غير متصل
من فضلك قم بتحديث الصفحة لمشاهدة المحتوى المخفي
الصَّــــــــلَاة
الإمامُ ابنُ عُثَيمِين رَحِمهُ الله
هل يعذر المريض بترك الصلاة؟
نور على الدرب - الشريط [92/4]
الصلاة - حكم الصلاة وأهميتها
*
(١) له سؤالٌ أخير، يقول: نرى كثيرًا من الناس إذا نوِّم أحدهم في المستشفى وعمل له عملية ولو كانت بسيطة يترك الصلاة طيلة وجوده في المستشفى!!!
وحجته أنه لايتمكن من الوضوء، وأن جسمه عليه نجاسات إما بالثوب أو على البشرة، فهل يعذرون بذلك؟
وماتوجيهكم لإخواننا الذين يخفى عليهم الحكم في هذا؟ جزاكم الله خيرًا.
هذا العمل جهلٌ وخطأ؛
فإن الواجب على المؤمن: أن يقيم الصلاة في وقتها بقدر استطاعته،
قال النبيﷺ لعمران بن الحصين: *((صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب))*.
وقال الله تعالى في القرآن: *﴿وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾*،
فجعل الله للمريض الذي لايستطيع استعمال الماء التيمم بدلاً له.
وكذلك بالنسبة للصلاة فالرسول عليه الصلاة والسلام جعلها مراحل: صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب.
فيجب على المريض أن يتوضأ أولاً، فإن لم يستطع يتيمم، ثم يجب أن يصلي قائماً، فإن لم يستطع فقاعداً يومئ بالركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض إذا لم يستطع السجود، فإن كان يتمكن من السجود سجد، فإن لم يستطع أن يصلي قاعداً صلى على جنب ويومئ بالركوع والسجود، فإن لم يستطع الحركة إطلاقاً ولكن قلبه معه فإنه ينوي الصلاة؛ ينوي الأفعال ويتكلم بالأقوال،
- فمثلاً - يكبر ويقرأ الفاتحة، فإذا وصل إلى الركوع نوى أنه ركع وقال الله أكبر وسبح سبحان ربي العظيم، ثم قال سمع الله لمن حمده، ونوى الرفع، وهكذا بقية الأفعال.
ولايجوز له أن يؤخر الصلاة حتى لو فُرض أن عليه نجاسة في بدنه أو في ثوبه أو في الفراش الذي تحته ولم يتمكن من إزالتها فإن ذلك لايضره، فيصلي على حسب حاله لقوله تعالى: *﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾*.
وإننا لنرجو من وزارة الصحة التي تبين نشاطها في كثيرٍ من الأمور أن تلفت أنظار المرضى لهذا الأمر؛ بأن يُختار رجلٌ يكون مرشداً لهم فيما يجب عليهم في صلاتهم وغيرها ليكون المرضى معالجين من أمراض الأجسام ومن أمراض الأعمال والقلوب.
الصَّــــــــلَاة
الإمامُ ابنُ عُثَيمِين رَحِمهُ الله زوجها لايصلي... وخيرها بينه وبين أهلها فماذا تفعل؟
نور على الدرب - الشريط [91/11]
الصلاة - حكم الصلاة وأهميتها
*
التفريغ لايغني عن سماع الصوتية.
(المقدم)- هذا سؤال من المستمعة [هـ . هـ - من الأردن - أربد] تقول: أنها قدر الله لها وتزوجت من رجلٍ اكتشفت بعد الزواج أنه لايصلي، وأنه لايتقي الله في أقواله ولا أفعاله، وصار لها معه سنة ونصف وأنجبت منه ولداً ذكراً وتلبيةً لرغبة والده ووالدته الذين يشاهرون بالكلام المعسول وفعلهم فعل الأشرار فقد امتنعت عن الذهاب إلى بيت أهلها علماً أنه لايبعد عنها سوى بمائة مترٍ تقريباً.
((الشيخ))- امتنعت عن الذهاب إلى بيت أهلها.؟
(المقدم)- نعم، فقد قال زوجها لها: اختاري بيني أنا أو أهلك. فأصبحت حائرةً، فما ذنب أهلها حتى تقاطعهم وتحرم منهم بدون ذنبٍ.
فتقول: أرشدوني هل أقاطع أهلي وأبقى عند هذا الزوج الفاسق؛ أم أترك زوجي وطفلي وأذهب إلى بيت أهلي دون رجعة؟
((الشيخ))- هذا الزوج الذي وصفتِه بأنه زوج ليس زوجاً لك؛ وذلك لأنك تزوجتيه وتبين بعد ذلك أنه كان لايصلي!!
وكل إنسانٍ لايصلي إذا عقد على امرأةٍ فإن نكاحه لايصح ولاتزاوج بينهما#
فعلى هذا يعتبر النكاح باطلاً من أصله؛ ذلك لأن الله يقول: *﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾
وقال تعالى: *﴿وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾*.
فنكاحك باطلٌ، وهو ليس زوجاً لك وليس له عليك طاعة،
ويجب عليك أن تفارقيه وترجعي إلى أهلك،
ثم إن هداه الله إلى الإسلام وآمن بالله ورسوله وأقام الصلاة فإنه يعقد لك عليه عقداً جديداً، وتبقين معه إن شاء الله تعالى في سعادةٍ وأمان.
وإنني أنصح هذا الرجل بأن يتقي الله عزَّوجلَّ، وأن يعلم أن الإسلام ليس مجرد النطق بقول (لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله)، فإن مجرد النطق بذلك لايكفي إذا كان الإنسان يرتكب أمراً مكفراً سواء كان هذا الأمر مكفراً عملياً عملاً بالجوارح - أي: من أعمال الجوارح أو من أعمال القلوب -، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يؤمن به ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويقوم بشرائع الإسلام وشعائره،
ثم يتزوج هذه المرأة من جديد. والله الموفق.
الإمامُ ابنُ عُثَيمِين رَحِمهُ الله
هل يعذر المريض بترك الصلاة؟
نور على الدرب - الشريط [92/4]
الصلاة - حكم الصلاة وأهميتها
*
يجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي
.*(١) له سؤالٌ أخير، يقول: نرى كثيرًا من الناس إذا نوِّم أحدهم في المستشفى وعمل له عملية ولو كانت بسيطة يترك الصلاة طيلة وجوده في المستشفى!!!
وحجته أنه لايتمكن من الوضوء، وأن جسمه عليه نجاسات إما بالثوب أو على البشرة، فهل يعذرون بذلك؟
وماتوجيهكم لإخواننا الذين يخفى عليهم الحكم في هذا؟ جزاكم الله خيرًا.
هذا العمل جهلٌ وخطأ؛
فإن الواجب على المؤمن: أن يقيم الصلاة في وقتها بقدر استطاعته،
قال النبيﷺ لعمران بن الحصين: *((صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب))*.
وقال الله تعالى في القرآن: *﴿وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾*،
فجعل الله للمريض الذي لايستطيع استعمال الماء التيمم بدلاً له.
وكذلك بالنسبة للصلاة فالرسول عليه الصلاة والسلام جعلها مراحل: صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب.
فيجب على المريض أن يتوضأ أولاً، فإن لم يستطع يتيمم، ثم يجب أن يصلي قائماً، فإن لم يستطع فقاعداً يومئ بالركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض إذا لم يستطع السجود، فإن كان يتمكن من السجود سجد، فإن لم يستطع أن يصلي قاعداً صلى على جنب ويومئ بالركوع والسجود، فإن لم يستطع الحركة إطلاقاً ولكن قلبه معه فإنه ينوي الصلاة؛ ينوي الأفعال ويتكلم بالأقوال،
- فمثلاً - يكبر ويقرأ الفاتحة، فإذا وصل إلى الركوع نوى أنه ركع وقال الله أكبر وسبح سبحان ربي العظيم، ثم قال سمع الله لمن حمده، ونوى الرفع، وهكذا بقية الأفعال.
ولايجوز له أن يؤخر الصلاة حتى لو فُرض أن عليه نجاسة في بدنه أو في ثوبه أو في الفراش الذي تحته ولم يتمكن من إزالتها فإن ذلك لايضره، فيصلي على حسب حاله لقوله تعالى: *﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾*.
وإننا لنرجو من وزارة الصحة التي تبين نشاطها في كثيرٍ من الأمور أن تلفت أنظار المرضى لهذا الأمر؛ بأن يُختار رجلٌ يكون مرشداً لهم فيما يجب عليهم في صلاتهم وغيرها ليكون المرضى معالجين من أمراض الأجسام ومن أمراض الأعمال والقلوب.
الصَّــــــــلَاة
الإمامُ ابنُ عُثَيمِين رَحِمهُ الله زوجها لايصلي... وخيرها بينه وبين أهلها فماذا تفعل؟
نور على الدرب - الشريط [91/11]
الصلاة - حكم الصلاة وأهميتها
*
يجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي
.*التفريغ لايغني عن سماع الصوتية.
(المقدم)- هذا سؤال من المستمعة [هـ . هـ - من الأردن - أربد] تقول: أنها قدر الله لها وتزوجت من رجلٍ اكتشفت بعد الزواج أنه لايصلي، وأنه لايتقي الله في أقواله ولا أفعاله، وصار لها معه سنة ونصف وأنجبت منه ولداً ذكراً وتلبيةً لرغبة والده ووالدته الذين يشاهرون بالكلام المعسول وفعلهم فعل الأشرار فقد امتنعت عن الذهاب إلى بيت أهلها علماً أنه لايبعد عنها سوى بمائة مترٍ تقريباً.
((الشيخ))- امتنعت عن الذهاب إلى بيت أهلها.؟
(المقدم)- نعم، فقد قال زوجها لها: اختاري بيني أنا أو أهلك. فأصبحت حائرةً، فما ذنب أهلها حتى تقاطعهم وتحرم منهم بدون ذنبٍ.
فتقول: أرشدوني هل أقاطع أهلي وأبقى عند هذا الزوج الفاسق؛ أم أترك زوجي وطفلي وأذهب إلى بيت أهلي دون رجعة؟
((الشيخ))- هذا الزوج الذي وصفتِه بأنه زوج ليس زوجاً لك؛ وذلك لأنك تزوجتيه وتبين بعد ذلك أنه كان لايصلي!!
وكل إنسانٍ لايصلي إذا عقد على امرأةٍ فإن نكاحه لايصح ولاتزاوج بينهما#
فعلى هذا يعتبر النكاح باطلاً من أصله؛ ذلك لأن الله يقول: *﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾
وقال تعالى: *﴿وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾*.
فنكاحك باطلٌ، وهو ليس زوجاً لك وليس له عليك طاعة،
ويجب عليك أن تفارقيه وترجعي إلى أهلك،
ثم إن هداه الله إلى الإسلام وآمن بالله ورسوله وأقام الصلاة فإنه يعقد لك عليه عقداً جديداً، وتبقين معه إن شاء الله تعالى في سعادةٍ وأمان.
وإنني أنصح هذا الرجل بأن يتقي الله عزَّوجلَّ، وأن يعلم أن الإسلام ليس مجرد النطق بقول (لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله)، فإن مجرد النطق بذلك لايكفي إذا كان الإنسان يرتكب أمراً مكفراً سواء كان هذا الأمر مكفراً عملياً عملاً بالجوارح - أي: من أعمال الجوارح أو من أعمال القلوب -، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يؤمن به ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويقوم بشرائع الإسلام وشعائره،
ثم يتزوج هذه المرأة من جديد. والله الموفق.
