ابوفيصلابوفيصل is verified member.

زيزوومي VIP
داعــــم للمنتـــــدى
★★ نجم المنتدى ★★
فريق الدعم لقسم الحماية
نجم الشهر
كبار الشخصيات
فريق دعم البرامج العامة
إنضم
9 أبريل 2013
المشاركات
44,825
مستوى التفاعل
65,601
النقاط
35,275
غير متصل
السؤال


حلفت على زوجتي بالطلاق إذا فعلت كذا، وكنت أقصد وقتها أن لا تقترب من ذلك الفعل خوفا على نفسها من الطلاق، فما هي كفارة هذه اليمين إذا كنت أريد التراجع عنها؟ وهل أدعها تفعله، وبعد ذلك أكفر؟ أم أكفر قبل الفعل؟.



الإجابــة



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على أنّ من حلف بالطلاق وحنث في يمينه طلقت زوجته، سواء نوى إيقاع الطلاق أو نوى مجرد التهديد أو التأكيد ونحوه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يجعل الحالف بالطلاق للتهديد أو التأكيد كالحالف بالله، فإذا حنث في يمينه لزمته كفارة يمين ولم يلزمه طلاق، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم:
يجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي
.
وعليه، فالمفتى به عندنا أنّك لا تملك التراجع عن هذه اليمين، وإذا فعلت زوجتك ما نهيتها عنه طلقت منك، وإذا لم يكن الطلاق مكملاً الثلاث، فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها.

أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن كنت حلفت بقصد التهديد والمنع ولم تقصد إيقاع الطلاق عند فعل الزوجة المنهي عنه، لم يقع الطلاق بفعل زوجتك ما نهيتها عنه، وتلزمك كفارة يمين، والكفارة يصحّ إخراجها قبل الحنث أو بعده، وانظر الفتوى رقم:
يجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي
.

والله أعلم.


اسلام ويب
 

بارك الله فيك
 
جزاك الله خيرآ اخى نمور
 
توقيع : ALmehob
2e9cdc3dda3e8745cec1a826bafd4c58.gif


forum151.gif
 
توقيع : leedo1984
عودة
أعلى