ابوفيصلابوفيصل is verified member.

زيزوومي VIP
داعــــم للمنتـــــدى
★★ نجم المنتدى ★★
فريق الدعم لقسم الحماية
نجم الشهر
كبار الشخصيات
فريق دعم البرامج العامة
إنضم
9 أبريل 2013
المشاركات
44,825
مستوى التفاعل
65,601
النقاط
35,275
غير متصل
السؤال


بارك الله فيكم. يا شيخ: في زكاة الذهب، كانت زوجتي توزعها على والديها، ولم تكن تعرف أن الزكاة لا تجوز على الوالدين. هل تدفع المبالغ التي دفعتها إلى والديها، وتزكي بها مرة أخرى، على مستحقيها. ما العمل بارك الله فيكم؟


الإجابــة



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت زوجتك عاجزة عن نفقة والديها, أو دفعت الزكاة في دين عليهما مثلا, فالزكاة مجزئة, وراجع التفصيل في الفتوى رقم:
يجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي
, والفتوى رقم:
يجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي


وإن كانت نفقة الوالدين واجبة على زوجتك, ودفعت الزكاة لهما جاهلة بالحكم الشرعي, ففي إجزاء هذه الزكاة قولان لأهل العلم, والأحوط في حق زوجتك أن تخرج الزكاة مرة أخرى، خروجا من خلاف أهل العلم, ويحق لها الرجوع على والديها بما دفعته إليهما، إذا علما أنه من الزكاة, وراجع التفصيل في الفتوى رقم:
يجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي
.

والله أعلم.


اسلام ويب

 

جزاك الله خيرآ اخى نمور
 
توقيع : ALmehob
بارك الله فيك
 
عودة
أعلى