COMANDOS
مطرووود
غير متصل
من فضلك قم بتحديث الصفحة لمشاهدة المحتوى المخفي
لاتنس أن حقوق الغير محمية ولايجب التصرف فيها بأي شكل من الأشكال
وهذه فتوى اللجنة الدائمة في هذا الشأن
البيوع - بيع الدين - حقوق طبع الأشرطة - نسخ البرامج
(الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 188)
الفتوى رقم ( 18453 ):
س: أعمل في مجال الحاسب الآلي، ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها، ويتم ذلك دون أن أشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج، علما بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ، مؤداها: أن حقوق النسخ محفوظة، تشبه عبارة (حقوق الطبع محفوظة) الموجودة على بعض الكتب، وقد يكون صاحب البرنامج مسلما أو كافرا. وسؤالي هو: هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا؟
ج: لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم؛ لقوله - صل الله عليه وسلم -: المسلمون على شروطهم (1) ، ولقوله - صل الله عليه وسلم -: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه (2)، وقوله - صل الله عليه وسلم -: .من سبق إلى مباح فهو أحق به (3) سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي؛ لأن حق الكافر محترم كحق المسلم.
وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: بكر أبو زيد عضو: صالح الفوزان
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
---------------------------------------------------
(1) صحيح البخاري الجنائز (1319), صحيح مسلم القدر (2658), سنن الترمذي القدر (2138),
سنن النسائي الجنائز (1950), سنن أبو داود السنة (4714), مسند أحمد بن حنبل (2/315), موطأ مالك الجنائز (569).
(2) صحيح البخاري بدء الخلق (3036), صحيح مسلم القدر (2643), سنن الترمذي القدر (2137), سنن أبو داود السنة (4708),
سنن ابن ماجه المقدمة (76), مسند أحمد بن حنبل (1/430).
(3) صحيح البخاري تفسير القرآن (4665), صحيح مسلم القدر (2647), سنن الترمذي تفسير القرآن (3344), سنن أبو داود السنة (4694),
سنن ابن ماجه المقدمة (78), مسند أحمد بن حنبل (1/129).
صلي الله عليه وسلم
حياك الله اخي الحبيب علي ماطرحت
