ابوفيصل
زيزوومي VIP
داعــــم للمنتـــــدى
★★ نجم المنتدى ★★
فريق الدعم لقسم الحماية
نجم الشهر
كبار الشخصيات
فريق دعم البرامج العامة
غير متصل
من فضلك قم بتحديث الصفحة لمشاهدة المحتوى المخفي
السؤال
ما حكم من قسم ماله قبل موته؟ علمًا أن التقسيم يكون بالتساوي على جميع الأولاد (بنات وبنين). وبارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقسمة المال إن أريد بها الهبة أي أنه وهب ماله في حياته لأولاده الذكور والإناث فهذا جائز لا حرج فيه بشرط أن يعدل بينهم، ويتحقق العدل بأن يعطي الأنثى مثل نصيب الذكر، وقيل: نصف نصيب الذكر. وانظر الفتوى رقم:
وإن أريد بالقسمة أنه أوصاهم أن يقسموا ماله بينهم بعد موته للأنثى مثل نصيب الذكر فهذه وصية لا عبرة بها، ووصية الله أحق منها بالتنفيذ؛ قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ...} [النساء : 11].
والله تعالى أعلم.
اسلام ويب
ما حكم من قسم ماله قبل موته؟ علمًا أن التقسيم يكون بالتساوي على جميع الأولاد (بنات وبنين). وبارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقسمة المال إن أريد بها الهبة أي أنه وهب ماله في حياته لأولاده الذكور والإناث فهذا جائز لا حرج فيه بشرط أن يعدل بينهم، ويتحقق العدل بأن يعطي الأنثى مثل نصيب الذكر، وقيل: نصف نصيب الذكر. وانظر الفتوى رقم:
يجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي
عن صفة العدل بين الأولاد في العطية، والفتوى رقم:
يجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي
عن حكم تقسيم الأب أمواله بين أولاده في حياته.وإن أريد بالقسمة أنه أوصاهم أن يقسموا ماله بينهم بعد موته للأنثى مثل نصيب الذكر فهذه وصية لا عبرة بها، ووصية الله أحق منها بالتنفيذ؛ قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ...} [النساء : 11].
والله تعالى أعلم.
اسلام ويب
