرى لأم حبيبة بنت جحش كما سبق. وما أحسن ما روى الدارمي (207) بإسناد صحيح عن سالم الأفطس قال:
سئل سعيد بن جبير: أتجامع المستحاضة؟ فقال: الصلاة أعظم من الجماع
وروي مثله عن بكر بن عبد الله المزني بسند صحيح أيضا
الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (الالباني)




بارك الله فيك اخي علي التعقيب وشرح الفتوة التي استفدت منها والحمد لله :)
 
جزاكم الله خيرا
 
توقيع : abu_youssefabu_youssef is verified member.
عودة
أعلى