كريم الجنابي

مدير عام للمنتدى والمكتبة الالكترونية
طاقم الإدارة
طـــاقم الإدارة
★★ نجم المنتدى ★★
نجم الشهر
عضو المكتبة الإلكترونية
عضوية موثوقة ✔️
كبار الشخصيات
إنضم
1 ديسمبر 2012
المشاركات
25,563
مستوى التفاعل
70,235
النقاط
10,820
الإقامة
ZYZOOM
غير متصل
qfOZUbF8lttIED4eVBjAVg3lxk6IQ_RyLTBKDnUQDGE=s218-p-no

1252935924_522821olkf93r1zr.gif

قرار مجمع الفقه الإسلامي
بشأن الف
يزا كارد وأخذ الرسوم عليها

1252935924_522821olkf93r1zr.gif
ما هو حكم بطاقات الائتمان ( الفيزا كارد ) الصادرة من بنوك إسلامية مع العلم أنه
لا يتم احتساب أي فائدة حتى ولو لم يدفع في الوقت المحدد, فقط يتم تحصيل رسوم
سنوية ثابتة المبلغ لقاء هذه الخدمة؟

bar_35.gif


الحمــــد لله
يجوز التعامل ببطاقات الائتمان الخالية من المحذور الشرعي ، كاحتساب فائدة على التأخر في السداد ، أو أخذ نسبة على السحب ، لاندراج ذلك في الربا المحرم ، وأما أخذ البنك رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة ، فلا حرج فيه .
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار برقم: 108 (2/12) بشأن بطاقة الائتمان غير المغطاة ، وحكم العمولة التي يأخذها البنك .

وهذا نص القرار :
" إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000) .
بناء على قرار المجلس رقم 5/6/1/7 في موضوع الأسواق المالية بخصوص بطاقة الائتمان ، حيث قرر البت في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها إلى دورة قادمة .وإشارة إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم 102/4/10، موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة) .

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله من الفقهاء والاقتصاديين ، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم 63/1/7 الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه : " مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع ، أو الخدمات ، ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع ، ويكون الدفع من حساب المصدر ، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية ، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة ، وبعضها لا يفرض فوائد .

قرر ما يلي :
أولاً : لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها ، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية ، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني .

ثانياً : يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين .
ويتفرع على ذلك :
أ ) جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك .
ب ) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه ، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد .

ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضٌ من مصدرها ، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية ، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة .
وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة ( يعني إذا زادت الرسوم عن الخدمات ) لأنها من الربا المحرم شرعاً ، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2) و 13 (1/3) .

رابعاً: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. " انتهى نص قرار المجمع .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب

bar_35.gif

bar_35.gif
ربنا نسالك السداد في يومنا..
وأن تسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة..
وترحم أهل سوريا.. ومصر والعراق وفلسطين وليبيا وتونس
وجميع بلاد المسلمين يـــــــــــــــا رب
2014%2B-%2B1


3gw33529.gif
 

التعديل الأخير:
توقيع : كريم الجنابي
جزاك الله كل خير أخوي الحبيب
 
توقيع : أبـو حفـص
توقيع : PrinceOfPersia
جزاك الله خيرآ اخى ابوعبدالله على ماطرحت
 
توقيع : ALmehob
بارك الله فيك
 
توقيع : White Man
090113034900gVG4.gif

2vbjxft.gif

886162_623590094353365_457436500_o.webp
 
توقيع : الفارس اليماني
مشكور على المجهود
 
اسعد الله ايامكم ورزقكم من خيره واثابكم الجنه
شاكر جدا ردودكم المفعمة بالمحبه
تحياتي وتقديري للجميع
 
توقيع : كريم الجنابي
عودة
أعلى