ابوفيصلابوفيصل is verified member.

زيزوومي VIP
داعــــم للمنتـــــدى
★★ نجم المنتدى ★★
فريق الدعم لقسم الحماية
نجم الشهر
كبار الشخصيات
فريق دعم البرامج العامة
إنضم
9 أبريل 2013
المشاركات
44,784
مستوى التفاعل
65,514
النقاط
35,075
غير متصل
1.CnaX2jp.png





هل يجوز له أن يشرب من زجاجات الماء التي تبرع بها للمسجد ؟
130005d9qn585ulx-1.gif


السؤال:
ما حكم استخدام الأشياء التي أُعطيت على وجه الصدقة؟ فلقد تصدقت للمسجد ببعض العطور وقناني الماء، ومن حين لآخر استخدم تلك العطور وذلك الماء في المسجد. فما رأي الشرع في هذا ؟

37-1.gif



الجواب:

الحمد لله
كل وقف أو تبرع جُعل لمسجد - أو غيره - ، فإنه يُتصرف فيه بحسب شرط الواقف ، أو المتبرع.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الواجب فيما وُقّف : أن يتصرف فيه الناس على حسب شرط الواقف " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (16/ 2) بترقيم الشاملة .

وعلى ذلك ؛ فإن للواقف أن ينتفع بهذا الوقف العام ، كغيره من المسلمين ، بلا زيادة عليهم ؛ فيشرب منه كما يشربون ، وينتفع بوجوه الانتفاع الأخرى كغيره من المسلمين ، ما لم يكن قد اشترط هو شرطا آخر ، سوى ذلك .

وقد وقف عثمان رضي الله عنه بئرا في المدينة وكان يستقي منها كغيره من المسلمين .
روى الترمذي (3703) عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" (مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ ، فَيَجْعَلَ دَلْوَهُ مَعَ دِلَاءِ المُسْلِمِينَ ، بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ) ؟ قال عثمان : فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي . وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .


قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله :

" قول عثمان رضي الله عنه في وقفه بئر رومة: "دلوي فيها كدلاء المسلمين" ليس شرطا، بل إخبار بأن للواقف أن ينتفع بوقفه العام " انتهى . "الفتاوى الفقهية الكبرى" (2/ 275) .

وقال ابن بطال رحمه الله :

" من حبس بئرا ، وجعلها للسُّقاة : فلا بأس أن يشرب منها ، وإن لم يشترط ذلك، لأنه داخل فى جملة السقاة " انتهى . "شرح صحيح البخارى" (6/ 492) .
وقال البخاري رحمه الله في "صحيحه" (4/ 7):


" كُلُّ مَنْ جَعَلَ بَدَنَةً أَوْ شَيْئًا لِلَّهِ، فَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا كَمَا يَنْتَفِعُ غَيْرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ " انتهى .
وبناء على لك ؛ فمن تبرع للمسجد بقناني الماء ؛ فالمقصود بذلك المصلون في هذا المسجد ، وحينئذ : فالمتبرع واحد من المصلين ، فيجوز له الشرب من هذا الماء كغيره .

وهكذا يقال أيضا في العطور :
فإن كان تبرع بها ليتعطر منها المصلون ، فله أن يتعطر منها كغيره من المصلين.
والله تعالى أعلم .

10.sbj5Jcq.png


2458693327_d423e32678_o.gif




موقع الإسلام سؤال وجواب
 

صحيح فقد سألت هذا السؤال والاجابة نفس الشيء

جزيتم خيراً
 
توقيع : Nooralj
عودة
أعلى