هل يجوز مُفاصلة التاّجر في سعر البضاعة؟ و هل ينطبق ذلك على الحاجّ؟

راجية الجنةراجية الجنة is verified member.

مُديرة عامّة
طاقم الإدارة
طـــاقم الإدارة
★ نجم المنتدى ★
نجم الشهر
عضو المكتبة الإلكترونية
كبار الشخصيات
إنضم
9 نوفمبر 2015
المشاركات
12,665
مستوى التفاعل
42,698
النقاط
26,554
الإقامة
الدُّنيا ظلّ زائل
غير متصل


Chico1110.png


إخوتي وأخواتي روّاد
القسم الإسلاميّ العامّ؛

فتوى نافعة؛
أرجو أن نفيد منها جميعًا.
/
BlSrihRCYAE6Bpl.jpg


/

فتوى؛
.......................

لفضيلة/ عبدالرّحمن السّحيم.

هل يجوز مُفاصلة التاّجر في سعر البضاعة؟
و هل ينطبق ذلك على الحاجّ؟

السّؤال:

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته سؤالي هو :

هل يجوز مفاصلة التاجر في سعر البضاعة؛
إذ أني سمعت أناساً من العامة يتكلمون بتحريم ذلك.

و هل ينطبق ذلك على الحاج أيضا فيقع تحت قوله تعالى :
( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) ؟


فهل مفاصلة الحاج للتاجر في سعر بعض البضاعة يقع تحت الجدال الذي حرّمه الله ؟


13609174775.gif


الجوابُ:

تجوز المفاصلة ، وهي تُعرف بالمماكسة .
ويدلّ عليه ما رواه الإمام مالك في الموطأ ،ومن طريقه البخاري عن ابن شهاب عن مالك بن أوس؛
أنه التمس صرفا بمائة دينار قال : فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مِنِّي ،
فأخذ الذهب يُقلّبها في يده ، ثم قال : حتى يأتي خازني من الغابة ، وعُمَر يَسمع ذلك ،
فقال : والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء ،
والبُرّ بالبُرِّ ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء
.

قال ابن عبد البر رحمه الله :

وفيه [ يعني في الحديث ] المماكسة في البيع والمرواضة ، وفيه تقليب السلعة ،

وأن يتناولها المشتري بيده ليقلّبها وينظر فيها ،
وهذا كله دليل على الاجتهاد في أن لا يُغبَن الانسان .

وتحرم هذه المفاصلة إذا كان البائع لا يُحسن البيع فيُخدع بذلك ،

ويدلّ عليه ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛

أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يُخدَع في البيوع ،
فقال : إذا بايعت فقل لا خلابة .

قال الإمام النووي : ومعنى " لا خلابة " لا خديعة ،
أي لا تحلّ لك خديعتي ، أو لا يلزمني خديعتك . اهـ .


وأما المماكسة والمفاصلة في البيع في الحج؛ فلا تدخل في الجدال في الحجّ.
قال ابن مسعود وابن عباس : الجدال أن يُماري صاحبه ويُخاصِمه حتى يُغضبه .
وقال عطاء : الجدال هنا أن تُمارِي مسلماً حتى تغضبه ، فينتهى إلى السِّباب ،
فأما مُذاكرة العِلم ، فلا نهي عنها . وقال قتادة : الجدال السِّباب .

والله تعالى أعلم .



laMvJf4.png
.........................

~ أفتى السّائل/ فضيلة الشّيخ عبدالرّحمن بن مُحمّد السّحيم؛
الدّاعية بمكتب الدّعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالرّياض.

اللّهم إنّا نسألك لنا ولإخوَتي ولوالدينا الجنّة؛ برحمتك.

almastba.com_1389068632_677.jpg


المصدر:
شبكة مشكاة الإسلاميّة.
 

توقيع : راجية الجنةراجية الجنة is verified member.
بارك الله فيك اختنا
 
توقيع : ABU_Somaia
بارك الله فيك
الشكر الجزيل على الموضوع الرائع
 
توقيع : أسيرالشوق
بارك الله فيكِ أختي الكريمة
 
توقيع : أبـو حفـص
عودة
أعلى