zeinab bahaa

زيزوومي VIP
★★ نجم المنتدى ★★
إنضم
15 أكتوبر 2019
المشاركات
1,766
مستوى التفاعل
3,031
النقاط
4,625
الإقامة
مصر
غير متصل

4LgNRQT.png


السؤال
حكم شراء سلع ببطاقات الائتمان، وتسديد المبلغ بالتقسيط بالفائدة؟

m0Z9nLL.png


الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم في ذلك ينبني على مدى توفر الضوابط الشرعية في البطاقة الائتمانية غير المغطاة التي تريد التعامل بها.
فمنها: ما هو جائز لانضباطه بالضوابط الشرعية، ولا حرج في الانتفاع به؛ كالبطاقات التي تصدرها البنوك الإسلامية، ولا تشتمل على محذور شرعي.
ومنها: ما لا يجوز التعامل به، ما لم تلجئ إلى ذلك ضرورة، أو حاجة تنزل منزلتها؛ كالبطاقات الائتمانية التي تصدرها البنوك الربوية، أو يترتب على استعمالها محذور شرعي؛ كالفوائد الربوية الصريحة، أو التي تؤخذ بالحيلة.
وقد جاء بيان الضوابط الشرعية لاستعمال البطاقة الائتمانية غير المغطاة في قرار المجمع الفقهي رقم: 108 (2/12) ومما تضمنه:
بناء على قرار المجلس رقم 5/6/1/7 في موضوع الأسواق المالية بخصوص بطاقة الائتمان، حيث قرر البت في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها إلى دورة قادمة.
وإشارة إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم 102/4/10 موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله من الفقهاء والاقتصاديين، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم 63/1/7 الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه: مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات، ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.
قرر ما يلي:
أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني.
ثانياً: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين.
ويتفرع على ذلك:
أ‌) جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.
ب‌) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.
ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضاً من مصدرها، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم: 13 (10/2) و 13 (1/3).
رابعاً: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. انتهى نص القرار.
والله أعلم

m0Z9nLL.png


المصدر:
يجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي
 

توقيع : zeinab bahaa
توضيح مفيد جدا
جزاكي الله خيرا يا زينب
 
توقيع : MesterPerfectMesterPerfect is verified member.
توقيع : zeinab bahaa
توضيح مهم
بارك الله فيكم واحسن اليكم
 
بارك الله فيك ونفع بطرحك الرائع
 
توقيع : أسيرالشوق
بارك الله فيكى اختى الفاضلة وجزاكى الله خيراً وجعله الله فى ميزان حسناتك أفادنا الله بعلمك وعملك
 
توقيع : fathy100
توقيع : zeinab bahaa
توقيع : zeinab bahaa
توقيع : zeinab bahaa
بارك الله فيكى اختى الفاضلة وجزاكى الله خيراً وجعله الله فى ميزان حسناتك أفادنا الله بعلمك وعملك
اللهم أمين وإياكم
شكرا لك أخي
 
توقيع : zeinab bahaa
بســــــم اللـــه الرحمـــــــــن الرحيــــــــــم
الســــــــــــــــــــــلام عليكــــــــم

oooooo11.gif
 
توقيع : roufaida
عودة
أعلى