كتاب البيع
‎‎ البيع لغة : معناه أخذ الشيء وإعطاؤه، مأخوذ من الباع أي اليد.
‎‎ واصطلاحاً: هو مبادلة مال بمال تمليكاً وتملكاً حالاً أو آجلاً بعين أو منفعة أو غيرها.
‎‎ هو العملية التجارية التي يتم فيها تبادل المال حالاً أو آجلاً بعين أو منفعة أو غيرها.
حكمه:
‏ وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع.‏

‎‎ فمن الكتاب:‏
‎‎ قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا } [البقرة: 275].‏
‎‎ ومن السنة:‏
‎‎ قال صلى الله عليه وسلم: (إنما البيع عن تراض ) رواه البيهقي، وصححه ابن حبان. ‏
‎‎ وقال: (التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء ) رواه الترمذي وقال حديث حسن. ‏
‎‎ وأما الإجماع:‏
‎‎ فقد أجمع المسلمون على مشروعية البيع.‏
شروط البيع
يشترط لصحة البيع سبعة شروط :
1. ‏تراضي من العاقدين، فلا يصح من مكره بغير حق.‏
‎2. أن يكون متولي العقد وهو البائع أو المشتري جائز التصرف، بأن يكون حراً بالغاً رشيداً، فلا يصح بيع الرقيق ولا غير البالغ إلا بإذن وليه.‏
‎3. كون المبيع مالاً. والمال هو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة، فالمحرمات لا تسمى مالاً، فلا يجوز بيعها، وكذا مالا نفع فيه لا يسمى مالاً.‏
‎4. كون المبيع ملكاً للبائع أو وكيلاً فيه، فلا يبيع مالا يملك.‏
‎5. القدرة على تسليم السلعة، فلا يصح بيع السمكة في البحر مع عدم القدرة على تسليمها.‏
‎6. معرفة الثمن والمثمن ومقداره برؤية أو صفة، فلا يصح بيع المجهول.‏
‎7. أن يكون منجزاً غير معلق بشرط مستقبلي.‏
الشروط في البيع
والشروط في البيع قسمان:‏
‎‎ شروط صحيحة، وشروط فاسدة.‏
‎‎1. الشروط الصحيحة:
مثل: أن يشترط ما يتعلق بمصلحة العقد أو أحد المتعاقدين، كاشتراط صفة معينة ونحو ذلك، ومن ذلك شرط ما هو من مقتضى العقد، كتسليم المبيع، ومنه شرط نفع معين مثل نقل البضاعة لمكان معين.‏
‎‎2. ‏الشروط الفاسدة:
‏ ومنها:‏
‏أ- شرط محرم في أصله، كشرط الإعانة على محرم.‏

‎‎ ب- شرط منافٍ لمقتضى العقد كأن لا يسلم المبيع له.‏
‎‎ ج- إذا شرط فيه عقداً آخر كالجمع بين بيع وإجارة، إلا إذا كان الجمع بينهما بدون اشتراط.‏
باب الخيار
‎‎ والمراد به أن أحد الطرفين يخير بين إتمام الصفقة أو فسخها وهو أنواع أهمها:‏
‎‎1. خيار المجلس: فما دام المتعاقدان في المجلس فالخيار ثابت لهما.‏
‎‎2. خيار الشرط: بأن يشرط أحدهما أن له الخيار مدة معينة معلومة.‏
‎‎3. خيار الغبن، وهو أن يخدعه البائع في البيع، فيبيعه ما يساوي عشرة بمائة، فله خيار الغبن، وتحديد الغبن يرجع فيه إلى عرف الناس.‏
‎4. خيار التدليس: وهو أن يظهر السلعة على غير حقيقتها متعمداً.‏
‎5. خيار العيب: وهو أن يجد في السلعة عيباً ينقص القيمة، فله الخيار.‏
كتاب الربا
تعريف الربا:
‎‎ الربا لغة: الفضل والزيادة والنماء. ‏
‎‎ واصطلاحاً: زيادة مال بلا عوض في مبادلة مال بمال.‏
حكم الربا:
‏ الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وقد ورد فيه وعيد شديد في الكتاب والسنة.‏

‎‎ فمن ذلك قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوالله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله } [البقرة: 279]‏
‎‎ وقوله صلى الله عليه وسلم: (الربا ثلاثة وسبعون باباً، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض الرجل المسلم ) رواه الحاكم وصححه.‏
‎‎ وعن جابر قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ) رواه مسلم.‏‏
تحريم الربا في جميع الشرائع السماوية:
‎‎ وتحريم الربا قديم في الأديان السماوية السابقة: في شريعة موسى عليه السلام، وشريعة عيسى عليه السلام، كما نصت عليه الأناجيل والعهد القديم، واتفقت كلمة الكنيسة عليه. قال تعالى: {وأخذهم الربا وقد نهوا عنه } [النساء: 161].‏
‎‎ كما اعترف بخطورته الاقتصاديون الغربيون، مثل آدم سميث في القرن الثامن عشر، وكينز البريطاني في القرن العشرين، وشاخت الألماني.‏
الحكمة من تحريم الربا:
‏ لتحريم الربا حكم عديدة، منها: ‏

‎‎ 1. أن فيه ظلماً واضحاً، لا سيما الربا في الديون وربا القرض، لأن فيه أخذ مال من غير عوض، لأن من يبيع درهما بدرهمين إلى أجل يحصل له زيادة درهم من غير عوض ولا جهد ولا عمل، ولا تعرض لربح وخسارة، وإنما يعيش على كد وسعي الآخرين، فهو يشارك العامل في معمله، والتاجر في مسكنه، والزارع في زرعه والصانع في مصنعه، من غير أن يقوم هو بأي عمل، وإنما تأتيه أرباحه وهو آمن في بيته، بينما غيره يكدح ويتوقع الخسارة في عمله وماله، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحكمة، حيث سمى المرابي ظالماً محارباً لله ورسوله. قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ(278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ } [سورة البقرة: 279]
‎2. أنه يربي الإنسان على الكسل والخمول والابتعاد عن الاشتغال بالمكاسب المباحة النافعة، وعدم السعي في الأرض بالتجارة أو الزراعة والصناعة، لأن الإنسان إذا رأى أنه إذا أودع نقوده في مصرف من المصارف (بنك ) وحصل على فائدة ثابتة مضمونة، فإنه يخلد إلى الكسل والراحة، وبهذا تتعطل المواهب، وتخسر الأمة أيادي كان بوسعها واستطاعتها أن تسعد نفسها وتسعد غيرها، بدلا من إسعاد نفسها على حساب مضرة الآخرين.‏
‎3. أنه يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس وعدم التعاون والتراحم والمواساة والإحسان فيما بينهم، وتكدس الأموال بأيدي نفر قليل من المرابين، وهذا بلا ريب يورث العداوة والبغضاء فيما بين طبقات المجتمع، وبه تنفصم عرى الرابطة الإسلامية القائمة على التعاطف والتراحم والمحبة، وقيام الصلة فيما بينهم على أساس مادي بحت.‏
‎‎ وفي هذا يقول الشيخ محمد عبده رحمه الله:‏
‏ (
وإننا لنرى البلاد التي أحلت قوانينها الربا، قد عفت فيها رسوم الدين وقل فيها التعاطف والتراحم، وحلت القسوة محل الرحمة، حتى إن الفقير ليموت جوعاً ولا يجد من يجود عليه بما يسد رمقه، فمنيت من جراء ذلك بمصائب أعظمها ما يسمونه (المسألة الاجتماعية وهي تألب العمال على أصحاب الأموال واعتصابهم المرة بعد المرة لترك العمل وتعطيل المعامل والمصانع، لأن أصحابها لا يقدرون عملهم قدره، بل يعطونهم أقل مما يستحقونه، ولهذا قام كثير من فلاسفتهم وعلمائهم يكتبون الرسائل والأسفار في تلافي شر هذه المسألة وقد صرح كثير منهم بأنه لا علاج لهذا إلا رجوع الناس إلى ما دعاهم إليه الدين. وقد ألف (تولستوي ) الفيلسوف الروسي كتابا سماه: (ما العمل؟ ) وفيه أمور يضطرب لفظاعتها القارئ. وقال في آخره: (إن أوربا نجحت في تحرير الناس من الرق، ولكنها غفلت عن نير الدينار على أعناق الناس ) إلى أن قال: (وهذه بلادنا قد ضعف فيها التعاطف، ورفع التراحم وقل الإسعاد والتعاون، منذ أن فشا فيها الربا ).‏
‎‎ كما أن الربا يؤدي إلى انقسام الأمة إلى طبقتين، طبقة الأغنياء المتخمين وطبقة الفقراء المعدمين والمغلوبين على أمرهم، مما يؤدي إلى التناحر بينهم وتألب بعضهم على بعض كما هو مشاهد معلوم.‏
‎‎ ومن هنا لا تكاد تجد آية من آيات التحذير من الربا وتقبيحه إلا وبجانبها آية أو آيات تحض على البذل والصدقة والإنفاق في السراء والضراء على ذوي القربى والمساكين وابن السبيل، وعدم استغلال حاجة الفقراء والمعسرين، حتى لا يكون المال دولة بين الأغنياء، وحتى لا يستغل القوي الضعيف، ولا يستعبد الغني الفقير.‏
‎‎ وبالجملة فإن لتحريم الربا حكما عظيمة، وفي إباحته والتعامل به ضرراً جسيماً وفساداً كبيراً، أخلاقياً واقتصادياً واجتماعياً، سنوضحها إن شاء الله تعالى بشئ من البسط، لمسيس الحاجة إلى ذلك .‏
مضار الربا الخلقية:
‏ لا شك أن الخلق هو جوهر الإنسانية وملاك أمرها، والهدف السامي لرسالة السماء في لبها.‏

‎‎ قال الشاعر:‏
وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
‎‎ فكل شئ يضر الأمة في صميم هذا الجوهر جدير بالرفض، ولا يصلح أن تأخذ به أي أمة تنشد الكرامة لنفسها والسمو في أخلاقها والعزة والإباء لأبنائها.‏
‎‎ وإذا نظرنا إلى هيكل الربا وجدناه يتنافى مع الأخلاق الإسلامية، ويهدم الخصائص التي جعلها الله من مقومات المجتمع الإسلامي، فهو ينزع الشفقة والرحمة من قلب الإنسان نحو أخيه الإنسان، فالمرابي إنسان متربص ينتظر ضائقة الآخرين حتى يشبع نهمه ويملأ جوفه، تبدو عليه القسوة وعدم الرحمة وعبادة المال، الأمر الذي يظهر المرابي وكأنه خلع ثوب إنسانيته وعوامل أخوته وروح تعاونه، وما إليها من الصفات الشريفة التي يتحلى بها المؤمن، وقد وضح القرآن الكريم، أن من صفات المؤمن الإيثار لا الأنانية وليس الإيثار مع الغنى المالي، بل الإيثار مع الفاقة والحاجة فيقول: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون َ} [الحشر: 9].‏
‎‎ ومن يستعرض آيات الربا يجدها إما لاحقة بآيات الإنفاق أو سابقة لها، أو أن فيها ما يشير إلى الإنفاق أو إلى معنى من معانيه، وقد قرن الله بين الصدق وبين الربا لما بينهما من تضاد، ذلك أن الربا شح وقذارة وبخل وأنانية، والصدقة طهارة وسماحة وإيثار، فشتان ما بينهما، ولأن الربا لا يمكن أن يوجد فيما إذا سارع الناس إلى فعل الخيرات، وكذلك الصدقات والإحسان لا توجد في المجتمع الربوي، لأن المرابي يستغل حاجة الناس، ويأكل أموالهم بالباطل، ومن يحرص على زيادة ماله بالحرام لا يعقل أن يتصدق به، لأنه لو كان من أهل الإحسان والصدقات لما تعامل بالربا.‏
‎‎ ولهذا فإن الربا لا يجد له مجالاً إلا في محيط قلّ فيه التعاون والتكافل.‏
‎‎ والشريعة الإسلامية تفرض أن يكون مجتمعها مجتمعاً مثالياً متعاوناً متكافلاً، تسود فيه المحبة والأخلاق الكريمة والفطر السليمة، ويقوم بناؤه على أسس أخلاقية من شأنها إيجاد مجتمع متعاون متوازن متكافل، فالمسلم أخو المسلم، ولا يتم إيمان العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، ففُرضت الزكاة في أموال الأغنياء لتُعطى للفقراء، وأوجبت نفقات الأقارب وصدقات أخرى إذا دعت الضرورة للوفاء بمطالب المجتمع، وحضت على الإنفاق، ودعت إلى البر والإحسان، ولذا فإن الإسلام يحض على القرض الحسن، وهو الذي لا ربا فيه، ويجعل قرض مرتين كصدقـة مرة.‏
‎‎ عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقة مرة ) رواه ابن ماجه، وحسنه الألباني وصححه ابن حبان.‏
‎‎ وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه ).رواه مسلم.‏
‎‎ فالتكافل دعامة كبرى في كيان المجتمع الإسلامي، وأصل لازم من أصوله، والربا (لاشك ) يهدمه، فلذا حرمه الله حفظاً لعوامل الأخوة، وإبقاء على الشفقة والتراحم والمواساة، ولذا فإننا نرى أن البلاد التي أحلت قوانينها الربا ضعف فيها التعاطف والتراحم وقل التعاون حتى فشا فيها الربا، وهذا بالنسبة لأفراد المجتمع الواحد الذي تحكمه حكومة ودولة واحدة، وقس على ذلك العلاقات الدولية فيما بينها، فإنه من المستحيل إذا عاملت أمة أمة مجاورة لها بالأثرة والقسوة، واستغلت مصائبها وشدائدها لتنال بذلك منفعة مادية، فإنه لا يمكن أن يبقى لها في نفس جارتها شئ من العطف والحب والإخلاص. ولذا فإننا سننقل الأثر السئ الذي تركه امتناع أمريكا من إقراض حليفتها انجلترا بدون الربا، ذلك أن انجلترا طلبت من أمريكا بعد الحرب العالمية الأخيرة أن تعقد معها قرضاً كبيراً بدون الربا، ولكن أمريكا رفضت أن تعطيها إلا بربا، فكان مما قاله اللورد "كينز" في خطاب له في دار مجلس اللوردات بعد رجوعه من أمريكا ممثلاً للشعب الإنجليزي فيها: "لا أستطيع أن أنسى أبد الدهر ذلك الحزن الشديد والألم المرير الذي لحق بنا من معاملة أمريكا لنا في هذه الاتفاقية فإنها أبت أن تقرضنا شيئاً إلا بالربا ".‏
‎‎ وكان مما قاله تشرشل وهو ممن لا يخفي حبه لأمريكا وميله إليها: "إني لأتوجس خلال هذا السلوك العجيب المبني على الأثرة وحب المال الذي عاملتنا به أمريكا ضروباً من الأخطار، والحق أن هذه الاتفاقية قد تركت أثراً سيئاً جداً فيما بيننا وبين أمريكا من العلاقة " فهذا هو الأثر الفطري للربا وما يقتضيه من رد فعل النفس، وإن النفس لتتقزز منه، والفطرة تستقبحه. فهؤلاء زعماء بريطانيا لما لقيت بلادهم من أصدقائهم هذه المعاملة الربوية صاحوا ونادوا بأن الربا شيء تحزن له النفوس وتنخلع له القلوب، ويسيء إلى ما بين الدول من الروابط والعلائق فضلاً عما بين الأفراد.‏
المضار الاقتصادية : ‏
‎‎ مما لا ريب فيه أن الإسلام يريد اقتصاداً عادلا،ً حتى لا يطغى قوي على ضعيف ولا غني على فقير، وحتى لا يكون المال دولة بين الأغنياء فحسب، لذا فإن الإسلام يرى أن كل كسب يحصل عليه الإنسان لابد أن يكون عن طريق مشروع، فأحل البيع وحرم الربا، لأن المال وحده في نظر الإسلام لا يلد المال، وإنما ينتج المال بالعمل وبالبيع والشراء والتعرض للربح والخسارة مما ينفع الأمة ويعود عليها بالصالح العام.‏
‎‎ وأما الكسب الناتج من الربا فهو ليس نتيجة لقيمة سلعة وكلفة أو لقاء عمل وجهد، لأن المرابين لا يقومون بأي مجهود أو عمل تجاري أو مساهمة في مصانع، وإنما يأخذون فوائد اقتطعوها من مال المقترضين وبالتالي من الثروة العامة وهم قابعون في أماكنهم. ومؤدى هذا أن توجد طائفة من الناس لا هم لها في أي عمل، وإنما يمتصون كالطفيليات مجهود غيرهم ويكونون في حالة بطالة وخمول، لأنه من السهل على من عنده عشرة آلاف جنيه مثلاً أن يقرضها بفائدة سبعة في كل مائة سنوياً، فيجئ إليه وهو في عقر داره سبعمائة جنيه كل عام ربحاً ثابتاً مضموناً من غير جهد ولا نفع للآخرين، فبذلك يركن إلى الراحة ويميل إلى الدعة اتكالاً على فوائده الربوية، وبهذا الخمول وبهذا الكسل تتعطل طاقات وأفكار ومواهب، وهذا بالطبع يؤدي إلى شل حركة التجارات مما يؤدي إلى بوار السلع وكساد التجارة، وينجم عنه بالتالي نقص في دخل الأفراد، وبذلك يضطرب الاقتصاد، وتقف عجلة نمو التجارة فيعم الفقر، ويزداد الغني غنى والفقير فقراً فترتفع طبقة على حساب طبقات أخرى .‏
‎‎ ومعلوم أن مصالح العالم لا تنتظم إلا بالتجارات والحرف والصناعات واستثمار الأموال في المشاريع العامة النافعة، لأنه بذلك تخرج الأموال من الأيدي وتدور دورتها، وبتداول الأموال يستفيد مجموع الأمة فيتحقق الرخاء، والمرابي قاعد عن الكسب وعن توظيف ماله فيما ينفع الأمة، لأنه مضمون له ذلك السحت الذي يستنزفه من كد الفقراء. كما يكمن الضرر على الاقتصاد ككل في النهج الذي تنهجه المصارف في الإقراض بالربا من ميلها إلى التوسع في ذلك في أوقات الرخاء، والإحجام عن الإقراض أو التقليل منه أوقات الركود، وإرغام المقترضين على السداد، وهذه السياسة من أهم العوامل التي تهز الكيان الاقتصادي وتسبب له الاضطراب. وقد دلت الإحصاءات والوقائع التجريبية على أن المقترضين بالفائدة يطول بهم الأمد للتخلص من القروض وفوائدها ويغلب في الواقع عجزهم عن سدادها، مما يضطرهم في النهاية إلى حجز أو بيع أملاكهم التي اقترضوا المال من أجلها ليصرف في مصالح الإنتاج علاوة على ما تعمله الفائدة في رفع تكاليف الإنتاج، وبالتالي إلى رفع مستوى الأسعار، ذلك أن المنتج الذي يأخذ القروض الربوية يدخل ضمن التكاليف عامل الفائدة فتزداد تبعاً لذلك تكاليف الإنتاج، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.‏
‎‎ وقد ثبت أن الأزمات التي تعتري الاقتصاد العالمي تنشأ غالباً من ديون الربا التي تتراكم على الشركات، وأدركت الدول الحديثة ذلك فلجأت إلى تحديد النسبة الربوية، ولكن هذا الإجراء لم يقض على مخاطر الربا.‏
المضار الاجتماعية:‏
مما لا يختلف فيه اثنان أن الربا آفة اجتماعية، فهو يزرع الأحقاد والحزازات في النفوس بين أفراد المجتمع، كما يسبب الكثير من الجرائم والأمراض النفسية، لأن المجتمع الذي يتعامل أفراده فيما بينهم بالأثرة ولا يساعد بعضهم بعضاً إلا مقابل فائدة محدودة ويكون عوز أحدهم وضيقه فرصة ومغنماً للغني للتمول والانتفاع على حسابه، تنقطع بينهم أواصر المودة والإخاء والتعاون، وتنشأ بينهم الضغائن والحزازات وتضطرم نار العداوة. ومجتمع هذا شأنه لا يمكن أن يقوم على قواعد ثابتة، بل لابد أن تبقى أجزاؤه مفككة ومشتتة، وإن الكوارث الاجتماعية التي تحيق بالمتعاملين بالربا من آكلين ومؤكلين يعرفها كل من له أدنى اطلاع على الأوضاع الاقتصادية، فكم خرب الربا من بيوت عامرة، وكم قضى على دول كانت قبل التعامل بالربا سيدة نفسها .‏
‎‎ كما أن إباحة الربا تؤدي إلى اختلال التوازن في توزيع الثروة وحصرها في أيدي فئة قليلة فتتسع الهوة بين طبقات الشعب، مما يؤدي إلى إثارة أسباب الفتن والمنازعات والصراع بين الطبقات، لأنه ليس آلم على النفس من أن ترى مالها يؤخذ بدون حق، ولا يمكن لمحتاج أن ينظر إلى المرابي نظرة تنم عن الحب والرضا، ولقد ظهر أثر ذلك في الأمم التي فشا فيها الربا، إذ قام الفقراء يعادون الأغنياء وقام العمال على أرباب الأموال وثارت الشعوب على المدنية المادية الخالصة، ونتج من ذلك نظريات الاشتراكية المتطرفة والمبادئ الهدامة والسعي للقضاء على الملكية الخاصة، وما الشيوعية الحاقدة إلا وليدة الرأسمالية الجائرة. وأما ما يصاب به المرابي في نفسه من الوساوس والأوهام والاضطراب النفسي فهو أمر لا يعرفه إلا من راقب هؤلاء العابدين للمال، فمنهم من يشغله المال عن طيبات حياته، ومنهم من يركب الأهوال والمخاطر حتى يكون من الهالكين، ولقد قرر بعض الأطباء أن الأمراض التي تصيب القلب والتي من مظاهرها ضغط الدم المستمر، أو الذبحة الصدرية، أو الجلطة الدموية، أو النزيف بالمخ، سببها هو الاضطراب الاقتصادي. ولقد قرر عميد الطب الباطني في عصره الدكتور عبدالعزيز إسماعيل في كتابه: "الإسلام والطب الحديث " أن الربا هو السبب في كثرة أمراض القلب .‏
أنواع الربا:‏
الربا نوعان:‏
‏ ربا الفضل، وربا النسيئة.‏

أولاً: ربا الفضل:
‏ وهو الزيادة في أحد البدلين المتفقين جنساً مما كان ثمناً أو مطعوماً (
مكيلاً أو موزونا ). ‏
‎‎ وربا الفضل محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وممن حكى الإجماع: ابن هبيرة والنووي والصديقي الشافعي وابن حجر الهيتمي والقرطبي.‏
‎‎ مثاله: بيع كيلو من الذهب بكيلوين حاضراً.‏
ثانياً: ربا النسيئة:‏
وهو التأخير في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، وهي الكيل والوزن وليس أحدهما نقداً أو بيع الذهب بالنقود مؤجلة أو مقسطة .‏
‎‎ مثاله: بيع كيلو ذهب حاضر بكيلو ذهب آجل.‏
العلة في الأموال الربوية:
عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، يداً بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الأخذ والمعطى سواء ) متفق عليه.‏
‎1. أما الذهب والفضة فالعلة فيهما الثمنية على القول الراجح، وبناء عليه فالعملات الورقية الموجودة الآن تأخذ حكم الذهب والفضة ويحرم فيها الزيادة الربوية.‏
‎2. وأما البر والشعير ونحوها فالعلة فيها الكيل أو الوزن مع الطعم والادخار على القول الراجح، فكل مـا جرت العـادة بأنه يكال بالكيل مع كونه من المطعومات ويمكن إدّخاره ـ كما سبق ـ وكالملح والتمر ... وما جرى مجراها، فهذا يجري فيه الربا.‏
‎‎ والمراد بالكيل هنا: هو الصاع والمد ونحوه، وليس المراد به الكيلو المعروف الآن، فهذا يدخل في قسم الموازين.‏
قاعدة الربا :
‏ المبيعات لا تخلو:‏
‏ إما أن تكون من الأموال الربوية، وإما أن لا تكون من الأموال الربوية.‏

‎‎ أولاً: فإن كانت من غير الأموال الربوية فيجوز فيها التفاضل والتأجيل والجزاف والخرص، كالخضروات والفواكهة.‏
‎‎ ثانياً: وإن كانت من الأموال الربوية فلا تخلو: إما أن تتحد في العلة أو تختلف.‏
‎1. فإن اختلفت في العلة جاز التفاضل والتأجيل، مثل بيع البر بالذهب.‏
‎2. وإن اتحدت في العلة فلا تخلو: إما أن تتحد في الجنس، أو تختلف.‏
أ- فإن اتحدت في الجنس حرم التفاضل والنَساء، مثل: بيع الذهب بالذهب، أو بيع البر بالبر.‏
ب- وإن اختلفت في الجنس جاز التفاضل وحرمت النسيئة فيهما، ما لم يكن أحدهما نقداً فيصح لأنه صار بذلك عقد سلم.‏
‎‎ مثاله: بيع البر بالشعير فيجوز التفاضل دون النَساء. ‏
‏ ‏

‎‎​
 

توقيع : ahmed fathy 13
كتاب الشركة
‎‎ الشركة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى : {فهم شركاء في الثلث } [لنساء:11]‏
‎‎ ومن السنة ما ورد في الحديث القدسي، أن الله تعالى قال: (أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه ) أخرجه أبو داود ، وقال الألباني ضعيف.‏
‎‎ أما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على مشروعيتها.‏
أنواع الشركة:‏
1. ‏ شركة العنان.‏
‎2. شركة المضاربة.‏
‎3. شركة الوجوه.‏
‎4. شركة الأبدان.‏
‎5. شركة المفاوضة.‏
شركة العنان:
‏ وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، وهي جائزة بالإجماع.‏

‎‎ شروطها:‏
‎1. أن يكون كل من المالين معلوماً قدراً وصفة.‏
‎2. أن يشترطا لكل واحد منهما جزءاً معلوماً من الربح، قلّ أو كثر.‏
‎‎ فلو لم يشترطا ذلك فهي شركة فاسدة.‏
‎‎ وكل شركة صارت فاسدة فالربح على قدر المالين، ويرجع كل منهما على صاحبه بأجرة نصف عمله.‏
شركة المضاربة:‏
وهي أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان.‏
‎‎ وهي جائزة بالإجماع.‏
‎‎ شروطها:‏
‎1. أن يكون المال معلوماً معيناً، فلا يصح بمجهول أو مبهم.‏
‎2. أن يشرط للعامل جزء معلوم من الربح مشاع، ثلث أو ربع الربح مثلاً.‏
‎‎ فلو شرط دراهم محددة كألف درهم لم يصح وصارت شركة فاسدة، وإذا فسدت الشركة فيثبت للعامل أجرة المثل في العادة.‏
شركة الوجوه:‏
وهي أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما بجاههما وثقة التجار فيهما، مثل البيع على التصريف، ويكون الربح والملك على ماشرطاه.‏
شركة الأبدان:‏
وهي أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من المباح كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد، أو يشتركان فيما يعملان من عمل للناس، وهي جائزة.‏
شركة المفاوضة :
‏ وهي أن يفوض كل إلى صاحبه شراءً أو بيعاً في الذمة، ومضاربة وتوكيلاً ومسافرة بالمال، وارتهاناً. وهي جائزة لأنها تدخل في أنواع الشركات السابقة.‏
‏ ‏
 
توقيع : ahmed fathy 13
المعاملات المصرفية
خصم الأوراق التجارية
والمراد بها أنها اتفاق يعجل به البنك لعميله قيمة سند تجاري قبل حلول موعد استحقاقه، بعد خصم ما يتفق عليه بينهما من الفوائد والعمولات، وذلك في مقابل تنازل العميل للبنك عن ملكية الحق الثابت في هذه الورقة، وأن يضمن له وفاءه عند حلول أجله.‏
‎‎ التكييف الشرعي له:‏
‎‎ هذه العملية في حقيقتها لا يقصد بها البنك شراء الورقة التجارية، وإنما هو يقرض المستفيد مبلغاً من المال بضمان هذه الورقة، على أن يتقاضى دينه من المدين بهذه الورقة، فإن نكل المدين عن الوفاء رجع إلى المستفيد واستوفى منه حقه، وعلى هذا فيكون قرضاً بفائدة فهو حرام.‏
الاعتماد المستندي: ‏
هو الاعتماد الذي يفتحه البنك بناءً على طلب شخص يسمى الآمر لصالح عميل لهذا الآمر، ومضمون بحيازة المستندات الممثلة لبضاعة في الطريق أو معدة للإرسال.‏
‎‎ وتوضيحه أكثر: أن البنك يكون وسيطاً بين تاجر وزبون في تجارة دولية، كل منها من بلد آخر، فيريد كل طرف توثيق المعاملة بوساطة البنك، فالبنك يحمي المشتري، إذ لا يدفع حتى يتأكد من إرسال البضاعة ورؤية مستندات الشحن، كما أن المصرف يتعهد بتسديد المشتري للمبلغ إذا تم شحن البضاعة.‏
التكييف الشرعي له:
1. ‏ إن كان العميل ليس له مبلغ في البنك يغطي المبلغ المتفق عليه صار هذا إقراضاً من البنك للمشتري، كما أنه ضمان من البنك للسداد، ووكالة في السداد.‏
‎2. وفي حالة الاعتماد المغطى من العميل فهو وعد بالوكالة عنه في السداد.‏
‎‎ ثم ما أخذه البنك إن كان فائدة على القرض فهو محرم وربا صريح وله نسبة في الغالب، وإن كان عمولات على عمل البنك بمبلغ مقطوع حقيقي بقدر أتعاب البنك فذلك جائز.‏
خطاب الضمان:‏
وهو تعهد نهائي يصدر من المصرف بناء على طلب عميله (ويسمى الآمر ) بدفع مبلغ نقدي معين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من المصرف خلال مدة محددة.‏
‎‎ وهذا تفعله الحكومات غالباً في عقودها مع الشركات لتتأكد من قدرة الشركة على تنفيذ العقد، ولكي يكون هذا المبلغ احتياطاً عند الإخلال بالعقد.‏
التكييف الشرعي لخطاب الضمان:
1. ‏إن كان خطاب الضمان له غطاء كامل لدى البنك من رصيد الآمر فهو عقد وكالة من العميل للمصرف بدفع مبلغ معين عند الحاجة، وهو يتضمن لعقد الكفالة أيضاً.‏
‎‎ وأخذ الأجر على هذا العمل جائز، لأنه أجرة على الوكالة.‏
‎2. أما الخطابات التي ليس لها غطاء من رصيد الآمر فهذا عقد قرض وكفالة ووكالة.‏
‎‎ فإذا أخذ البنك فائدة بنسبة محددة فهو ربا محرم.‏
‎‎ لكن إذا أخذ مبلغا محدداً على قدر أتعابه، لا بنسبة من رأس المال فهو جائز على أتعابه في مقابل عقد الوكالة.‏
قبول الأوراق التجارية:‏
وهو الاعتماد الذي يقدم فيه المصرف توقيعه وضمانه ليستفيد منه المعتمد له في الحصول على المال الذي يحتاج إليه. والغاية من هذا التوقيع بالقبول إعطاء الكمبيالة المقبولة من المصرف قوة ائتمانية تجعل من السهل تناولها أو خصمها لدى بنك آخر.‏
أنواع قبول الأوراق التجارية:
1. ‏ قبول الشيكات.‏
‎2. قبول الكمبيالات والسندات الإذنية.‏
‎‎ وهذا يعني تعهد البنك بسداد المبلغ عند اللزوم.‏
‎‎ التكييف الشرعي لقبول الأوراق التجارية:‏
‎‎ أخذ الفائدة بنسبة محددة على هذه العملية ربا محرم، لأنه قرض بفائدة.‏
‎‎ أما أخذ عمولات بقدر عمله وجهده وتكاليفه فهو جائز.‏
شهادات الاستثمار:
وهي الورقة التي تثبت الحق في المبلغ المودع لدى المصرف، والتي تخضع لنظام القرض وللنظام والقوانين الخاصة بها.‏

‎‎ أنواعها:‏
1. شهادات استثمار ذات قيمة متزايدة ، ومدتها عشر سنوات، وتستحق فوائد كل ستة أشهر، وتضاف فوائدها إلى رأس المال ويؤخذ عليها أرباح.‏
‎2. شهادات الاستثمار ذات العائد الجاري، ومدتها عشر سنوات، وتستحق فوائد كل ستة أشهر، ويأخذ صاحبها فوائدها في وقتها.‏
‎3. الشهادات ذات الجوائز، وهي خدمة لصغار المدخرين الذين لا تغريهم الفائدة الربوية بسبب قلة مدخراتهم، وليس لها فوائد، لكن يجرى قرعة بين المدخرين في السحب على جوائز مغرية لتشجيعهم .‏
التكييف الشرعي:
‏ هي في الحقيقة قرض. فهي قرض من الزبون للبنك، وإذا كانت قرضاً أخذت أحكام القرض، فالزيادة فيه تحوله إلى ربا محرم لا إشكال فيه.‏

‎‎ و يلاحظ أن البنك يقوم بتجميع فوائد الودائع ودفعها لمن يفوز في القرعة، أي أن الفائز استأثر بفوائد ماله وأموال الآخرين .‏
باب السلم
‎‎ السلم لغة: السلف . ‏
‎‎ واصطلاحاً: هو عقد على شيء موصوف في الذمة مؤجل، بثمن مقبوض بمجلس العقد، وهو ثابت بالنسبة والإجماع .‏
‎‎ ويسمى المشتري : المسّلِم أو رَب السَّلَم. ‏
‎‎ ويسمى البائع : المُسلَم إليه.‏
‎‎ ويسمي المبيع: المسلَم فيه.‏
‎‎ كما يسمى الثمن: رأس مال السَلَم. ‏
شروط السلم:
‎‎ 1- انضباط صفات المُسلَم فيه، كالمكيل والموزون والمزروع.‏
2- ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، أي التي تؤثر في الثمن زيادة أو نقصا.‏
3- معرفة قدره بمعياره الشرعي.‏
4- أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم له وَقع في الثمن، كشهر مثلا.‏

5- أن يكون مما يوجد غالباً عند حلول الأجل.‏
6- معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه.‏7- أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد.‏

باب الرهن
‎‎ الرهن لغة: يطلق على الثبوت والدوام، كما يطلق على الحبس. ‏
‎‎ واصطلاحاً: جعل المال وثيقة بالدين. وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة.‏
‎‎ فمن الكتاب قال تعالى: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة } [البقرة: 283].‏
‎‎ ومن السنة فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير ) رواه البخاري. ‏
‎‎ وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على مشروعيته وجوازه.‏
‎‎ ويقال للمدين: راهن.‏
‎‎ ولصاحب الدين الذي يأخذ العين ويحبسها عنده: مرتهن.‏
‎‎ كما يقال للعين المرهونة نفسها: رهن.‏
شروط الرهن:
1- أن يكون منجزاً، فلا يصح معلقاً كأن يقول: رهنتك هذا المتاع إن رضي زيد.‏
2- كونه مع الحق أو بعده مثال كونه مع الحق: أن يقول بعتك هذا بعشرة إلى شهر ترهنني بها عبدك هذا فيقول المشتري: اشتريت ورهنتك.‏
‎‎ ويصح أن يكون الرهن بعد وجوب الحق لقوله تعالى: {ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة } [البقرة:283] فجعل الرهن بدلا عن الكتابة، وهي هنا بعد تمام الأمر.‏
3- كونه من جائز التصرف.‏
4- أن يكون مملوكاً له أو مأذوناً له في ذلك.‏
5- كونه معلوماً جنسه وقدره وصفته.‏

‎‎ ويصبح الرهن لازماً إذا قبضه المرتهن. ‏
‎‎ ولا يصح تصرف الراهن في الرهن إلا بإذن المرتهن.‏
‏ والرهن أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا بالتفريط، وللمرتهن الانتفاع بالرهن بإذن الراهن.‏ فإن لم يأذن فليس له ذلك ما لم يكن الرهن دابة تركب أو بهيمة تحلب، فإن للمرتهن ان ينتفع بها نظير النفقة عليها لما روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدَّر يُشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ) ومؤنة الرهن وأجرة حفظه وأجرة رده على مالكه، ومنافع الرهن ونماؤه ترجع إلى المالك أيضاً.‏
الوكالة
‎‎ الوكالة: إنابة الغير فيما تدخله النيابة. وهي مشرعة بالكتاب والسنة والإجماع، وما تدخله النيابة: العقود كالبيع والهبة والإجارة والطلاق والرجعة ونحوها.‏
‏ ومما لا تدخله النيابة: الصلاة والصوم والاعتكاف والطهارة والحلف ونحوها. وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة، والوكالة عقد جائز للطرفين، لكل منهما فسخها، وتبطل بالموت أو الجنون أو الحجر ونحوها.‏

‎‎
شراء الأوراق التجارية
‎‎ المراد بالأوراق التجارية هي السندات التي تشهد لحاملها بمبلغ معين عند طرف ثالث، مثل السندات التي تصدرها الحكومات وتثبت استحقاق فرد مبلغاً على الدولة، فيقوم الطرف الثاني بشراء هذه الأوراق بأقل من قيمتها، وهذا العمل في الحقيقة يدخل في مفهوم القرض فيكون شراء الطرف الثاني شراءً لدين بأقل من قيمته، فهو ربا محرم. ‏
‎‎
 
توقيع : ahmed fathy 13
قرارات المجمع الفقهي في بعض مسائل المعاملات
‎‎
الطاقات الائتمانية:‏
البطاقات نوعان:‏
‏ النوع الأول: بطاقات ائتمانية وتسمى بطاقات الإقراض، لأن الكريدت يعني : الإقراض أو الالتزام المالي للمصدر بالسداد، وهي نوعان:‏
‎1. ‏بطاقات قرض غير متجدد: CHARG CARD
ومعناه أن المتأخر عن السداد يحمل غرامة مالية في نهاية المدة ، ولا تؤجل أقساطه مرة أخرى، بفوائد أخرى بل يجب عليه السداد في نهاية المدة.‏
‎‎ وهذه إذا كانت هناك فوائد على القرض فهي محرمة وربا صريح، ومن أنواعها: أمريكان اكسبرس، وداينرز كلب. وقد أصدرت بعض المصارف الإسلامية نوعاً من هذه البطاقات لا تتقاضى غرامة على التأخير في الدفع. ‏
‎2. بطاقات ائتمان القرض المتجدد:
وتختلف عن الأولى في أن الزبون مخير بالسداد في الوقت المحدد، ومخير بين تأجيل السداد مع دفع فوائد على التأجيل والمبلغ المتبقي. ومن أنواعها: فيزا وماستر كارد، وهي بهذه الصورة محرمة بلا شك لأنها ربا صريح.‏

النوع الثاني: بطاقات غير ائتمانية (غير قرضية )، ومن أنواعها صراف الكترون، وعليها شعار الفيزا، وتعطي إمكانية السحب من الحساب مباشرة، وهذه في العادة تكون مجانية من البنك، وهي جائزة بهذه الصورة لأنه يسحب من حسابه مباشرة.‏
تحديد أرباح التجار
‎‎ إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1إلى 6جمادي الأول 1402هـ/10 إلى 15كانون الأول (ديسمبر ) 1988م.‏
‎‎ بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (تحديد أرباح التجار ) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.قرر:‏
‎‎ أولاً: الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحراراً في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابطها، عملاً بمطلق قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } [النساء: 23].‏
‎‎ ثانياً: ليس هناك تحديد لنسب معينة للربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم، بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع، مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير.‏
‎‎ ثالثاً: تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته كالغش، والخديعة، والتدليس، والاستغفال، وتزييف حقيقة الربح، والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة.‏
‎‎ رابعاً: لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يجد خللاً واضحاً في السوق والأسعار ناشئاً من عوامل مصطنعة، فإن لولي الأمر حينئذ التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش.‏
‎‎ والله أعلم.‏
زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية
‎‎ إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني من 10-16 ربيع الثاني 1406هـ/22-28ديسمبر 1985م.‏
‎‎ بعد أن استمع المجلس لما أعد من دراسات في موضوع (زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ).‏
‎‎ وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة، تبين:‏
‎‎ أولاً: أنه لم يؤثر نص يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة.‏
‎‎ ثانياً: أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية.‏
‎‎ ولذلك قرر:‏
‎‎ أولاً: أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة.‏
‎‎ ثانياً: أن الزكاة تجب في الغلة، وهي: ربع العشر بعد دوران الحول من يوم القبض، مع اعتبار توفر شروط الزكاة، وانتفاء الموانع.‏
‎‎ والله أعلم .‏
الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء
‎‎ إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6جمادي الأولى 1409هـ/،1إلى 15كانون الأول (ديسمبر ) 1988م.‏
‎‎ بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوعي (الوفاء بالوعد، والمرابحة للآمر بالشراء ) واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما.قرر:‏
‎‎ أولاً: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعاً، هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسئولية التلف قبل التسليم، وتبعه الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه.‏
‎‎ ثانياً: الوعد (وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد ) يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر.‏
‎‎ ثالثاً: المواعدة (وهي التي تصدر من الطرفين ) تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده.‏
البيع بالتقسيط
‎‎ إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23شعبان 1410هـ الموافق 14-20 آذار (مارس ) 1990م.‏
‎‎ بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (البيع بالتقسيط ) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله قرر:‏
‎1. تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي. كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً وثمنه بالأقساط لمدد معلومة. ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل، بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعاً.‏
‎2. لا يجوز شرعاً في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة.‏
‎3. إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم.‏
‎4. يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.‏
‎5. يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد.‏
‎6. لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.‏
‏(السندات)
‎‎ إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20 آذار (مارس ) 1990م.‏
‎‎ بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة (الأسواق المالية) المنعقدة في الرباط 20-24ربيع الثاني 1410هـ/20-24/10/1989م بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية، وباستضافة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية.‏
‎‎ وبعد الاطلاع على أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق، مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند، أو ترتيب نفع مشروط، سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم مبلغاً مقطوعاً أم خصماً. قرر:‏
‎1. إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول، لأنها قروض ربوية، سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة، ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية، أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائداً.‏
‎2. تحرم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضاً يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية، ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصماً لهذه السندات.‏
‎3. كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضاً اشترط فيها نفع، أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين، أو لبعضهم لا على التعيين، فضلاً عن شبهة القمار.‏
‎4. من البدائل للسندات المحرمة، إصداراً أو شراء أو تداولاً السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين، بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع، وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك، ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلاً. يمكن الاستفادة في هذا من الصيغة التي تم اعتمادها بالقرار رقم (5 ) للدورة الرابعة لهذا المجمع بشأن سندات المقارضة.‏
حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة [الإنترنت]
‎‎ إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20 آذار (مارس ) 1990م.‏
‎‎ بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة ).‏
‎‎ ونظراً إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال، وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات .‏
‎‎ وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول، وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس (عدا الوصية والإيصاء والوكالة ) وتطابق الإيجاب والقبول، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف.قرر:‏
‎1. إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعها مكان واحد، ولا يرى أحدهما الآخر معاينة، ولا يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول )، وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الكمبيوتر ) ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله.‏
‎2. إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين، وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة.‏
‎3. إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجاباً محدد المدة يكون ملزماً بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة، وليس له الرجوع عنه.‏
‎4. إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه، ولا الصرف لاشتراط التقابض، ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال.‏
‎5. ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات.‏
عقد الاستصناع
‎‎ إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7 إلى 12 ذو القعدة 1412هـ الموافق 9-14 مايو 1992م.‏
‎‎ بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (عقد الاستصناع ).‏
‎‎ وبعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله، ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات، ونظراً لأن عقد الاستصناع له دور كبير في تنشيط الصناعة، وفي فتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي.قرر:‏
‎1. إن عقد الاستصناع وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة ملزم للطرفين إذا توفرت فيه الأركان والشروط.‏
‎2. يشترط في عقد الاستصناع ما يلي:‏
‏(أ) بيان جنس المستصنَع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.‏‏(ب) أن يحدد فيه الأجل.‏
‎3. يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة.‏
‎4. يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. والله أعلم.‏
بدل الخلو
‎‎ إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-22 جمادى الآخر 1408هـ، الموافق 6-12 فبراير 1988م.‏
‎‎ بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية الواردة إلى المجمع بخصوص (بدل الخلو ) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله وبناء عليه قرر ما يلي:‏
‎‎ أولاً: تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي:‏
1. أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد.‏
2. أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها.‏
‎3. أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها.‏
‎4. أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر الأول قبل انتهاء المدة، أو بعد انتهائها.‏
‎‎ ثانياً: إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغا مقطوعا زائدا عن الأجرة الدورية (وهو ما يسمى في بعض البلاد خلوا )، فلا مانع شرعا من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءا من أجرة المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة.‏
‎‎ ثالثاً: إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة، فإن بدل خلو هذا جائز شرعاً، لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك.‏
‎‎ أما إذا انقضت مدة الإجارة، ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمناً عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له، فلا يحل بدل الخلو، لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر.‏
‎‎ رابعاً: إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد أثناء مدة الإجارة على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً، مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول، ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية.‏
‎‎ على أنه في الإجارات الطويلة المدة خلافا لنص عقد الإجارة طبقاً لما تسوغه بعض القوانين لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر، ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك.‏
‎‎ أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو، لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين.‏
ملخص حكم التأمين
‎‎ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه..‏
‎‎ أما بعد:‏
‎‎ فإن مجمع الفقه الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ 4/4/1397هـ. من التحريم للتأمين بأنواعه.‏
‎‎ وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر المجلس بالأكثرية تحريم التأمين بجميع أنواعه، سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك من الأموال. كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء من جواز التأمين التعاوني بدلاً من التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفاً، وعهد بصياغة القرار إلى لجنة خاصة.‏
تقرير اللجنة المكلفة بإعداد قرار مجلس المجمع حول التأمين
‎‎ بناء على قرار مجلس المجمع المتخذ بجلسة الأربعاء 14شعبان 1398هـ المتضمن تكليف كل من أصحاب الفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ محمد محمود الصواف والشيخ محمد بن عبدالله السبيل بصياغة قرار مجلس المجمع حول التأمين بشتى أنواعه وأشكاله.‏
‎‎ وعليه فقد حضرت اللجنة المشار إليها وبعد المداولة أقرت ما يلي:‏
‎‎ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه..‏
‎‎ أما بعد:‏
‎‎ وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه، سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك.‏
‎‎ كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة عل قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (51 ) وتاريخ 4/4/1397هـ. من جواز التأمين التعاوني بدلاً عن التأمين التجاري المحرم، والمنوه عنه آنفاً للأدلة الآتية:‏
‎‎ الأول: أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار، والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحاً من أموال غيرهم، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر.‏
‎‎ الثاني: خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النَساء، فليست عقود المساهمين ربوية، ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية.‏
‎‎ الثالث: أنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع، لأنهم متبرعون فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة، بخلاف التأمين التجاري فإنه عقد معاوضة مالية تجارية.‏
‎‎ الرابع: قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون سواء كان القيام بذلك تبرعاً أو مقابل أجر معين. ورأى المجلس أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور الآتية:‏
‎‎ أولاً: الالتزام بالفكر الاقتصادي الإسلامي الذي يترك للأفراد مسئولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية، ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به، وكدور موجه ورقيب لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة عملياتها.‏
‎‎ ثانياً: الالتزام بالفكر التعاوني التأميني الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله، من حيث تشغيله، ومن حيث الجهاز التنفيذي، ومسئولية إدارة المشروع.‏
‎‎ ثالثاً: تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني، وإيجاد المبادرات الفردية والاستفادة من البواعث الشخصية. فلا شك أن مشاركة الأهل في الإدارة تجعلهم أكثر حرصاً ويقظة على تجنب وقوع المخاطر التي يدفعون مجتمعين تكلفة تعويضها، مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين التعاوني، إذ إن تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبل، كما أن وقوعها قد يحملهم أقساطاً أكبر في المستقبل.‏
‎‎ رابعا: أن صور الشركة المختلطة لا يجعل التأمين كما لو كان هبة او منحة من الدولة للمستفيدين منه، بل بمشاركة منها معهم فقط لحمايتهم ومساندتهم باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية، وهذا موقف أكثر إيجابية ليشعر معه المتعاونون بدور الدولة، ولا يعفيهم في نفس الوقت من المسئولية.‏
‎‎ ويرى المجلس أن يراعى في وضع المواد التفصيلية للعمل بالتأمين التعاوني الأسس الآتية:‏
‎‎ الأول: أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز له فروع في كافة المدن، وأن يكون بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتها وبحسب مختلف فئات ومهن المتعاونين، كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحي، وثان للتأمين ضد العجز والشيخوخة.. الخ.‏
‎‎ أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين، وآخر للتجار، وثالث للطلبة، ورابع لأصحاب المهن الحرة، كالمهندسين والأطباء والمحامين.. الخ.‏
‎‎ الثاني: أن تكون منظمة التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونة والبعد عن الأساليب المعقدة.‏
‎‎ الثالث: أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العمل، ويقترح ما يلزمها من لوائح وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة.‏
‎‎ الرابع: يمثل الحكومة في هذا المجلس من تختاره من الأعضاء، ويمثل المساهمين من يختارونه ليكونوا أعضاء في المجلس ليساعد ذلك على إشراف الحكومة عليها أو اطمئنانها على سلامة سيرها وحفظها من التلاعب والفشل.‏
‎‎ الخامس: إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقساط فتقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة.‏
‏ ‏
‎‎ ويؤيد مجلس المجمع الفقهي ما اقترحه مجلس هيئة كبار العلماء في قراره المذكور بأن يتولى وضع المواد التفصيلية لهذه الشركة التعاونية جماعة من الخبراء المختصين في هذا الشأن.‏
حكم التعامل المصرفي بالفوائد
وحكم التعامل بالمصارف الإسلامية
‎‎
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. ‏
‎‎ أما بعد:‏
‎‎ فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الثاني 1406هـ، الموافق 22-28 ديسمبر 1985م.‏
‎‎ بعد أن عرضت عليه بحوث مختلفة في التعامل المصرفي المعاصر.‏
‎‎ وبعد التأمل فيما قدم ومناقشته مناقشة مركزة أبرزت الآثار السيئة لهذا التعامل على النظام الاقتصادي العالمي، وعلى استقراره خاصة في دول العالم الثالث.‏
‎‎ وبعد التأمل فيما جره هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما جاء في كتاب الله من تحريم الربا جزئياً وكلياً تحريماً واضحاً بدعوته إلى التوبة منه، وإلى الاقتصار على استعادة رؤوس أموال القروض دون زيادة ولا نقصان قل أو كثر، وما جاء من تهديد بحرب مدمرة من الله ورسوله للمرابين.قرر:‏
‎‎ أولاً : أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تـأجيله، وكذلك الزيادة (أو الفائدة ) على القرض منذ بداية العقد: هاتان الصورتان ربا محرم شرعاً.‏
‎‎ ثانياً: أن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام هو التعامل وفقاً للأحكام الشرعية.‏
‎‎ ثالثاً: قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف التي تعمل بمقتضى الشريعة الإسلامية، والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي لتغطي حاجة المسلمين، كيلا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته.‏
‎‎ والله أعلم.‏
الحقوق المعنوية
‎‎ إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6جمادي الأول 1409هـ/10 إلى 15كانون الأول (ديسمبر ) 1988م.‏
‎‎ بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (الحقوق المعنوية ) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.قرر:‏
‎‎ أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليها.‏
‎‎ ثانياً: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية، ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذاك أصبح حقاً مالياً.‏
‎‎ ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها والله أعلم. ‏
‏ ‏

‎‎
 
توقيع : ahmed fathy 13
فتاوى العلماء في مسائل المعاملات
التعامل مع البنوك الربوية وتأجيرها:‏
سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله:
‎‎ ما الحكم الشرعي في كل من:
‎‎ الذي يضع ماله في البنك فإذا حال عليه الحول أخذ فائدة؟
‎‎ المستقرض من البنك بفائدة؟
‎‎ الذي يودع ماله في تلك البنوك ولا يأخذ فائدة؟
‎‎ الموظف والعامل والذي يؤجر محلاته إلى تلك البنوك؟
‎‎ فأجاب: لا يجوز الإيداع في البنوك للفائدة ولا القرض بالفائدة، لأن كل ذلك من الربا الصريح.
‎‎ ولا يجوز أيضاً الإيداع في غير البنوك بالفائدة، وهكذا لا يجوز القرض من أي أحد بالفائدة بل ذلك محرم عند جميع أهل العلم لأن الله سبحانه يقول: {وأحل الله البيع وحرم الربا }.. [البقرة: 275].
‎‎ ويقول سبحانه: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات }.. [البقرة : 275].
‎‎ ويقول سبحانه:{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون }.. ثم يقول سبحانه بعد هذا كله: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة }... [البقرة: 278-280].
‎‎ ينبه عباده بذلك على أنه لا يجوز مطالبة المعسر بما عليه من الدين، ولا تحميله مزيداً من المال من أجل الإنظار، بل يجب إنظاره إلى الميسرة بدون أي زيادة لعجزه عن التسديد، وذلك من رحمة الله سبحانه لعباده ولطفه بهم وحمايته لهم من الظلم والجشع الذي يضرهم ولا ينفعهم.
‎‎ أما الإيداع في البنوك بدون فائدة فلا حرج منه إذا اضطر المسلم إليه، وأما العمل في البنوك الربوية فلا يجوز سواء كان مديراً أو كاتباً أو محاسباً أو غير ذلك، لقول الله سبحانه وتعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب } [المائدة: 2].
‎‎ ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء.. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. والآيات والأحاديث الدالة على تحريم التعاون على المعاصي كثيرة، وهكذا تأجير العقارات لأصحاب البنوك الربوية لا يجوز للأدلة المذكورة، ولما في ذلك من إعانتهم على أعمالهم الربوية..
‎‎ نسأل الله أن يمن على الجميع بالهداية، وأن يوفق المسلمين جميعاً حكاماً ومحكومين لمحاربة الربا، والحذر منه، والاكتفاء بما أباح الله ورسوله من المعاملات الشرعية، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بيع الكمبيالة للبنك بفائدة يدفعها البائع للبنك مقابل تسديد المبلغ حرام:
‏ سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

اشترى رجل بضاعة من بائع واتفق معه على مدة للأداء شهر أو شهرين، ووقع المشتري للبائع ورقة تسمى كمبيالة يعين فيها ثمن الشراء ووقت الأداء واسم المشتري، وبعد ذلك يبيع البائع الكمبيالة للبنك ويسدد البنك قيمة الكمبيالة مقابل ربح يأخذه من البائع، فهل هذا حلال أو حرام؟
‎‎ فأجاب: شراء بضاعة لأجل معلوم بثمن معلوم جائز، وكتابة الثمن مطلوبة شرعا، لعموم قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } [البقرة: 282].
‎‎ أما بيع الكمبيالة للبنك بفائدة يدفعها البائع للبنك مقابل تسديد المبلغ، ويتولى البنك استيفاء ما في الكمبيالة من مشتري البضاعة فحرام لأنه ربا.
الإيداع في البنوك الربوية:
‏ سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله:

‎‎ يوجد لدي مال في مؤسسة الراجحي للصرافة والتجارة منذ ثلاث سنوات وأخاف أن هذا المبلغ يتعامل فيه بالربا، رغم أنني لا آخذ فائدة، وإذا وضعته في منزلي أخاف عليه من السرقة.. أفيدوني ماذا أعمل أفادكم الله وجزاكم الله خيرا؟
‎‎ فأجاب: لا حرج عليك في وضع مالك في مصرف الراجحي أو السبيعي أو أمثالهم ممن لا يتعامل بالربا، وعليك إخراج الزكاة عن هذا المال المودع كلما حال عليه الحول إذا كان نصاباً أو أكثر، أما البنوك الربوية فلا يجوز إيداع الأموال فيها إلا عند الضرورة، لأن وضعه فيها فيه شيء من التعاون معهم على الربا وإن كنت لا تقصد ذلك، لكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا حرج في وضع المال فيها بدون فائدة لقول الله عز وجل: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْه ِ} [الأنعام: 119].
‎‎ وعليك إخراج زكاته كلما حال عليه الحول إذا كان نصابا كما تقدم.
‎‎ والأفضل لك وضع المال في اليد الأمينة التي تنميه وتتصرف فيه بأنواع المعاملات الشرعية كالمضاربة والبيع إلى أجل من الأملياء، أو مع الرهن أو الضمانات حتى تستفيد من مالك ولا يتعطل. وفق الله المسلمين جميعا لما فيه صلاح دينهم ودنياهم إنه خير مسؤول.
حكم العمل في البنوك الربوية ومعاملتها:‏
سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله:
‎‎ ماحكم العمل في البنوك الربوية ومعاملتها؟
‎‎ فأجاب: العمل فيها محرم لأنه إما إعانة على الربا، فإذا كان إعانة على الربا فإنه يكون داخلا في لعنة المعيّن حيث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام (أنه لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء ) رواه مسلم.
‎‎ وإن لم يكن إعانة فهو رضا بهذا العمل وإقرار له، ولا يجوز التوظف في البنوك التي تتعامل بالربا، وأما وضع الفلوس عندهم للحاجة فلا بأس، إذا لم نجد مأمنا سوى هذه البنوك فإنه لا بأس به، بشرط أن لا يأخذ الإنسان منه بالربا فإن أخذ الربا منهم حرام.
حكم المساهمة في البنوك الربوية:
‏ سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله:

‎‎ ما حكم المساهمة في البنوك الربوية والشركات الربوية ، سواء ساهم فيها الإنسان بنفسه أو بإعطاء اسمه؟
‎‎ فأجاب: لا يحل لأحد أن يساهم في البنوك الربوية، لأن في ذلك مشاركة وإعانة على الإثم. قال الله تعالى:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ }، [المائدة: 2].
‎‎ وكذلك من ساهم بإعطاء اسمه أو بالشهادة له أو بقرضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن آكل الربا وموكله، وشاهديه، وكاتبه. وقال: هم سواء )، رواه مسلم.
حكم التعاون مع الشركات التي تتعامل بالربا:
‏ سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله:

‎‎ أنا محاسب لدى شركة تجارية وتضطر هذه الشركة للاقتراض من البنك قرضا ربويا، وتأتيني صورة من عقد القرض لإثبات مديونية الشركة، بمعنى هل أعتبر آثما بقيد العقد دون إبرامه؟
‎‎ فأجاب: لا يجوز التعاون مع الشركة المذكورة في المعاملات الربوية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم (لعن آكل الربا ومؤكله، وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء ) رواه مسلم. ولعموم قوله سبحانه: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَان ِ} [المائدة: 2].
حكم تحويل النقود عن طريق البنوك الربوية:
‏ سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله:

‎‎ نحن عمال أتراك نعمل بالمملكة العربية السعودية، بلدنا تركيا -كما لا يخفى عليكم - بلد تتبنى العلمانية حكاماً ونظاما، والربا منتشر في البلاد، ونحن مضطرون لإرسال النقود إلى أهلينا بتركيا بواسطة البنوك التي هي مصدر الربا ومولدها..
‎‎ فأجاب: إذا دعت الضرورة إلى التحويل عن طريق البنوك الربوية فلا حرج في ذلك إن شاء الله لقول الله سبحانه {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ } [الأنعام:199].
‎‎ ولا شك أن التحويل عن طريقها من الضرورات العامة في هذا العصر، وهكذا الإيداع فيها للضرورة بدون اشتراط الفائدة، فإن دفعت إليه الفائدة من دون شرط ولا اتفاق فلا بأس بأخذها لصرفها في المشاريع الخيرية كمساعدة الفقراء والغرماء ونحو ذلك لا ليتملكها أو ينتفع بها، بل هي في حكم المال الذي يضر تركه بالمسلمين مع كونه من مكسب غير جائز، فصرفه فيما ينفع المسلمين أولى من تركه للكفار يستعينون به على ما حرم الله، فإن أمكن التحويل عن طريق البنوك الإسلامية أو من طرق مباحة لم يجز التحويل عن طريق البنوك الربوية، وهكذا الإيداع إذا تيسر في بنوك إسلامية أو متاجر إسلامية لم يجز الإيداع في البنوك الربوية لزوال الضرورة.. والله ولي التوفيق.
حكم إجابة دعوة المرابي:
‏ سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان حفظه الله:

‎‎ ما حكم إجابة دعوة المرابي الذي لايشك في تعامله بهذه المعاملة؟ أفتوني غفر الله لكم.
‎‎ فأجاب: إذا كنت تعلم أن طعام الداعي كله من الحرام، كالربا أو غيره، فإنه لا يجوز لك إجابة دعوته، ولا الأكل من طعامه، أما إذا كان طعامه مختلطا من الحرام وغيره، ولا تعلم أنه من الحرام، فلا بأس بالأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام بعض اليهود، وهم يتعاملون بالربا. والله أعلم.
ما حكم الإقراض الذي يجر نفعاً؟‏
سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله:
‎‎ ما حكم الإقراض لشخص على أن يرد لك المبلغ خلال مدة معينة ومن ثم يقرضك مثل هذا المبلغ لنفس المدة الأولى. وهل يدخل هذا تحت حديث (كل قرض جر نفعا فهو ربا ) علما بأنني لم أطلب زيادة؟
‎‎ فأجاب: هذا قرض لا يجوز، لكونه قرضا قد شرط فيه نفع وهو القرض الآخر، وقد أجمع العلماء على أن كل قرض شرطت فيه منفعة فهو ربا وقد أفتى جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على ذلك، أما الحديث المذكور وهو (كل قرض جر منفعة فهو ربا ) فهو ضعيف، ولكن العمدة على فتوى الصحابة في ذلك وعلى إجماع أهل العلم على منعه. والله ولي التوفيق.
يقرض بالدولار ويسدد بالجنيه:
‏ سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله:

‎‎ طلب مني أحد أقاربي المقيمين بالقاهرة قرضا وقدره 2500جنيه مصري، وقد أرسلت له مبلغ 2000دولارا باعهم وحصل على مبلغ 2490جنيها مصريا، ويرغب حاليا في سداد الدين علما بأننا لم نتفق على موعد وكيفية السداد. والسؤال هل أحصل منه على مبلغ 2490جنيها مصريا وهو يساوي حاليا 1800دولار أمريكي (أقل من المبلغ الذي دفعته له بالدولار ).. أم أحصل على مبلغ 2000دولار علما بأنه سوف يترتب على ذلك أن يقوم هو بشراء (الدولارات ) بحوالي 2800جنيه مصري (أي أكثر من المبلغ الذي حصل عليه فعلا بأكثر من 300جنيه مصري
‎‎ فأجاب: الواجب أن يرد عليك ما أقرضته دولارات، لأن هذا هو القرض الذي حصل منك له، ولكن مع ذلك إذا اصطلحتما أن يسلم إليك جنيهات مصرية فلا حرج، قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، ونبيع بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم، فقال صلى الله عليه وسلم (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء ) فهذا بيع نقد من غير جنسه فهو أشبه ما يكون ببيع الذهب بالفضة، فإذا اتفقت أنت وإياه على أن يعطيك عوضا عن هذه الدولارات من الجنيهات المصرية بشرط ألا تأخذ منه جنيهات أكثر مما يساوي وقت اتفاقية التبديل فإن هذا لا بأس به، فمثلا إذا كانت 2000 دولار تساوي الآن 2800جنيه لا يجوز أن تأخذ منه ثلاثة آلاف جنيه ولكن يجوز أن تأخذ 2800 ويجوز أن تأخذ منه 2000 فقط يعني أنك تأخذ بسعر اليوم أو بأنزل أي لا تأخذ أكثر، لأنك إذا أخذت أكثر فقد ربحت فيما لم يدخل في ضمانك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح مالم يضمن. وأما إذا أخذت بسعر الوقت فإنه لا ربح، وإذا أخذت بأقل فإن هذا يكون أخذا ببعض حقك وإبراء عن الباقي وهذا لا بأس به.
حكم إبدال الذهب الرديء بالجيد مع إعطاء الفرق:
‏ سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله:

‎‎ اليوم المتبع عند الصائغ أنه يأخذ الذهب المستعمل مثلا بسعر الغرام ثلاثين، ويبيع سعر الذهب الجديد بسعر الغرام أربعين ريالا فما حكم هذا؟
‎‎ فأجاب: لا يجوز أن تبدل ذهبا رديئا بذهب طيب وتعطي الفرق. هذا محرم ولا يجوز ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة بلال رضي الله عنه أنه: (جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد فقال له: من أين هذا ؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوه لا تفعل عين الربا عين الربا )، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن زيادة ما يجب فيه التساوي من أجل اختلاف الوصف أنها هي عين الربا، وأنه لايجوز للمرء أن يفعله. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كعادته أرشده إلى الطريق المباح، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يبيع الرديء بدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا جيدا. وعلى هذا فنقول: إذا كان لدى المرأة ذهب رديء، أو ذهب ترك الناس لبسه فإنها تبيعه بالسوق ثم تأخذ الدراهم وتشتري بها ذهبا طيبا، تختار هذه الطريقة التي أرشد إليها نبينا صلى الله عليه وسلم.
اشترى قطعة ذهبية واحتفظ بها ثم باعها بثمن أزيد:
‏ سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله:

‎‎ رجل اشترى قطعة ذهبية بمبلغ مائتي دينار، واحتفظ بها مدة من الزمن إلى أن زادت قيمة الذهب أضعافا فباعها بثلاثة آلاف دينار، فما حكم هذه الزيادة؟
‎‎ فأجاب: هذه الزيادة لا بأس بها ولا حرج، وما زال المسلمون هكذا في بيعهم وشرائهم، يشترون السلع وينتظرون زيادة القيمة،وربما يشترونها لأنفسهم للاستعمال، ثم إذا ارتفعت القيمة جدا ورأوا الفرصة في بيعها باعوها مع أنهم لم يكن عندهم نية في بيعها من قبل، والمهم أن الزيادة متى كانت تبعا للسوق فإنه لا حرج فيها ولو زادت أضعافا مضاعفة. لكن لو كانت الزيادة في ذهب بادل به في ذهب آخر وأخذ زيادة في الذهب الآخر فهذا حرام.
‎‎ لأن بيع الذهب بالذهب لايجوز إلا وزنا بوزن ويدا بيد، كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بعت ذهبا بذهب ولو اختلفا في الطيب يعني أحدهما أطيب من الآخر فإنه لا يجوز إلا مثلاً بمثل سواء بسواء يدا بيد، فلو أخذت من الذهب عيار (18 ) مثقالين بمثقال ونصف من الذهب عيار (24 ) فإن هذا حرام ولا يجوز، لأنه لا بد من التساوي، ولو أخذت مثقالين بمثقالين من الذهب ولكن تأخر القبض في أحدهما فإنه لايجوز أيضا، لأنه لابد من القبض في مجلس العقد، ومثل ذلك أيضا بيع الذهب بالأوراق النقدية المعروفة، فإنه إذا اشترى الإنسان ذهبا من التاجر أو من الصائغ لا يجوز له أن يفارقه حتى يسلمه القيمة كاملة، إذ إن هذه الأوراق النقدية بمنزلة الفضة، وبيع الذهب بالفضة يجب فيه التقابض في مجلس العقد قبل التفرق. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) متفق عليه.
رهن الذهب مقابل ذهب يريد المشتري المشاورة عليه:
‏ سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله:

‎‎ ماحكم أخذ التاجر ذهبا مقابل ذهب يريد المشتري أن يشاور عليه، وهذا الذهب الذي أخذه التاجر رهنا إلى أن يرد المشتري ما أخذ منه، مع العلم أنه لا بد من اختلاف الوزن بين ما أخذه وما رهن؟.
‎‎ فأجاب: هذا لا بأس به ما دام أنه لم يبعه إياه وإنما قال: خذ هذا الذهب رهنا عندك حتى أذهب وأشاور ثم أعود إليك ونتبايع من جديد ثم إذا تبايعا سلمه الثمن كاملا وأخذ ذهبه الذي جعله رهنا عنده.
بيع الذهب بدراهم لايجوز أبدا إلا باستلام الثمن كاملا:‏
سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله:
‎‎ ما حكم إخراج الذهب قبل استلام ثمنه، وإذا كان لقريب يخشى منه قطيعه رحمه مع العلم التام أنه سيسدد قيمته ولو بعد حين؟
‎‎ فأجاب: يجب أن تعلم القاعدة العامة بأن بيع الذهب بدراهم لا يجوز أبدا إلا باستلام الثمن كاملا، ولا فرق بين القريب والبعيد، لأن دين الله لايحابى فيه أحد. وإذا غضب عليك القريب بطاعة الله عز وجل فليغضب، فإنه هو الظالم الآثم الذي يريد منك أن تقع في معصية الله عز وجل، وأنت في الحقيقة قد بررت حين منعته أن يتعامل معك المعاملة المحرمة، فإذا غضب أو قاطعك لهذا السبب فهو الآثم وليس عليك من إثمه شيء.
حكم حجز الذهب بدفع بعض قيمته:
‏ سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله:

‎‎ ما حكم حجز الذهب وذلك بدفع بعض قيمته وتأمينه عند التاجر حتى تسدد القيمة كاملة؟
‎‎ فأجاب: ذلك لايجوز، لأنه إذا باعها فإن مقتضى البيع أن ينتقل ملكها من البائع إلى المشتري بدون قبض الثمن، وهذا حرام لا يجوز، بل لا بد من أن يقبض الثمن كاملا، ثم إن شاء المشتري أبقاها عنده، وإن شاء أخذها.
‎‎ نعم لو سامه منه ولم يبع عليه ثم ذهب وجاء بباقي الثمن ثم تم العقد والقبض بعد ذلك فهذا جائز، لأن العقد لم يكن إلا بعد إحضار الثمن.
حكم بيع الذهب الذي يكون فيه رسوم وصور:‏
سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله:
‎‎ ما حكم بيع الذهب الذي يكون فيه رسوم أو صور مثل فراشة أو رأس ثعبان وما شابه ذلك؟
‎‎ فأجاب: الحلي الذهب والفضة المجعول على صورة حيوان حرام بيعه، وحرام شراؤه، وحرام لبسه، وحرام اتخاذه، وذلك لأن الصور يجب على المسلم أن يطمسها وأن يزيلها كما في صحيح مسلم عن أبي الهياج أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته )، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ) متفق عليه. وعلى هذا فيجب على المسلمين أن يتجنبوا استعمال هذا الحلي وبيعه وشراءه.
‎‎ مسألة التورق:
‏ سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله:

‎‎ يشتري بعض الناس سيارة من المعرض بالأجل، ثم يبيع السيارة على شخص آخر ليحصل على الثمن ليقوم بعمل مشروع أو زواج أو ما أشبه ذلك فما حكم ذلك؟
‎‎ وإذا اشترط صاحب المعرض أن يبيعها على شخص معين ما حكم ذلك؟
‎‎ فأجاب: هذه المسألة تسمى عند العلماء مسألة التورق. يعني أن الإنسان إذا احتاج إلى دراهم وليس عنده شئ، ذهب إلى صاحب سلعة واشترى منه السلعة بأكثر من ثمنها، ثم يبيعها لكي يحصل على الدراهم التي يريدها ,
‎‎ واختلف العلماء في حلها. والذي يظهر لي أنه إذا اضطر إلى ذلك ولم يجد من يقرضه ولم يجد من يعطيه سلما فإنه لا حرج عليه، بشرط أن تكون السيارة للبائع من قبل. وإذا اشترط صاحب المعرض أن يبيع السيارة أو السلعة إلى شخص معين، فهذا لا يجوز على المشهور من المذهب .
اختلاط ذهب المحلات في مصانع الذهب عند التصنيع
سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله:
‎‎ ما الحكم في من سلم ذهبه لمصنع الذهب ليصنعه فربما اختلط ذهبه مع ذهب غيره حال صهر الذهب في المصنع، ولكن عند استلامه من المصنع يستلمه بنفس الوزن الذي سلمه؟
‎‎ وهل يلزم تسديد أجرة التصنيع عند استلام الذهب أو نعتبره حساباً جارياً؟.
‎‎ فأجاب: يجب على المصنع ألا يخلط أموال الناس بعضها ببعض، وأن يميز كل واحد على حدة إذا كان عيار الذهب مختلفا، أما إذا كان عيار الذهب لا يختلف فلا حرج لأنه لا يضر.
‎‎ ولا يلزم أن يسدد، لأن هذه أجرة على عمل فإن سلمها حال القبض فذاك وإلا متى سلمها صح.‏

‎‎​
 
توقيع : ahmed fathy 13
أحكام الأسرة
كتاب النكاح
النكاح تعريفه: لغة: الوطء والجمع بين الشيئين، وقد يطلق على العقد.
واصطلاحاً: عقد مخصوص يفيد استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع.
حكمه:
هو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فآيات كثيرة منها قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع.. } [النساء: 3].
وأما السنة: قال عليه الصلاة والسلام: (... لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني ) رواه مسلم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة ) رواه مسلم.
وأما الإجماع: فقد اتفقت كلمة العلماء في كل العصور على مشروعيته.
ويختلف حكمه من شخص لآخر .
1. فيكون واجباً على من يخاف الزنا على نفسه.
2. وهو سنة لمن له شهوة ولا يخاف على نفسه الزنا، لقوله صلى الله عليه وسلم (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء ) متفق عليه.
3. ويباح لمن لا شهوة له كالعنين والكبير.
4. ويحرم بدار الحرب إلا لضرورة، لأنه يؤدي إلى استرقاق الولد.
حكمة مشروعية النكاح:
شرع النكاح لمصالح وأمور عظيمة، منها:

1. أنه سبب لصيانة النفس عن الفاحشة، والأولاد عن الهلاك، فإنه لولا النكاح لا ختلطت المياه فتشتبه الأنساب وتضيع الأولاد لعدم من يدّعيها، وهذا هو قتل النفس معنى، بل أشد أنواع القتل.
2. ومنها: أنه سبب لصيانة المرأة عن الهلاك بالنفقة والسكنى واللباس، لأن المرأة عاجزة عن الكسب، لا تقوى على ما يأتيه الرجال من ضروب السعي وتحمل المشاق في سبيل الحصول على الزاد.
3. ومنها: أنه سبب للتوالد والتناسل وتكثير عدد المسلمين والموحدين للمولى سبحانه في أرضه على وجه يزيد في عمرانها وصلاحها.
4. ومنها: أن فيه قضاء الشهوة وتحصيل اللذة.
وبالجملة فإن في النكاح حفظ الفروج ودفع التباغض والتحاسد وقطع التزاحم المفضي إلى حدوث الفتن والاقتتال، ففيه حفظ النوع الإنساني عن الهلاك والانقراض.

من حكم مسائل النكاح
حكمة تعدد الزوجات :
شرع تعدد الزوجات لما فيه من زيادة التناسل وتكثير سواد المسلمين بالنسبة إلى الطوائف الأخرى، ولذلك ترى الإسلام قد بسط رواقه على الأمم والبلدان وانتشر بسرعة في أقطار الأرض.
ومن الناس من يغلب عليه سلطان الشهوة فلا تندفع حاجته بواحدة، فأبيح له ضم ثانية وثالثة ورابعة بشرائط مخصوصة.
وشرع أيضاً لمصلحة أخرى وهي أن عدد الرجال يحدث فيه النقص عن النساء بسبب ما يعترض الرجال من المخاطر والمهالك في الأسفار والحروب براً وبحراً، وما يصادفهم من المفاجآت عند القيام ببعض الأعمال، وقد تعظم الخطوب وتكثر المجازر البشرية بسبب كثرة الوقائع والملاحم الحربية كما هو مشاهد الآن، فيعظم النقص ويفحش وتتفاوت النسبة بين الطرفين، فإذا قسمت النساء على نسبة عدد الرجال يبقى عدد كبير من النساء عاطلاً لا يقابله أحد من الرجال، وهذا العدد يكفي لإحداث الفساد وتقويض أركان العدل والنظام، فكان في تعدد الزوجات فائدة كبرى وهي: درء الفساد وتقليل عدد العانسات.
وقد حمل على الإسلام بعض الكتاب الغربيين وفريق من الشرقيين في تعدد الزوجات، ورموه بأن ذلك ضار من الوجهة الاجتماعية والأخلاقية. لقد اتبعوا أهواءهم وغرتهم الظواهر الكاذبة فلم يهتدوا إلى فهم أسرار الشريعة الإسلامية فطعنوا على الإسلام، ولو أنهم بحثوا المسألة من وجوهها وفهموا أسرار الإسلام وعلموا أن إباحة التعدد مقيد بقيود تنفي ما توهموه من الضرر لأنبوا أنفسهم ووبخوا ضمائرهم، وأيقنوا أنهم في حاجة الآن إلى الرجوع إلى الإسلام ومبادئه بعد ما ظهر لهم من الإحصائيات أنهم في نقص يخشى منه الانقراض.
حكمة قصر المنكوحات على أربع:
من المعلوم أن للزوجة حقوقاً على الزوج اقتضاها عقد النكاح يجب عليه القيام بها ، فإن شاركها غيرها وجب عليه العدل بينهن.
فشرع الاقتصار على أربع ليكون أقرب إلى العدل وأداء الحقوق، وأيضاً فإنه في الاقتصار على الأربع رحمة بالضرة حيث جعل الشرع غاية انقطاع زوجها عنها ثلاثة أيام، وهذا هو محض الرحمة والمصلحة، فإذا زاد على ذلك كان إحجافاً بها وهجراً.
واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بالزيادة على الأربع لأنه متأكد من إقامة العدل والقسم وأداء الحقوق لعصمته بخلاف غيره، ولأنه بذلك قد أحكم الرابطة بينه وبين قبائل العرب، واستل ضغائن القلوب، وأمن كيد من يخشى بأسهم فيمكنه أن ينشر الدعوة ويقوم بوظيفة التبليغ .
ولأن في كثرة نساء النبي القيام بوظيفة كبرى وهي تعليم النساء أمور دينهن ونشر العلم بينهن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشغله الرجال كثيراً عن تعليمهن، وقد ثبت أنهن اشتكين إليه وقلن: غلبنا عليك الرجال، وطلبن يوماً لهن، فأجابهن صلى الله عليه وسلم إلى ذلك.
ونساء الرسول خير واسطة بينه وبين النساء في نقل علوم الدين و أسرار القرآن، وخصوصاً فيما يتعلق بهن من أحكام، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي من القوة في مباشرة النساء ما لا يوجد في غيره (فقد كان يطوف على جميع نسائه في الليلة الواحدة ) رواه البخاري. قال أنس: "كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين ".
حكمة جعل التعدد بيد الرجال دون النساء:
لما كانت المرأة من عادتها أن تكون مخبأة من وراء الخدور ومحجوبة في بيتها، ومزاجها أبرد من مزاج الرجل، وكان قد أعطى من القوة والحرارة التي هي سلطان الشهوة أكثر ما أعطيته المرأة، وابتليت الرجال بما لم تبتل به النساء من السعي في مصالحهن والدأب في أسباب معيشتهن، يركبون الأخطار ويجوبون القفار ويعرضون أنفسهم لكل بلية ومحنة في مصالح الزوجات، لذلك كله أطلق لهم من عدد المنكوحات ما لم يطلق للنساء، وجبلهم المولى سبحانه وتعالى بأن مكنهم مما لم يمكن منه الزوجات، وأعطاهم القوامة على النساء، وفضلهم عليهن بالرسالة والنبوة والخلافة والملك والجهاد وولاية الحكم. قال صاحب إعلام الموقعين:
(ولو أبيح للمرأة أن تكون عند زوجين فأكثر لفسد العالم، وضاعت الأنساب، وقتل الأزواج، بعضهم بعضاً، وعظمت البلية واشتدت المحنة وقامت سوق الحرب على ساق، وكيف يستقيم حال امرأة فيها شركاء، وكيف يستقيم حال الشركاء فيها
مشروعية الشهادة على النكاح:
شرعت الشهادة على النكاح إظهاراً لشرفه وتنويهاً بفضله فإنه شرع لغاية شريفة ومقاصد جليلة، يتعلق به وجود النوع الإنساني على الوجه الأكمل، فلذلك امتاز عن سائر العقود بالشهادة.
وأيضاً فإن في الإشهاد على النكاح تمييزاً عن السفاح، فإن الزنا لا يكون عادة إلا سراً، فمست الحاجة إلى دفع تهمة الزنا عن الزوجين، فلا تبقى ثمة شبهة ولا ريبة.
ولما كان لعقد النكاح نتائج خطيرة تترتب عليه من حل المعاشرة بين الزوجين، ووجوب المهر والنفقة، وثبوت نسب الأولاد، وكانت هذه النتائج عرضة للإنكار احتاط الدين لها وأوجب حضور شاهدين، خوف وقوع الجحود من أحدهما أو الإنكار.
فقد قال صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل ) رواه ابن حبان.
حرمة نكاح المتعة (المؤقت) :
شرع النكاح لمقاصد وأغراض يتوصل به إليها من القرار وقصد الولد وتربيته، ولما كان عقد المتعة لا يقصد به سوى قضاء الشهوة فقد خلا عن المعنى الذي شرع له النكاح، ولذلك ترتفع المتعة من غير طلاق ولا فرقة، ولا يجري التوارث بينهما وبهذا خلت أيضاً عن لوازم النكاح.
وقد ثبت أنها إنما أبيحت أول الإسلام، لأنه اقتضاها حالة مخصوصة هي حال الاضرار والعنت في الأسفار .. كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرف،ة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه مقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه. وقد نسخت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم.
حكمة مشروعية الولاية في النكاح
شرعت الولاية في النكاح سواء كانت ولاية جبر أو ولاية ندب، لأن بعض الأزواج قاصر لا يدرك وجه المصلحة، وليس من أهل التصرف والولاية، ولأن المرأة لو باشرت عقد النكاح بنفسها تنسب إلى الوقاحة وسوء التربية على وجه يلصق العار بأوليائها وأهلها، وبالجملة فإن النكاح شرع لمقاصد جليلة، والتفويض إلى النساء مخل بهذه المقاصد لأنهن سريعات الاغترار سيئات الاختيار، فقد يخترن من لا يصلح، خصوصاً عند غلبة الشهوة، فكانت المصلحة في مباشرة الأولياء.
قال صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ) رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني.
أركان النكاح:
1. الإيجاب: وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، بأن يقول: زوجتك فلانة ونحو ذلك.

2. القبول: وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، بأن يقول: قبلت هذا النكاح.
3. وجود زوجين خاليين من الموانع.
شروط النكاح:
1. تعيين الزوجين وتحديدهما بالاسم والصفة.
2. رضى الزوج المكلف، ورضى البنت البالغة بكراً كانت أو ثيباً، فلا يصح إجبارها.
3. المهـر.
4. وجود الولي.
5. الشهادة على العقد، فلا ينعقد إلا بشاهدين معتبرين.
6. خلو الزوجين من الموانع التي تمنع النكاح، مثل: كون الزوج كافراً يريد الزواج بمسلمة.
المحرمات في النكاح:
1. الأم، وأم الأم وإن علت.
2. البنت، وبنت الابن أو بنت البنت وإن نزلت.
3. الأخت عموماً من كل جهة.
4. بنات الإخوة والأخوات.
5. العمة والخالة وإن علت مثل خالة الأم وعمة الأم، وهؤلاء هن المحرمات من النسب وعددهن سبع .
6. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، كالأخت من الرضاعة، والعمة والخالة من الرضاعة ... وهكذا.
7. زوجة الأب وزوجة الجد.
8. زوجة الابن أو ابن الابن.
9. أم الزوجة وبنت الزوجة إذا دخل بأمها، وهؤلاء هن المحرمات بالمصاهرة، وعددهن أربع.
10. ويحرم الجمع بين الأختين.
11. ويحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها.
12. وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها.
13. وتحرم المطلقة ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره.
14. وتحرم المسلمة على الكافر.
15. وتحرم الكافرة غير الكتابية على المسلم.
 
توقيع : ahmed fathy 13
كتاب الطلاق
تعريفه:
لغة هو
: التخلية والإرسال.
واصطلاحاً: حل عقد النكاح أو بعضه.
حكم الطلاق:
والطلاق جائز بالكتاب والسنة والإجماع عند الحاجة إليه.
فمن الكتاب قوله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } [البقرة: 229].
ومن السنة: (فقد طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها ) رواه بن ماجه، وصححه الإلباني.
وأما الإجماع: فقد اتفقت كلمة العلماء على مشرعيته من غير نكير.
يختلف حكمه من شخص لآخر:
1. فالأصل فيه الكراهية إلا عند الحاجة إليه، لأن أبغض الحلال عند الله الطلاق.
2. ويباح للحاجة كسوء خلق المرأة، وحصول الضرر بمعاشرتها.
3. ويستحب للضرر، كأن تتضرر المرأة باستدامة النكاح فيستحب لإزالة الضرر عنها.
4. ويجب للإيلاء.
5. ويحرم إذا كان طلاقاً بدعياً، كأن يطلقها في فترة الحيض فهو محرم.

حكمة مشروعية الطلاق:
شرع الطلاق في حالة مخصوصة للتخلص من المكاره الدينية والدنيوية، وذلك لأن الطلاق أبغض الحلال إلى الله تعالى. لم يشرع إلا في حالة الضرورة والعجز عن إقامة المصالح بينهما لتباين الأخلاق وتنافر الطباع، أو لضرر يترتب على استبقائها في عصمته، بأن علم أن المقام معها سبب فساد دينه ودنياه، فتكون المصلحة في الطلاق واستيفاء مقاصد النكاح من امرأة أخرى.
وكما يكون الطلاق للتخلص من المكاره يكون كذلك لمجرد تأديب الزوجة إذا استعصت على الزوج وأخلت بحقوق الزوجية، وتعين الطلاق علاجاً لها، فإذا أوقع عليها الطلاق الرجعي، وذاقت ألم الفرقة، فالظاهر أنها تتأدب وتتوب وتعود إلى الموافقة والصلاح.
مشروعية إيقاع الطلاق على مراحل :
الطلاق لا يصار إليه إلا إذا فات الإمساك بالمعروف وساءت العشرة بين الزوجين فيطلقها وفي غالب ظنه أنه المصلحة، لكنه قد يكون مخطئا في هذا الظن لكونه لم يتأمل حق التأمل، ولم ينظر في العاقبة حق النظر، كما إذا كان في حالة غضب وانفعال فإنها ليست حالة تأمل، فشرع إيقاعه على مراحل لإمكان التدارك ورفع الخطأ مع إعادة التأمل والنظر، فإذا تأمل ثانيا وظهر أن المصلحة في الطلاق أعاد الكرة ثانيا وهكذا ثالثا، وهو بين كل طلقة وأخرى يجرب هل يمكنه الصبر عنها إذا بتَّ طلاقها، وهل تتوب وتعود إلى الصلاح إذا ذاقت مرارة الفراق أم لا؟ أما إذا لم يشرع إلا مرة واحدة فقد يندم على فراقها ولا يمكنه التدارك، وقد لا يطيق فراقها والصبر عنها فيقع في السفاح.
وبالجملة فإن الطلاق لا يصار إليه إلا بعد إفراغ الجهد باستعمال جميع الوسائل الممكنة في رفع الشقاق وإزالة الموانع والأضرار، لأن النكاح نعمة جليلة ينبغي أن يُحَاَفَظ عليها ما أمكن.
حكمة النهي عن طلاق الحائض:
السنة عدم الطلاق في حال الحيض لأن فيه تطويل العدة على المرأة، حيث إن فترة الحيض لا تحسب من العدة، فتطول العدة عليها وفي ذلك إضرار بها، ولأن الطلاق للحاجة فيسن أن يكون الطلاق في زمان كمال الرغبة، أما زمان الحيض فيعتبر زمان النفرة، فيكون الاقدام عليه في وقت الحيض ليس دليلاً على الحاجة إلى الطلاق.
حكمة مشروعية الطلاق في الطهر الخالي من الوطء:
شرع الطلاق في الطهر لأنه وقت كمال الرغبة والميل إلى المرأة، فإيقاع الطلاق في ذلك الوقت لا يكون بتأثير العوامل النفسية، بل يغلب أن يكون الباعث عليه أمراً شرعياً ومصلحة حقيقة حملته على قطع الصلة وفك الارتباط، فيطلب كل منهما ما يصلح له ويلائمه في الأخلاق والطباع. وأما عدم الوطء فيه فلأن قضاء الشهوة مما ينقص الرغبة فيها، ولأن المرأة قد تحمل منه، فيقع في الندم لأنه لم يحسن الخلوص منها لما سبب له هذا الحمل من الآلام والمشاغل.
ألفاظ الطلاق:
وهي نوعان:
1. ألفاظ صريحة في الطلاق، يقع الطلاق بها مباشرة بدون الحاجة إلى نية.
مثل: أنت طالق، مطلقة، طلقتك ونحو ذلك.
2. ألفاظ كناية الطلاق:
وهي نوعان: كناية ظاهرة، وكناية خفية. ولكل منها شروط وأحكام، فمنها لو قال: اخرجي واذهبي لأهلك، وحللت للأزواج، وغطي شعرك، وتستري مني، ونحو ذلك لا بد فيها من نية الطلاق.
طلاق السنة :
والسنة في الطلاق أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. لقوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن } [الطلاق:1].
طلاق البدعة:
وهو طلاق محرم ويقع على القول الراجح.بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لعمر في شأن أبنه: (مُـرْه فليراجعها ) متفق عليه، فلو لم يقع لم يكن ثّمة حاجة للمراجعة.
وهو أنواع:
1. من طلاق البدعة أن يطلقها ثلاثاً وهذا محرم، والسنة أن يطلقها طلقة واحدة، لأن المقصود واحد، ولا يدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً.
2. من المحرم أن يطلقها في فترة الحيض.
3. ومن المحرم أن يطلقها في طهر جامعها فيه.
باب الرجعة
وهي إعادة الزوجة المطلقة إلى ما كانت عليه بغير عقد.
ولا تحتاج الرجعة إلى ولي ولا مهر ولا إشهاد، ولا رضى المرأة ولا علمها بالرجعة.
ويشترط لها:
1. أن يكون الطلاق غير بائن، فلا رجعة في الطلاق البائن.
2. أن تكون المرأة في زمن العدة فيحق له مراجعتها فيها، فإذا انقضت العدة فهي بائن بينونة صغرى، لا تحل له إلا بنكاح جديد. والمرأة المطلقة طلقة واحدة أو اثنتين لا تخرج من بيتها، وعليها أن تتزين لزوجها وتخرج أمامه لعله يراجعها.
ويجوز له النظر لها في فترة العدة.فإذا جامعها اعتبرت هذه المجامعة رجعة وإعادة للنكاح على حاله.
حكمة مشروعية الرجعة:
شرعت الرجعة تحقيقاً لمعنى التدارك ودفعاً لما يتوقع من البينونة التي تعقب العدة، لأن الإنسان قد يطلق امرأته لمجرد التأديب أو على ظن أنه المصلحة ثم يندم، وذلك ما أشار إليه قوله تعالى: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً } [الطلاق:1].
فيحتاج إلى التدارك، فلو لم تشرع الرجعة لا يمكنه التدارك لأنه قد لا توافقه على تجديد النكاح، ولا يمكنه الصبر عنها فيقع في الندم.

 
توقيع : ahmed fathy 13
كتاب العدة
تعريف العدة اصطلاحا:
العدة: تربص من فارقت زوجها بوفاة، أو حياة، بطلاق أو خلع أو فسخ.
وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.
حكمة مشروعية العدة:
شرعت العدة لمصالح كثيرة منها:
1. استبراء الرحم، لئلا تختلط المياه وتشتبه الأنساب.
2. ومنها: التنويه بفخامة أمر النكاح والرفعة من شأنه، فلا يصح إلا بحضور الرجال، ولا يرتفع إلا بانتظار طويل، ولولا ذلك لكان بمنزلة لعب الصبيان.
3. ومنها: إظهار الحداد على زوال نعمة النكاح التي هي من أجل النعم، وخصوصاً فيمن مات عنها زوجها، وذلك بترك الزينـة وإظهار الحزن، ليظهر حسن وفائهـا وغض طرفها عن غيره.
وإنما كانت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً، لأن الأربعة أشهر مدة تنفخ فيها الروح في الجنين، أعني ثلاث أربعينات ولا يتأخر عنها تحركه غالباً، وزيد عشرة أيام لظهور تلك الحركة، فيتأكد بذلك من عدم وجود حمل من الزوج الأول .
وإنما كانت عدة الطلاق بالقروء أو ما يقوم مقامها، وعدة الموت بالأشهر، لأن المرأة في الطلاق لا تحتاج إلى ظهور الحمل، فإن صاحب النسب قائم ينظر إلى مصلحة النسب بالعلامات والفراش فجاز أن تعتد بما لا يعلم إلا بإخبارها، بخلاف المتوفى عنها زوجها فإن الزوج الذي كان يعرف حالها قد مات، ولا تكتفي العامة بالأمر الخفي، فجعل الشارع عدتها أمراً ظاهراً يتساوى في معرفته القريب والبعيد.
أنواع المعتدات :
1. الحامل: وعدتها بوضـع الحمل، فلو وضعت الحمل بعد يوم انتهت عدتها. قال تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن }
[الطلاق: 4].
2. المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل: وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حرة. قال تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً } [البقرة: 234].
3. المـرأة التي تحيض وهي غيـر حـامل: وعدتهـا ثلاث حيـض للحـرة. قال تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء }
[البقرة: 228].
4. المرأة التي لا تحيض وفارقهـا زوجها حياً: عدتها ثلاثة أشهـر إن كان حرة. قال تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن } [الطلاق: 4].
5. من ارتفع حيضها ولم تدر سببه فعدتها إن كانت حرة سنة، تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة.
6. امرأة المفقود تعتد أربع سنين من فقده إن كان الغالب عليه أنه مات، وإن كان يرجى حياته وظاهر غيبته السلامة فتنتظر حتى يكمل تسعين سنة من ولادته، فإن لم يترك لها نفقة فلها حق طلب الفسخ.
كتاب النفقات
والمراد به بيان النفقة الواجبة على المسلم والمسلمة تجاه الآخرين بسبب قرابة أو ملك ونحوها.
وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة.
مشروعية النفقة:
تثبت النفقة بأمور منها:
1- الزوجية: شرعت نفقة الزوجة على زوجها، لأن النكاح جعل للزوج حق حبسها ومنعها عن الاكتساب، ولما كان نفع حبسها ومنعها عائداً إليه كانت كفايتها عليه، قال صلى الله عليه وسلم في حديث حجة الوداع الطويل: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.. ) رواه مسلم. ولهذا جعل للقاضي رزق في بيت مال المسلمين لأنه محبوس لجهتهم وممنوع عن الكسب لاشتغاله بمصالحهم.
ثانياً القرابة: شرعت النفقة للأقارب، لأن الإنفاق على المحتاج إحياء له، فإذا اجتمع في الشخص الحاجة والقرابة فإنه ينضم إلى إحياء نفسه تحقيق الصلة والبر بالأقارب، وترك الإنفاق سبب مفض إلى القطيعة فإن ترك الإنفاق على ذي الرحم المحروم مع قدرته وحاجة المنفق عليه فقد قطع رحمه وأغضب ربه، وخصوصاً الأبناء والوالدين فإن الابن جزؤه، والعقل يطالبه بالمحافظة على جزئه كما هو مطالب بالمحافظة على كله.
وأما الوالدان فإن الإنفاق عليهما من باب الإحسان إليهما والشكر لهما على بعض ما كان منهما إليه في التربية والبر والعطف عليه ووقايته من كل شر ومكروه، وإليه يشير قوله تعالى: {وبالوالدين إحسانا } [الإسراء: 23].
وقوله تعالى: {أن اشكر لي ولوالديك } [لقمان: 14].
ثالثاً: النفقة الواجبة للبهائم أو للرقيق: أما النفقة على البهائم فقد شرعت لأن ترك الحيوان جائعاً تعذيب له وهذا محرم، ولأن فيه تضييعاً للمال، ولأنه سفه لخلوه عن العاقبة الحميدة. وأما النفقة على العبيد فلأنهم بشر مثله وإخوان له، فشرعت شكراً لنعمة المملوكية حيث جعل الله لهم من جوهرهم وأمثالهم في الخلقة خدماً وخولاً أذلاء تحت أيديهم يستخدمونهم ويستعملونهم في حوائجهم، ولأن فيه إشفاقاً على ملكه ومحافظة عليه، وإبقاء له ورحمة له والله أعلم.
أنواع النفقات:
نفقة الزوجة:يجب على الزوج أن ينفق على زوجته مالا يُستغنى عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف لقوله تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته } [الطلاق:7].
وعليه مؤونة نظافتها من دهن وصابون وماء لطهارة من خبث وحدث.
نفقة الأقارب:
ويجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف كالوالدين والأخوة والأخوات، ونحو ذلك بشروط ثلاثة:
1. أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولاكسب.
2. أن يكون المنفق غنياً.
3. أن يكون له صلة قرابة بهم بحيث يرثهم لو ما توا ويرثونه لو مات بفرض أو تعصيب، إلا الأصول والفروع كالآباء والأبناء فتجب نفقتهم ولو لم يرثوه بأن كانوا محجوبين بوارث أقرب.
وإذا كان الأغنياء أكثر من واحد وجب عليهم اقتسام نفقة القريب الفقير على قدر إرثهم منه.
نفقة البهائم:
من ملك حيواناً وجب عليه إطعامه وسقيه، ويجبر على ذلك إن امتنع ، ويحرم لعن هذه الحيوانات وتحميلها ما يضرها، ويحرم حلبها ما يضر بولدها، ويحرم ضربها في وجهها، ووسمها فيه.
باب الحضانة
وهي رعاية الطفل الصغير والاهتمام به في أكله ومشربه والقيام بمصالحه.
الأحق بالحضانة:
الأحق بالحضانة للرضيع الأم ولو بأجرة، ثم الجدة ثم الأب، ثم أمهاته.

ثم الأخوات ثم الخالات، ثم العمات.
1. وإذا بلغ الصبي سبع سنين عاقلاً مميزاً خير بين البقاء عند أبيه وبين البقاء عند أمه.
ولايمنع من زيارة أحد والديه.
2. وإذا بلغت البنت سبعاً فيجب أن تنتقل لأبيها إلى أن تتزوج لأنه أحفظ لها وأصون.
حكمة مشروعية الحضانة:
لما كان الصغير بحالة ضعف وعجز عن إقامة مصالحه كان أمر تربيته والنظر في شؤونه حقاً له على أبويه أو من يقوم مقامهما، ومن ذلك الحضانة وإنما كانت النساء أحق بها لأنهن أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الصغار، وهن أقدر على حفظ الصغير وإمساكه وغسل ثيابه، ولأن في عدم ثبوت أحقيتهن إضراراً بهن وخصوصاً الأمهات لإفراطهن في الشفقة وعدم صبرهن على مفارقة أولادهن، وقد قال بعض المفسرين: المضارة في قوله تعالى: {لا تضار والدة بولدها } [البقرة: 233]. انتزاع الولد منها وهي تريد إمساكه وإرضاعه.
كتاب الرضاع
1- الرضاع المحرِم خمس رضاعات معلومات، في مدة معلومة. وعلى المسلم التأكد من تطبيق هذه القواعد على الواقع بالرجوع لأهل العلم والعلماء.
2- يكره استرضاع الفاجرة والكافرة وسيئة الخلق، لتلا يتشبه بهن الولد.
3- إذا أرضعت المرأة طفلاً بلبن حمل لاحق بالواطئ صار ذلك الطفل ولدهما من الرضاع، ويسري حكم الرضاع في أولاد المرتضع، وإن سفلوا دون حواشيه من النسب (إخوته )، وأصوله (أبوه وأمه وأجداده وإن علوا )، وأولاد المرضعة من النسب إخوان للمرتضع، وأعمام لأولاد المرتضع.
4- يشترك سبب الرضاع مع سبب النسب في تحريم النكاح للمرتضع وبثبوت المحرمية ، وإباحة النظر والخلوة، ويفترقان في وجوب النفقة والإرث، والعتق والولاية ورد الشهادة.

كتاب الوقف
الوقف هو تحبيس ما يبقى أصله وتسبيل منفعته، وهو مشروع بإجماع العلماء.
شروط الوقف:
1- كونه من مالك جائز التصرف.
2- كون الموقوف عيناً يصح بيعها وينتفع بها مع بقاء عينها.
3- كونه على جهة بر وقربة.
4- كونه على جهة معينة لا مجهولة.
5- كون الوقف منجزاً لا معلقاً.
6- أن يقفه على التأبيد.

فإذا توفرت الشروط السابقة لزم الوقف بمجرد التلفظ به.
ويرجع في مصرف الوقف إلى شروط الواقف، ويتولى النظر في الوقف من جعل إليه، إذا توفرت فيه الشروط المعتبرة في الناظر، وهي:
1- الإسلام. 2- التكليف.
3- الكفاية للتصرف. 4- الخبرة به.
5- القوة عليه.
6- وتشترط العدالة إذا كان الواقف لم يعين الناظر.
ولا تشترط الذكورة.

والوقف عقد لازم، إذا لزم لا رجوع فيه بحال من الأحوال، ولا يجوز بيعه إلا لمصلحة الوقف كأن تتعطل منافعه.

أحكام الأطعمة والأشربة
والأصل في الأطعمة الحل لقول الله تعالى: {كلوا مما في الأرض حلالاً طيبا ً} [البقرة:168].
ضوابط الأطعمة المحرمة:
1. النجاسات كلها محرمة سواء كانت نجسة بعينها أو متنجسة، أي أصابتها نجاسة طارئة.
2. كل ما فيه مضرة فهو محرم كالسم، وما غلبت مضرته على منفعته.
ما يحل ويحرم من الحيوانات:
حيوانات البر مباحة إلا ما يستثنى. ومما يستثنى ما يلي:
1. الحمر الأهلية فهي محرمة، أما الحمار الوحشي فهو مباح.
2. ما له ناب يفترس به فيحرم، كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب، والقرد والثعلب والقط ونحوها.
3. ما له مخلب من الطيور يصيد به فهو محرم كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والبومة ونحوها.
4. ما يأكل الجيف فهو محرم كالنسر والرخم ونحوها.
5. الحيوانات المستخبثة كالفأرة والحية والعقرب.
6. الحيوانات التي ولدت من بين حيوان محرم وحيوان مباح، كالبغل: فهو متولد من نكاح حمار وحصان.
وما عدا ذلك فمباح كالبقر والغنم والإبل والوعل والظباء والغزال والأرانب والزرافة والوبر واليربوع والطاووس ونحوها.
ويباح حيوان البحر كله إلا:
1. التمساح، لأنه ذو ناب يفترس به.

2. الضفدع لأنه مستخبث.
3. حية الماء لأنها مستخبثة.
الخمــــــر
ما هي الخمر: الخمر في اللغة ما خامر الشيء.
وسميت الخمر خمراً لأنها تخامر العقل وتغطيه.
وشرعا: كل ما أسكر وأذهب العقل فهو خمر.
والخمر محرمة بالكتاب والسنة والإجماع.
فمن الكتاب قوله تعالى : {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون } [المائدة: 90].
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: (كل مسكر خمر، وكل خمر حرام ) رواه مسلم.
ولا يباح شربها لا للذة، ولا للتداوي ولا عن عطش وغيره، إلا مضطراً لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره.
حكم شارب الخمر:
شارب الخمر يجب عليه الحد وهو ثمانون جلدة.
شروط الحد:
1. أن يكون مختاراً لا مكرهاً.
2. أن يكون مكلفاً بالغاً عاقلاً.
3. أن يكون عالماً بتحريمه.
حكم المخدرات:
المخدرات بأنواعها محرمة كالحشيش والأفيون وغيرها.

وقد حكى ابن تيمية إجماع العلماء على تحريم الحشيش، وكل ما في معناه فإنه يأخذ حكمه.
باب الذكاة
وهي ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه ومريئه، أو عقر ممتنع..(الحيوان المتوحش والآبد والصيد ).
والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع.
حكمها:
الذكاة واجبة في كل حيوان مقدور عليه، لا تحل الذبيحة بدونها، إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء.
شروط الذكاة:
1. أهلية المذكي بأن يكون عاقلاً مسلماً أو كتابياً، بالغاً أو مميزاً.

فلا تصح ذكاة مجنون وسكران وغير مميز، ولاوثني ومرتد.
2. ذبحه بالآلة المعتبرة شرعاً، وهي كل محدد ينهر الدم بحّده، إلا السن والظفر فلا يصح الذبح به.
3. قطع الحلقوم وقطع المريء، وهو مجرى الطعام والشراب.
4. أن يقول الذابح عند الذبح بسم الله، فإن تركها سهواً فلا حرج وتباح الذبيحة، أما إن تركها عمداً فلا تحل ذبيحته. ولا يذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، لان الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله.
 
توقيع : ahmed fathy 13
سنن الفطرة
‎‎ 1. الختان:‏
الختان هو قطع جلد الحشفة أعلى الذكر، وهو واجب في حق الرجال، ومكرمة في حق النساء وليس واجباً عليهن.‏
‎‎2. ‏ الاستحداد:‏
هو حلق العانة، وهو مستحب لأنه من سنن الفطرة، وبأي شيء مباح أزاله جاز.‏
‎‎3. نتف الإبط:‏
وهو سنة، ويستحب أن تكون إزالته بالنتف، لكن لو حلقه أو أزاله بالمواد المزيلة جاز.‏
‎‎4. ‏ تقليم الأظافر:‏
وهو من السنة، لأن الأظافر إذا طالت صارت مخبأ للنجاسات والوسخ.‏
‎‎5. ‏قص الشارب :‏
ودليل ما سبق قوله صلى الله عليه وسلم: (الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط ) متفق عليه.‏
‎6. إعفاء اللحية وعدم حلقها:
‎‎ وهو واجب، وحلقها حرام لقوله صلى الله عليه وسلم:(خالفوا المشركين. أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى ) متفق عليه.‏
المحرمات والكبائر
‎‎ 1. الشرك بالله.‏
‎‎ 2. ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً.‏
‎‎ 3. السحر.‏
‎‎ 4. أكل الربا.‏
‎‎ 5. قتل النفس بغير الحق.‏
‎‎ 6. أكل مال اليتيم.‏
‎‎ 7. التولي عن القتال في ساحة المعركة.‏
‎‎ 8. قذف المحصنات.‏
‎‎ 9. عقوق الوالدين.‏
‎‎ 10. قول الزور.‏
‎‎ 11. منع الزكاة.‏
‎‎ 12. الإفطار في رمضان.‏
‎‎ 13. ترك الحج مع القدرة.‏
‎‎ 14. الزنا.‏
‎‎ 15. اللواط.‏
‎‎ 16. إتيان المرأة في دبرها.‏
‎‎ 17. السحاق وهو إتيان المرأة المرأة.‏
‎‎ 18. قطيعة الرحم.‏
‎‎ 19. الكبر والعجب.‏
‎‎ 20. شرب الخمر.‏
‎‎ 21. القمار والميسر.‏
‎‎ 22. الانتحار.‏
‎‎ 23. السرقة وقطع الطريق والظلم.‏
‎‎ 24. الكذب.‏
‎‎ 25. الرشوة.‏
‎‎ 26. الدياثة. (الذي يقر في أهله الخبث والزنا )‏
‎‎ 27. الخيانة.‏
‎‎ 28. النميمة.‏
‎‎ 29. الغيبة.‏
‎‎ 30. اللعن.‏
‎‎ 31. التصوير لذوات الأرواح.‏
‎‎ 32. النياحة.‏
‎‎ 33. إيذاء الجار.‏
‎‎ 34. الإسبال.‏
‎‎ 35. أكل المحرمات كالخنزير.‏
‎‎ 36. التجسس.‏
‎‎ 37. إيذاء المسلم.
‏ ‏
 
توقيع : ahmed fathy 13
القواعد الفقهية
القواعد في اللغة :
‎‎ جمع قاعدة وهي أساس البناء.‏
في الاصطلاح:‏
هي أصول فقهية كلية في نصوص موجزة تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تندرج تحت موضوعها.‏
فوائد دراسة القواعد الفقهية:‏
لدراسة القواعد الفقهية وحفظها والعناية بها فوائد جمة للفقيه المجتهد والقاضي والإمام والمفتي، من هذه الفوائد:‏
1. لهذه القواعد أهمية فقهية ومكانة كبرى في أصول التشريع، لأنها جمعت الفروع الجزئية المشتتة، التي قد تتعارض ظواهرها، تحت رابط واحد يسهل الرجوع إليها ويجعلها قريبة المتناول.‏
‎2. إن دراسة هذه القواعد تسهل على العلماء غير المختصين بالفقه الاطلاع على الفقه الإسلامي، ومدى استيعابه للأحكام ومراعاته للحقوق والواجبات.‏
3. إن دراسة القواعد الفقهية تكوّن عند الباحث ملكة فقهية قوية ، تنير أمامه الطريق لدراسة أبواب الفقه الواسعة والمتعددة، ومعرفة الأحكام الشرعية، واستنباط الحلول للوقائع المتجددة والمسائل المتكررة.‏
‎4. إن دراسة القواعد تساعد الفقيه على ربط الفقه بأبوابه المتعددة بوحدات موضوعية يجمعها قياس واحد، مما يساعد على حفظ الفقه وضبطه.‏
5. إن دراسة القواعد الفقهية والإلمام بها واستيعابها يعين القضاة والمفتين والحكام عند البحث عن حلول للمسائل المعروضة والنوازل الطارئة بأيسر سبيل وأقرب طريق.‏
6. لما كانت القواعد الفقهية موضع اتفاق بين الأئمة المجتهدين، ومواضع الخلاف فيها قليلة، فإن دراسة هذه القواعد تربي عند الباحث ملكة المقارنة بين المذاهب المختلفة، وتوضح له وجوه الاختلاف وأسبابه بين المذاهب.‏
أشهر الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية:‏
من أشهر الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية وأقدمها كتاب: تأسيس النظر للإمام أبي زيد الدبوسي المتوفى سنة 430هـ حيث ضمن كتابه هذا طائفة هامة من الضوابط الفقهية الخاصة بموضوع معين، ومن القواعد الكلية مع التفريع عليها.‏
‎‎ وكتاب تأسيس النظر هذا يعتبر من الكتب الأولى في علم الخلاف. أي المسمى الآن بالفقه المقارن بين أئمة المذهب الواحد من ناحية، وبين المذاهب المختلفة من ناحية ثانية.‏
‎‎ ولم يقل الدبوسي إنه جمع قواعد، وإنما أطلق لفظ الأصل على ما اعتقد أنه جامع لمسائل شتى، وطريقته أن يذكر الأصل وصاحبه، ثم يتبعه بذكر مسائل مختلفة، ويذكر بعدها الرأي المخالف. وقد اشتمل كتاب تأسيس النظر على خمسة وثمانين أصلا، وتأسيس النظر مطبوع ومعه قواعد الكرخى.‏
‎‎ ولم يشتهر مؤلف للحنفية في القواعد بعد الدبوسي خلال القرنين الخامس والسادس غير ما شرحه النسفي لقواعد الكرخي ، ويظهر أن غير الحنفية ـ وخاصة الشافعية ـ نهضوا بهذا العلم في القرون التالية فرأينا من مؤلفيهم ومؤلفاتهم ما يلي:‏
1. كتاب (قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) للإمام عز الدين عبدالعزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي المتوفى سنة 616. وهو المسمى بالقواعد الكبرى، وهو مطبوع، كما أن له كتاباً آخر يسمى بالقواعد الصغرى.‏
2. كتاب (أنوار البروق في أنواء الفروق ) المعروف بكتاب الفروق، للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي المتوفى سنة 684هـ.‏
3. كتاب (الأشباه والنظائر ) للإمام صدر الدين محمد بن عمر الشافعي الشهير بابن الوكيل وبابن المرحل المتوفى سنة 716هـ.‏
‎4. كتاب (القواعد ) لأبي عبدالله محمد بن محمد بن أحمد المقري المالكي المتوفي سنة 758هـ وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه مائتين وألف قاعدة .‏
5. كتاب (الأشباه والنظائر )، للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي الشافعي المتوفى سنة 771هـ. وقد سلك في كتابه طريقة ابن الوكيل، وفاقه في استيعابه واستيفائه ولغته، وهو يعتبر بحق معلمة فقهية عظيمة. وقد طبع أخيراً.‏
‎6. كتاب (المنثور في ترتيب القواعد الفقهية )، للإمام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي المتوفى سنة 794هـ وقد رتب الزركشي في كتابه هذا القواعد الفقهية ترتيباً ألفاً بائياً ليسهل تناولها.‏
‎7. كتاب (تقرير القواعد وتحرير الفوائد )، لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي المتوفى سنة 795هـ، وهذا الكتاب مطبوع بتحقيق الشيخ حامد الفقي تحت عنوان: (القواعد في الفقه الإسلامي ).‏
‎8. كتاب (القواعد )، للإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصني الشافعي المتوفى سنة 829 هـ.‏
‎9. كتاب (الأشباه والنظائر ) للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي الشافعي المتوفى سنة 911هـ وهو مطبوع متداول، وهو من أشهر الكتب المؤلفة في القواعد.‏
‎10. كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي المالكي المتوفى سنة 914هـ، وقد حققه أحمد أبو طاهر الخطابي، وطبع بإشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين المغرب ودولة الإمارات سنة 1400هـ بالرباط.‏
‎11. كتاب (الأشباه والنظائر )، للإمام زين الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم الحنفي المتوفى سنة 970هـ وهو مشهور ومطبوع ومتداول، وهو من أشهر كتب القواعد الفقهية.‏
‎12. مجلة الأحكام العدلية العثمانية الصادرة سنة 1286هـ، إذ صدرت بتسع وتسعين قاعدة فقهية مختارة من أهم ما جمعه ابن نجيم والخادمي بإضافة بعض القواعد الأخرى، وشرح هذه القواعد شراح المجلة أمثال على حيدر ومحمد طاهر الأتاسي.‏
‎13. كتاب (الفوائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية )، للشيخ محمود حمزة مفتي دمشق في عهد السلطان عبد الحميد والمتوفى سنة 1305هـ، إذ قام في كتابه هذا باستقصاء القواعد والضوابط والأصول في معظم أبواب الفقه، وبلغ ما فيه من القواعد ثلاثاً وأربعين ومائتي قاعدة فقهية، تمثل في مجموعها قواعد المذهب الحنفي.‏
‎14. ‏(المدخل الفقهي العام )، لمصطفى الزرقا.‏
15. كتاب (شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا )، والد الشيخ مصطفى الزرقاء، وكان شرح أبيه مخطوطاً فقام بطبعه بمطبعة الغرب الإسلامي ببيروت سنة 1403هـ وهو شرح لقواعد مجلة الأحكام العدلية التزم فيه الشارح رحمه الله المذهب الحنفي تمثيلاً وتخريجاً.‏
16. كتاب (القواعد الفقهية نشأتها وتطورها )، تأليف الشيخ على بن أحمد الندوي الذي أعده لنيل درجة الماجستير من جامعة أم القرى وطبع في دمشق بدار القلم سنة 1406هـ.‏
القواعد الكلية:‏
القاعدة الأولى: قاعدة الأمور بمقاصدها.‏
‎‎ دليلها قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات ) متفق عليه. ‏
معنى القاعدة في الاصطلاح الفقهي:‏
معناها إن أعمال المكلف وتصرفاته من قولية أو فعلية تختلف نتائجها وأحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص وغايته وهدفه من وراء تلك الأعمال والتصرفات أو: أن الحكم الذي يترتب على أمر، يكون موافقاً ومطابقاً لما هو المقصود من ذلك الأمر.‏
أمثلة على القاعدة:
1. ‏ من قتل غيره بلا مسوغ شرعي. إذا كان عامداً فلفعله حكم وإذا كان مخطئاً فلفعله حكم آخر.‏
‎2. ومن قال لغيره: خذ هذه الدراهم، فإن نوى التبرع كان هبة، وإلا كان قرضاً واجب الإعادة، أو أمانة وجب عليه حفظها وإلا كان ضامناً. فصورة الإعطاء واحدة،، ولكن المقاصد من وراء ذلك مختلفة، فتترتب الأحكام تبعاً لتلك المقاصد والأهداف.‏
‎3. ومن التقط لقطة بقصد أخذها لنفسه كان غاصباً عليه ضمانها إذا تلفت في يده، ولو التقطها بنية حفظها وتعريفها وردها لصاحبها متى ظهر كان أميناً، فلا يضمنها إذا هلكت بلا تعد منه عليها أو تقصير في حفظها.‏
القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة:‏
1. ‏العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.‏
‎2. النية تعمم الخاص، وتخصص العام.‏
3. اليمين على نية الحالف.‏
القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك :‏
ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟. فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا ً) رواه مسلم.‏
معنى القاعدة:‏
أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع، ولا يحكم بزواله لمجرد الشك، كذلك الأمر الذي تيقنا عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك، لأن الشك أضعف من اليقين، فلا يعارضه ثبوتاً وعدماً.‏
‎‎ أمثلة للقاعدة: ‏
‎‎ - المستيقن للطهارة إذا شك في الحدث فهو متطهر عند الأئمة الثلاثة، أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، وأما عند مالك رحمه الله: فمن شك في الطهارة يجب عليه الوضوء. بناء على قاعدة تقول: (الشك في الشرط مانع من ترتب للمشروط )، والطهارة شرط في صحة الصلاة فالشك فيها مانع من صحة الصلاة. ‏
‎‎ وإذا ثبت دين على شخص وشككنا في وفائه، فالدين باق. ‏
القواعد الفرعية المندرجة تحت هذه القاعدة:‏
1. ‏ الأصل بقاء ما كان على ما كان.‏
‎2. الأصل براءة الذمة.‏
‎3. ما ثبت بيقين لايرتفع إلا بيقين.‏
‎4. الأصل في الصفات والأمور العارضة عدمها.‏
‎5. الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.‏
‎6. الأصل في الأشياء الإباحة عند الجمهور.‏
‎7. الأصل في الأبضاع التحريم.‏
‎8. لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح.‏
‎‎9. لا ينسب إلى ساكت قول.‏
‎10. لا عبرة بالتوهم.‏
‎‎11. لا عبرة بالظن البين خطؤه.‏
‎12. الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.‏
‎13. لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن الدليل.‏
القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير:
‏ دليلها قول الله عز وجل: {
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } [البقرة: 185].‏
معنى القاعدة:‏
أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه، أو ماله، فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج.‏
‎‎ ومن أمثلة هذه القاعدة: قصر الصلاة والفطر للمسافر، وقوله صلى الله عليه وسلم في حق المريض: (صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعدا ً .........الحديث ) رواه البخاري.‏
القواعد الفرعية المندرجة تحت هذه القاعدة:‏
1. ‏إذا ضاق الأمر اتسع.‏
‎2. إذا اتسع الأمر ضاق.‏
‎3. الضرورات تبيح المحظورات.‏
‎4. ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها.‏
5. ما جاز لعذر بطل بزواله.‏
6. الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة.‏
‎7. الاضطرار لا يبطل حق الغير.‏
‎8. إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل.‏
القاعدة الكلية الرابعة :قاعدة لا ضر ولا ضرار:‏
دليلها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار ) رواه بن ماجه، وصححه الألباني.‏
معنى القاعدة:‏
أن الفعل الضار محرم، وتترتب عليه نتائجه في التعويض المالي والعقوبة عند حصوله. كما أنها تعني تحريمه مطلقاً بأي نوع من أنواع الضرر، ويشمل ذلك دفعه قبل وقوعه، كما يشمل ذلك رفعه بعد وقوعه.‏
‎‎ كما أنها تلغي فكرة الثأر المحرم والانتقام، وإنما يأخذ الإنسان حقه بالطرق الشرعية بدون زيادة.‏
القواعد الفرعية المندرجة تحتها:‏
1. ‏الضرر يدفع بقدر الإمكان.‏
2. الضرر يزال.‏
3. الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.‏
4. يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.‏
5. درء المفاسد أولى من جلب المصالح.‏
القاعدة الكلية الخامسة : العادة محكمة:
‏ ودليلها قول الله عز وجل: {
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف ِ} [البقرة: 228].‏
‎‎ وقوله صلى الله عليه وسلم: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) متفق عليه.‏
معنى القاعدة:‏
ومعناها أن العادة تعتبر مرجعاً في الأمور الشرعية المطلقة التي لم تحدد، مثل ضابط نفقة الزوجة والأولاد ونحو ذلك. ولا يعني هذا أنها دليل شرعي مستقل يؤسس الأحكام، بل تدور في فلك النصوص الشرعية المطلقة التي لم تقيد ولم تحدد، وبناءً عليه فإذا خالفت نصاً شرعياً فلا عبرة بها، ولذا قال الناظم:‏
والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد
أمثلة للقاعدة:‏
1. ‏ نفقة الزوجة واجبة، لكن تحديد مقدارها يرد إلى عرف الناس، فما جرى به العرف في العادة عمل به.‏
2. وكذلك نفقة الأبناء والمماليك والبهائم.‏
3. إذا قال: اشتر لي دابة فهل يعمل بالدلالة اللغوية للدابة أو بالدلالة العرفية؟. الجواب يعمل بالدلالة العرفية تطبيقاً لهذه القاعدة.‏
4. إذا جرى عرف في البلد في ضابط قبض المبيع، أو شرط عرفي عمل به.‏
القواعد الفرعية المندرجة تحتها:‏
1. ‏ استعمال الناس حجة يجب العمل بها.‏
‎2. إنما تعتبر العادة إذا اضطردت وغلبت.‏
‎3. العبرة للغالب الشائع لا النادر.‏
4. الحقيقة تترك بدلالة العادة.‏
5. الكتاب كالخطاب.‏
6. الإشارة المعهودة للآخرين كالبيان باللسان.‏
7. المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.‏
8. التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.‏
9. المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. ‏
‏ ‏

‎‎​
 
توقيع : ahmed fathy 13
تاريخ التشريع الإسلامي
الفقه لغة:
الفهم.
وفي الإصطلاح:
‎‎ معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية كالكتاب والسنة والإجماع، فكل من عرف أكثر الأحكام الشرعية فهو فقيه، وأما من لم يعرف إلا أحكاماً يسيرة فليس بفقيه، والواجب عليه حينها سؤال العلماء لمعرفة الحكم الشرعي.
مفهوم الفقه الإسلامي:
‎‎ وبناءً على ذلك فمفهوم الفقه الإسلامي يتسع ليكون نظام حياة للأمة الإسلامية في سائر شئونها الحياتية في الاقتصاد والأحوال الشخصية والسياسة وسائر معاملاتها اليومية، على مستوى الدولة أو الأفراد. ‏
الاجتهاد في الفقه الإسلامي:‏
يعتبر الاجتهاد من محاسن الدين الإسلامي وخصائصه، حيث أتاح حرية التفكير المنضبطة فأنتج هذا التراث الفقهي الإسلامي والذي يقدر بملايين الصفحات من الكتب الفقهية. ‏
‎‎ هذا الاجتهاد والذي هو: إعمال الفكر والرأي وتأمل العلوم والبحث فيها للوصول إلى الحق، هو الذي أوجد أيضاً أرضاً خصبة لنشوء العلوم الإنسانية والطبيعية في العصور الإسلامية الزاهرة. ‏
تعريف الاجتهاد:‏
الاجتهاد هو بذل الوسع والطاقة في الوصول إلى الحق والصواب بالوسائل المتاحة وفق ضوابط معينة وشروط محددة. ‏
شروط الاجتهاد:‏
1. ‏ العلم بالقرآن الكريم حفظاً وتدبراً وفهما، ومعرفة تاريخه وناسخه ومنسوخه وخاصه وعامه ومحكمه ومتشابهه. ‏
‎2. العلم بالسنة النبوية وآثار الصحابة. ‏
‎3. إتقان اللغة العربية وقواعدها وصرفها وأساليبها. ‏
‎4. معرفة المسائل المجمع عليها بين العلماء. ‏
‎5. معرفة اختلاف العلماء وأدلتهم. ‏
‎6. إتقان علم أصول الفقه. ‏
‎7. إتقان علم القواعد الفقهية وضوابط المسائل في المذاهب الفقهية. ‏
‎8. وأهم الشروط هو أن يكون ذا قدرة على الاستنباط والفهم الصحيح. ‏
‎9. وأن يكون ذا تقوى وصلاح وورع ورغبة في الوصول إلى الحق بتجرد وإنصاف. ‏
‎‎ فمن توفرت فيه هذه الشروط يحق له الاجتهاد المطلق ، لكن ليعلم أن كثيراً من هذه الشروط والعلوم، كعلم أصول الفقه والقواعد الفقهية وعلوم الحديث والقرآن، لا يتقنها الإنسان إلا بالدراسة على العلماء المتقنين، فلا يكفي في ذلك التعلم الذاتي. ‏
أسباب اختلاف العلماء:‏
المسائل الفقهية منها مسائل مجمع عليها بين العلماء، لا خلاف فيها بينهم يقدرها بعضهم بعشرين ألف مسألة، وبعضهم يعدها أكثر من ذلك. ‏
‎‎ والقسم الثاني: مسائل خلافية بين العلماء، ولهذا الخلاف أسباب منها: ‏
‎‎1. عدم وصول الحديث إلى العالم. ‏
‎2. أن يعتقد العالم أن سند الحديث ضعيف، أي أن الحديث لا يثبت عنده. ‏
‎‎3. أن يظن العالم أن الحديث لم يرد في هذه المسألة. ‏
‎‎4. اعتقاد العالم أن هذا الدليل منسوخ. ‏
‎‎ وهناك أسباب أخرى موجودة عند أصحاب الاتجاهات المنحرفة وهي: اتباع الهوى والتعصب لرأي عالم معين بدون دليل، والجهل بأصول الفقه وقواعد الفقه، ودخول التأويلات الباطلة وتحريف النصوص .‏

‎‎​
 
توقيع : ahmed fathy 13
الأدلة الشرعية المختلف عليها
الاستحسان
لغة:
‎‎ استفعال من الحسن، ومعناه : طلب الأحسن كما قال تعالى {الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه } [الزمر: 18].
واصطلاحاً:
‎‎ أرجح التعاريف في الباب للاستحسان أنه : العدول عن حكم اقتضاه دليل شرعي في واقعة، إلى حكم آخر فيها، لدليل شرعي اقتضى هذا العدول.
‎‎ والاستحسان نوع من أنواع الاجتهاد، وهو في حقيقته ترجيح دليل على دليل يعارضه، بمرجح معتبر شرعاً.
‎‎ ثم الاستحسان قد يكون عدولا عن نص عام، أو قياس ظاهر، أو حكم كلي.
حجية الاستحسان:
‎‎ جمهور العلماء على الاحتجاج بالاستحسان، وهو مذهب الحنيفة والمالكية، ومذهب الإمام أحمد، خلافاً للشافعي ومن وافقه.
الاستصلاح (المصالح المرسلة)
‎‎ استفعال وهو: طلب المصلحة، والمصلحة هي المنفعة.
‎‎ والمراد بالاستصلاح هو طلب تحقيق المصالح المقصودة للشرع.
‎‎ والمصالح التي تحقق مقصود الشرع من الخلق خمس مصالح: مصلحة الدين، والنفس والعقل والنسل والمال، وتسمى بالضروريات الخمس.
‎‎ فكل ما يضمن حفظ هذه الأمور الخمس فهو مصلحة.
أقسام المصالح:
‎‎ 1- مصالح شهد لها الشرع بالاعتبار فهي حجة بلا إشكال، ويدخل فيها أنواع الأقيسة المعتبرة.‏
‎‎ 2- مصالح شهد الشارع بإلغائها فليست بحجة.‏
‎‎ 3- مصالح مسكوت عنها، لم يشهد لها الشرع باعتبار ولا بإلغاء.‏
‎‎ مثل جمع القران، وحد شارب الخمر ثمانين، مع أن حده في الأصل أربعون.‏
حجية الاستصلاح:
‎‎ اتفق العلماء على أنه لا يجوز الاستصلاح في أحكام العبادات والمقدرات، كالحدود والكفارات وفروض الإرث وشهور العدة بعد الموت أو الطلاق، وكل ما شرع محدداً واستأثر الشارع بعلم تحديده.‏
‎‎ ومحل الخلاف بين العلماء فيما عدا ذلك، وقد ذهب جمهور العلماء إلى العمل بها بشرط أن تكون مصلحة حقيقية، وأن تكون عامة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وطوائف عدة من كل المذاهب الأربعة.‏
الاستصحاب
لغة:
‎‎ طلب الصحبة.‏
اصطلا حاً:
‎‎ هو استبقاء الحكم السابق الذي ثبت بدليل حتى يوجد دليل آخر يغيره.‏
‎‎ مثاله: لو ادعى شخص وجوب صلاة سادسة لم يقبل قوله إلا بدليل، لأن الأدلة السابقة قد دلت على عدم وجوبها، ولأن الأصل براءة الذمة من التكاليف حتى تثبت بدليل.‏
حجة الاستصحاب:
‎‎ وهو حجة في الجملة عند جمهور العلماء، وهو قول المالكية والحنابلة وأكثر الظاهرية وجماعة الشافعية وبعض الحنفية.‏
قول الصحابي:
‎‎ المراد بقول الصحابي هو فتواه ومذهبه الذي رآه، والاحتجاج به محل خلاف بين العلماء.‏
تحرير محل النزاع:
‎‎ 1- قول الصحابي إذا خالف صحابياً أخر فليس بحجة باتفاق العلماء.‏
‎‎ 2- إذا قال الصحابي قولاً واشتهر بين الصحابة ولم ينكره أحد منهم، فهذا هو الإجماع
‎‎ السكوتي، والراجح أنه حجة.‏
‎‎ 3- إذا قال الصحابي قولاً ولم يثبت فيه اشتهار فهذا محل خلاف بين العلماء، والراجح أنه حجة، وهو قول جمهور أهل الحديث، ونقل عن أكثر الحنفية، وهو القول القديم للشافعي، وبه قال الإمام مالك وجمهور أصحابه، وهو الروايـة المشهورة عن أحمد وجمهور أصحابه.‏
سد الذرائع
الذرائع لغة:
‎‎ جمع ذريعة وهي الوسيلة إلى الشيء.‏
‎‎ والمراد بسد الذرائع هنا: إقفال الطرق المؤدية إلى المحرم، وسد السبل الموصلة إليه. قال تعالى: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم } الأنعام: 108.‏
‎‎ والذرائع منها ما هو معتبر إجماعاً، ومنها ما هو ملغى إجماعاً، ومنها ماهو مختلف فيه.‏
‎‎ ويختلف حكم الذرائع باختلاف درجة إفضائها إلى المفسدة، هل هو كثير غالب، أو كثير غير غالب، أو قطعي، أو قليل أو نادر، ولكل حكمه.‏
‎‎ وسد الذرائع معتبر في الجملة، كما أن فتح الذرائع معتبر في الجملة، وهو ما يسميه بعضهم " مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب" ‏
شرع من قبلنا
‎‎ المراد به الشرائع السماوية السابقة، هل نحن متعبدون بها فيما لم يرد فيه دليل في شرعنا أو لا ؟ ‏
‎‎ أما إذا كان الشرع قد ورد لنا بحكم خاص في مسألة ما، فلا يجوز لنا اتباع شرع من قبلنا، لأن شريعتنا ناسخة له والحالة هذه.‏
‎‎ والاحتجاج بشرع من قبلنا هو قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وبعض الشافعية:‏
‎‎ لكن يشترط للاحتجاج به شرطان:‏
‎‎ الأول: أن يثبت بنقل صحيح.‏
‎‎ الثاني: ألاّ يرد في شرعنا ما يخالفه. ‏
‎‎​
 
توقيع : ahmed fathy 13
المراجع

الإجماع لابن المنذر، تحقيق عبد الله البارودي، مؤسسة الكتب الثانية 1406هـ.
‎‎ الإجماع لابن عبد البر، جمع وترتيب فؤاد الشلهوب، دار القاسم، الأولى 1418هـ.
‎‎ إجماعات الإمام ابن عبد البر في العبادات جمع وترتيب: عبد الله بن مبارك البوصي، دار طيبة، الأولى 1419هـ.
‎‎ الإحكام للآمدي.
‎‎ إرواء الغليل.
‎‎ الإفصاح لابن هبيرة، المؤسسة السعيدية 1398هـ.
‎‎ بداية المجتهد لابن رشد.
‎‎ البرق اللماع فيما في المغني من اتفاق وافتراق وإجماع، لعبد الله البارودي، دار الجنان، ط الأولى 1406هـ.
‎‎ بلوغ المرام، تعليق محمد حامد الفقي، مؤسسة الكتاب الثانية، ط. 1409هـ.
‎‎ تبصرة وذكرى، رسائل في الطهارة والصلاة والجنائز للشيخ ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين، أعدها علي بن حسين، ط الأولى 1412هـ.
‎‎ الترغيب والترهيب للمنذري.
‎‎ حاشية الروض المربع للشيخ ابن قاسم، ط. الثانية 1403هـ.
‎‎ حكمة التشريع وفلسفته، لجنة من علماء الأزهر، دار القلم، ط. الأولى 1414هـ.
‎‎ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط. الأولى 1407هـ.
‎‎ الروض المربع للبهوتي، مكتبة السيد المؤيد الحسيني 1389هـ.
‎‎ سننن أبي داود.
‎‎ سنن بن ماجه.
‎‎ سنن الترمذي.
‎‎ سنن النسائي.
‎‎ شرح الكوكب المنير لابن النجار.
‎‎ الشرح الممتع لابن عثيمين.
‎‎ صحيح البخاري.
‎‎ صحيح مسلم.
‎‎ صفة وضوء النبي ـصلى الله عليه وسلمـ فهد الشويب، دار الهجرة، الطبعة الرابعة 1407هـ.
‎‎ فتاوى إسلامية لابن باز وابن عثيمين وابن جبرين، مكتبة المعارف، ط الأولى 1408هـ.
‎‎ القواعد الكلية لابن عبد الهادي، تحقيق جاسم الدوسري، دار الباشئر الإسلامية، ط الأولى 1415هـ.
‎‎ كشف القناع للبهوتي.
‎‎ المجموع للنووي.
‎‎ مراتب الإجماع لابن حزم.
‎‎ المستصفى للغزالي.
‎‎ المسودة لابن تيمية، جمع وترتيب البعلي.
‎‎ المغني لابن قدامة، تحقيق د. عبد الله التركي، دار هجر.
‎‎ منار السبيل للشيخ ابن ضويان، المكتب الإسلامي الطبعة السابعة 1409هـ.
‎‎ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، لسعدي أبو جيب، دار الفكر الطبعة الثانية 1404هـ.
‎‎ موسوعة الإجماع لابن تيمية جمع وترتيب عبد الله بن مبارك البوصي، نشر دار البيان الطائف 1419هـ.
 
توقيع : ahmed fathy 13
الأسئلة

أجب عن هذه الأسئلة بعد قراءة الموضوع

1- تجديد الوضوء :

مستحب


واجب


مباح



2- السواك في الوضوء :

مستحب


واجب


فرض



3- النية في الوضوء :

فرض


شرط


سنة



4- اجتناب النجاسة في الصلاة :

واجب


شرط


سنة



5- الركوع في الصلاة :

واجب


ركن


سنة



6- الشهد الأول في الصلاة :

واجب


ركن


مستحب



7- الأكل في الصلاة جائز :

صحيح

خطأ



8- التيامن في الوضوء واجب :

صحيح

خطأ



9- الغسل في العيدين مستحب :

صحيح

خطأ



10- جاحد وجوب الصلاة كافر :

صحيح

خطأ



11- دخول الوقت شرط للصلاة :

صحيح

خطأ



12- وقت الظهر يبدأ من طلوع الفجر الصادق :

صحيح


خطأ


13- نصاب الزروع والثمار بالكيلو:

500 كيلو


450 كيلو


675 كيلو





14- زكاة العقار تجب في:

أجرة العقار


أصول العقار


في الأمرين معاً





15- مقدار زكاة الأسهم:

5%


10 %


2.5 %





16- البلوغ في الصائم:

شرط وجوب


شرط صحة


صفة كمال





17- الإحرام من الميقات في الحج:

واجب


ركن


شرط





18- الطواف في العمرة:

واجب


ركن


مستحب





19- استلام الحجر الأسود واجب:

صحيح

خطأ





20- الطهارة في السعي سنة:

صحيح

خطأ





21- صيام ستة من شوال واجب:

صحيح

خطأ





22- الوقوف بعرفة مستحب:

صحيح

خطأ





23- السعي في العمرة واجب لا ركن :

صحيح

خطأ





24- يبدأ نصاب زكاة البقر من عشرين بقرة:
صحيح
خطأ



25- شروط البيع :


ستة شروط

سبعة شروط

ثمانية شروط




26- وجود الولي في النكاح :



ركن

شرط

مستحب



27- طلاق البدعة :


محرم

مكروه

مباح



28- نفقة البهائم التي تملكها :


مستحبة

واجبة

فرض كفاية



29- أكل التمساح :


مكروه

مباح

محرم



30- حلق اللحية :


حرام

مكروه

مباح



31- التراضي في البيع شرط للصحة :


صحيح


خطأ




32- الزواج واجب على من يخشى على نفسه الزنا :


صحيح


خطأ




33- الزواج بالزانية حرام حتى تتوب :


صحيح


خطأ




34- المرأة الحامل عدتها أربعة أشهر :


صحيح


خطأ




35- نفقة الزوجة مستحبة وليست واجبة :


صحيح


خطأ





36- ما له ناب يفترس به كالأسد يجوز أكله :



صحيح

خطأ




في انتظار إجاباتكم​
 
توقيع : ahmed fathy 13
تم بحمد الله وتوفيقه
 
توقيع : ahmed fathy 13
يعطيك العافية دكتورنا الغالي

مجهود طيب تستحق عليه الشكر والتقدير ,,,,
 
توقيع : Blackstar_tech
ماشاء الله عليك اخوي احمد جهد كبير تستحق عليه الشكر
جزاك الله خير وبارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك​
 
ماشاء الله ونعم بالله
تكرم اخوي احمد على الموسوعة المميزة والمهمة
جزاك الله من حيث لاتحتسب ونفع بك

 
توقيع : abu_youssefabu_youssef is verified member.
عودة
أعلى