ابوجومانة
زيزوومي جديد
- إنضم
- 21 ديسمبر 2019
- المشاركات
- 19
- مستوى التفاعل
- 17
- النقاط
- 30
غير متصل
من فضلك قم بتحديث الصفحة لمشاهدة المحتوى المخفي
حكم تغذية الدواجن بالديدان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في إطعام
ولنا: قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا وقع
قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال ذلك. قال الشافعي: مقله ليس بقتله. قلنا: اللفظ عام في كل شراب بارد، أو حار، أو دهن، مما يموت بغمسه فيه، فلو كان ينجس الماء كان أمرًا بإفساده.
ثم إن هذه
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في إطعام
يجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي
الأرض الي
يجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي
؛ سواء حية أو ميتة، فإن جمهور الفقهاء على أن ميتة ما لا دم له سائل طاهرة، خلافا للشافعية، قال ابن قدامة في المغني: كل ما ليس له دم سائل، كالذي ذكره الخرقي من الحيوان البري، أو حيوان البحر، منه
يجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي
، و
يجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي
، والسرطان، ونحوها، لا يتنجس بالموت، ولا يتنجس
يجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي
إذا مات فيه، في قول عامة الفقهاء؛ قال ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلافا، إلا ما كان من أحد قولي الشافعي .. فأما الحيوان في نفسه فهو عنده نجس، قولا واحدًا؛ لأنه حيوان لا يؤكل لا لحرمته، فينجس بالموت، كالبغل والحمار.ولنا: قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا وقع
يجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي
في إناء أحدكم فليمقله، فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء.» رواه البخاري وأبو داود، وفي لفظ: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله، ثم ليطرحه؛ فإن في أحد جناحيه سما، وفي الآخر شفاء».قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال ذلك. قال الشافعي: مقله ليس بقتله. قلنا: اللفظ عام في كل شراب بارد، أو حار، أو دهن، مما يموت بغمسه فيه، فلو كان ينجس الماء كان أمرًا بإفساده.
ثم إن هذه
يجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي
يصاد بها الاسماك ال
يجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي
، ولذلك صح بيعها، قال ابن قدامة: في بيع العلق التي ينتفع بها، مثل التي تعلق على وجه صاحب الكلف، فتمص الدم، و
يجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي
التي تترك في الشص، فيصاد بها ال
يجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي
مك، وجهان؛ أصحهما جواز بيعها؛ لحصول نفعها، فهي كالسمك. والله أعلم.

التعديل الأخير: