غير متصل
من فضلك قم بتحديث الصفحة لمشاهدة المحتوى المخفي
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
إذا كنت أصلى وحدي وأخطأت في قراءة آية ولم أستطع أن أكملها واختلطت علي بآية أخرى فماذا علي أن أفعل وأنا في الصلاة ؟
فأجاب :
" لك أن تفعلي واحداً من أمرين : إما أن تنتقلي إلى الآية التي بعدها ، وإما أن تركعي ، لأن الأمر في هذا واسع " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" - لابن عثيمين (141 /24) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
إذا قرأ الإمام في الصلاة ما تيسر من القرآن ثم نسي تكملة الآية ،
ولم يعرف أحد أن يرد عليه من المصلين ، فهل يكبر وينهي الركعة أم يقرأ سورة غيرها ؟ .
فأجاب :
" هو مخير إن شاء كبر وأنهى القراءة ، وإن شاء قرأ آية أو آيات من سورة أخرى ، على حسب ما تقتضيه السنة المطهرة في الصلاة التي يقرأ فيها إذا كان ذلك في غير الفاتحة .
أما الفاتحة فلا بد من قراءتها جميعها ؛ لأن قراءتها ركن من أركان الصلاة " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (12 /129) .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" إذا التبس على المصلي قراءة آية ولم يتذكرها فلا مانع أن يقرأ الآية التي بعدها ،
ولكن يشرع له أن لا يقرأ في الصلاة إلا ما يجيد حفظه لئلا يكثر عليه الالتباس " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5 /337) .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" من نسي السورة بعد الفاتحة في الصلاة فلا شيء عليه سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا ، وسواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا ، وذلك في أصح قولي العلماء " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (7 / 146) .
إذا كنت أصلى وحدي وأخطأت في قراءة آية ولم أستطع أن أكملها واختلطت علي بآية أخرى فماذا علي أن أفعل وأنا في الصلاة ؟
فأجاب :
" لك أن تفعلي واحداً من أمرين : إما أن تنتقلي إلى الآية التي بعدها ، وإما أن تركعي ، لأن الأمر في هذا واسع " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" - لابن عثيمين (141 /24) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
إذا قرأ الإمام في الصلاة ما تيسر من القرآن ثم نسي تكملة الآية ،
ولم يعرف أحد أن يرد عليه من المصلين ، فهل يكبر وينهي الركعة أم يقرأ سورة غيرها ؟ .
فأجاب :
" هو مخير إن شاء كبر وأنهى القراءة ، وإن شاء قرأ آية أو آيات من سورة أخرى ، على حسب ما تقتضيه السنة المطهرة في الصلاة التي يقرأ فيها إذا كان ذلك في غير الفاتحة .
أما الفاتحة فلا بد من قراءتها جميعها ؛ لأن قراءتها ركن من أركان الصلاة " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (12 /129) .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" إذا التبس على المصلي قراءة آية ولم يتذكرها فلا مانع أن يقرأ الآية التي بعدها ،
ولكن يشرع له أن لا يقرأ في الصلاة إلا ما يجيد حفظه لئلا يكثر عليه الالتباس " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5 /337) .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" من نسي السورة بعد الفاتحة في الصلاة فلا شيء عليه سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا ، وسواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا ، وذلك في أصح قولي العلماء " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (7 / 146) .
