بونهيان

زيزوومى مبدع
إنضم
30 نوفمبر 2007
المشاركات
1,465
مستوى التفاعل
18
النقاط
630
الإقامة
الإمـارات العربية المتحدة
غير متصل
od7ya-0004.jpg


لا يجوز للمضحي أن يبيع جلد أضحيته
لأنها بالذبح تعينت لله بجميع أجزائها ، وما تعيّن لله لم يجز أخذ العوض عنه
ولهذا لا يعطى الجزار منها شيئا على سبيل الأجرة .
وقد روى البخاري (1717) ومسلم (1317) واللفظ له عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ :

أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ
وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا .
قَالَ : نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا .

وصلى الله على نبين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 

بارك الله فيك واحسن اليك وكل عام وأنتم بخير
 
توقيع : abuadnan
بارك الله فيك موضوع مهم جداً
 
بارك الله فيك
 
بارك الله فيك

76.gif



الله يعطيك الف عافية يالغالي


 
توقيع : abu_youssefabu_youssef is verified member.
جزاك الله خير بارك الله فيك​
 
جزك الله خير
 
توقيع : ROOOOK
عودة
أعلى