• بادئ الموضوع بادئ الموضوع بونهيان
  • تاريخ البدء تاريخ البدء
  • المشاهدات 1,163

بونهيان

زيزوومى مبدع
إنضم
30 نوفمبر 2007
المشاركات
1,465
مستوى التفاعل
18
النقاط
630
الإقامة
الإمـارات العربية المتحدة
غير متصل
muslim-yatem-da3eef0005.jpg

رقم الفتوى
رقم الفتوى
25412المفتي

المفتي

يجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي

أ. د. أحمد الحجي الكردي

خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت

تاريخ
هل الصدقة المادية وغيرها على الأرملة وابنتها اليتيمة تعتبر من السعي على الأرامل وكفالة اليتامى، في حال كون الأم الأرملة لهذه اليتيمة ترك لها زوجها رحمه الله مصدرا للرزق، أي أنهما غير محتاجين للمال؟

وهل الزواج بها أيضا يعتبر من كفالة اليتيمة والسعي على الأرملة، أم أنها بعد الزواج سوف تصبح زوجة، وليس لي أجر أني ساعي على الأرملة، أو أكون قد كفلت ابنتها اليتيمة، لأني سأكون حينذاك ملزما شرعا بالإنفاق على الإثنين، فيسقط أجر الكفالة لليتيمة والسعي على الأرملة؟الفتوى

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلكافل اليتيم والساعي على الأرملة الأجر العظيم، فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما) أخرجه البخاري.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفتر، وكالصائم لا يفطر) أخرجه البخاري ومسلم.

ومعنى الساعي عليهما: أي الذي يذهب ويجيء في تحصيل ما ينفع الأرملة والمسكين.
والأرملة هي التي لا زوج لها، سميت أرملة لما يحصل لها من الإرمال، وهو الفقر وذهاب الزاد بفقد الزوج.

وإذا كان الساعي رجلا فعليه أن لا ينظر إليها بغير حجاب ولايختلي بها إذا كانت أجنبية عنه وليست ذات رحم محرم منه.
والله تعالى أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 

التعديل الأخير بواسطة المشرف:
بارك الله فيك
،،
جعله الله فى ميزان حسناتك


 
توقيع : alemalbyelaram
جزاك الله كل الخير
 
الله يجزاك خير
 
توقيع : ammj
بارك الله فيك
 
توقيع : DOOM3
عودة
أعلى