غير متصل
*بسم الله الرحمن الرحيم*
*حكــم مــن قــدم مــن الـــسفر وهـــو صــائم فوجد امــرأتــه طــاهرا فـجامعها*
*السؤال:-*
*يقول السائل:*
السلام عليكم
إذا سافر الرجل من سفره ووصل عند امرأته في نهار رمضان ثم قبلها ودعبها فخرج منه المني فما حكم هذا
هل عليه صيام شهرين متتابعين ؟
*الإجابة:*
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا جاء من سفره وداعب أو قبل فنزل المني، بل حتى لو جامع أهله فليس عليه إلا قضاء اليوم ، وليس عليه الكفارة المغلظة، لأن المسافر لا يجب عليه الصوم وله أن يفطر ويقضي بنص الآية في قول الله تعالى :
( ﻓﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﺮﻳﻀﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺮ ﻓﻌﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻳﺎﻡ ﺃﺧﺮ ).
واختار هذا العلامة ابن عثيمين رحمه الله وقال :
. . .الحائض إذا طهرت في أثناء اليوم لا يجب عليها الإمساك، وكذلك المسافر إذا قدم، فهذا صحيح عني، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله وهو مذهب مالك والشافعي رحمهما الله وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (من أكل أول النهار فليأكل آخره) ، وروي عن جابر بن يزيد وهو أبو الشعثاء أحد أئمة التابعين الفقيه أنه قدم من سفر فوجد امرأته طاهراً من الحيض في ذلك اليوم فجامعها، ذكر هذين الأثرين في المغني، ولم يتعقبهما، ولأنه لا فائدة من الإمساك، لأنه لا يصح صيام ذلك اليوم إلا من الفجر، ولأن هؤلاء يباح لهم الفطر أول النهار ظاهراً وباطناً مع علمهم بأنه رمضان،
وقال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى فقال :
على من جامع في نهار رمضان وهو صائم صومًا واجبًا الكفارة، أعني كفارة الظهار مع وجوب قضاء اليوم، والتوبة إلى الله سبحانه مما وقع منه.
أما إن كان مسافرًا أو مريضًا مرضًا يبيح له الفطر فلا كفارة عليه ولا حرج عليه، وعليه قضاء اليوم الذي جامع فيه؛ لأن المريض والمسافر يباح لهما الفطر بالجماع وغيره، كما قال الله سبحانه: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ).اهـ
وإن كانت له فتوى أخرى بالمنع فيمن وصل إلى بيته فجامع ، قال :
لا يجوز.
*والله تعالى أعلم*
أجاب عنه الشيخ الفاضل:
*أبو عبد الرحمن عبد الرؤوف العدني*
*حــــفظــه الله ونـــفـــع بــه*
-==-==--==-==-
*حكــم مــن قــدم مــن الـــسفر وهـــو صــائم فوجد امــرأتــه طــاهرا فـجامعها*
*السؤال:-*
*يقول السائل:*
السلام عليكم
إذا سافر الرجل من سفره ووصل عند امرأته في نهار رمضان ثم قبلها ودعبها فخرج منه المني فما حكم هذا
هل عليه صيام شهرين متتابعين ؟
*الإجابة:*
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا جاء من سفره وداعب أو قبل فنزل المني، بل حتى لو جامع أهله فليس عليه إلا قضاء اليوم ، وليس عليه الكفارة المغلظة، لأن المسافر لا يجب عليه الصوم وله أن يفطر ويقضي بنص الآية في قول الله تعالى :
( ﻓﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﺮﻳﻀﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺮ ﻓﻌﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻳﺎﻡ ﺃﺧﺮ ).
واختار هذا العلامة ابن عثيمين رحمه الله وقال :
. . .الحائض إذا طهرت في أثناء اليوم لا يجب عليها الإمساك، وكذلك المسافر إذا قدم، فهذا صحيح عني، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله وهو مذهب مالك والشافعي رحمهما الله وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (من أكل أول النهار فليأكل آخره) ، وروي عن جابر بن يزيد وهو أبو الشعثاء أحد أئمة التابعين الفقيه أنه قدم من سفر فوجد امرأته طاهراً من الحيض في ذلك اليوم فجامعها، ذكر هذين الأثرين في المغني، ولم يتعقبهما، ولأنه لا فائدة من الإمساك، لأنه لا يصح صيام ذلك اليوم إلا من الفجر، ولأن هؤلاء يباح لهم الفطر أول النهار ظاهراً وباطناً مع علمهم بأنه رمضان،
وقال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى فقال :
على من جامع في نهار رمضان وهو صائم صومًا واجبًا الكفارة، أعني كفارة الظهار مع وجوب قضاء اليوم، والتوبة إلى الله سبحانه مما وقع منه.
أما إن كان مسافرًا أو مريضًا مرضًا يبيح له الفطر فلا كفارة عليه ولا حرج عليه، وعليه قضاء اليوم الذي جامع فيه؛ لأن المريض والمسافر يباح لهما الفطر بالجماع وغيره، كما قال الله سبحانه: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ).اهـ
وإن كانت له فتوى أخرى بالمنع فيمن وصل إلى بيته فجامع ، قال :
لا يجوز.
*والله تعالى أعلم*
أجاب عنه الشيخ الفاضل:
*أبو عبد الرحمن عبد الرؤوف العدني*
*حــــفظــه الله ونـــفـــع بــه*


