متصل
من فضلك قم بتحديث الصفحة لمشاهدة المحتوى المخفي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله الذي لايحمد سواه والصلاة والسلام على من لانبي بعده وعلى آله وسلّم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون
إخواني أخواتي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
القزع : أن يحلق بعض رأسه ، ويترك بعضه الآخر .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (1/167) : " القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه ، وهو أنواع :
النوع الأول : أن يحلق غير مرتب ، فيحلق من الجانب الأيمن ، ومن الجانب الأيسر ، ومن الناصية ، ومن القفا [أي : يحلق أجزاء متفرقة من الرأس ويترك باقيه] .
النوع الثاني : أن يحلق وسطه ، ويترك جانبيه .
النوع الثالث : أن يحلق جوانبه ويترك وسطه .
النوع الرابع : أن يحلق الناصية فقط ويترك الباقي "
وقد نهي النبي صلّ الله عليه وآله وسلّم وصحبه أجمعين عن القزع ؛ روى البخاري (5921) ، ومسلم (2120) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّ الله عليه وآله وسلّم وصحبه أجمعين ( نَهَى عَنْ الْقَزَعِ ) قيل لنافع : ما القزع ؟ : قال : ( أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه ) .
وروى الإمام أحمد (5583) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلّ الله عليه وآله وسلّم وصحبه أجمعين (رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعَرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : ( احْلِقُوا كُلَّهُ أَوْ اتْرُكُوا كُلَّهُ ) صححه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (1123) .
والنهي في هذه الأحاديث الواردة عن القزع ، محمول على الكراهة لا التحريم .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (1/347) : " يُكْرَهُ الْقَزَعُ ، وَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فِي الصَّحِيحَيْنِ قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلّ الله عليه وآله وسلّم وصحبه أجمعين عَنْ الْقَزَعِ ) "
وقال صاحب "مطالب أولي النهى" رحمه الله : "وَكُرِهَ القَزَعٌ , وَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ وَتَرْكُ بَعْضٍ"
فعلى هذا ، فالقزع مكروه ، إلا إذا فعله صاحبه على وجه التشبه بالكفار أو الفساق ، ففي هذه الحال يكون محرماً لا مكروهاً .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والقزع مكروه ؛ لأن النبي صلّ الله عليه وآله وسلّم وصحبه أجمعين رأى غلاماً حلق بعض شعره وترك بعضه ، فنهاهم عن ذلك . وقال : (احلقوا كله أو اتركه كله) إلا إذا كان فيه تشبه بالكفار فهو محرم ( فأسألكم بالله أليست هذه الحلقة تشبه بالكفار ؟ ) إذن هي محرمة شرعآ وليست كراهية , والله تعالى أعلى واعلم، لأن التشبه بالكفار محرم ؛ قال النبي صلّ الله عليه وآله وسلّم وصحبه أجمعين : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) "
أبتليت هذه الأمة بحلقة القزع , حتى الكبار بالسن ناهيك عن الأولاد ولاحول ولاقوة إلا بالله ( اللهم إهدني وإياهم إلى الصراط المستقيم ) آمين يارب العالمين
هذا والله تعالى أعلى وأعلم
ملاحظة إستعنت ببعض من مشايخنا الكرام رحمهم الله تعالى
إن احسنت فهو من فضل الله سبحانه وتعالى وإن أسأت فمن نفسي والشيطان
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لاإله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك
21 ذوالقعدة 1441 هجري
الموافق
12 يوليو 2020 ميلادي
الفقير إلى الله أبوعبدالله
الحمدلله الذي لايحمد سواه والصلاة والسلام على من لانبي بعده وعلى آله وسلّم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون
إخواني أخواتي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

القزع : أن يحلق بعض رأسه ، ويترك بعضه الآخر .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (1/167) : " القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه ، وهو أنواع :
النوع الأول : أن يحلق غير مرتب ، فيحلق من الجانب الأيمن ، ومن الجانب الأيسر ، ومن الناصية ، ومن القفا [أي : يحلق أجزاء متفرقة من الرأس ويترك باقيه] .
النوع الثاني : أن يحلق وسطه ، ويترك جانبيه .
النوع الثالث : أن يحلق جوانبه ويترك وسطه .
النوع الرابع : أن يحلق الناصية فقط ويترك الباقي "
وقد نهي النبي صلّ الله عليه وآله وسلّم وصحبه أجمعين عن القزع ؛ روى البخاري (5921) ، ومسلم (2120) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّ الله عليه وآله وسلّم وصحبه أجمعين ( نَهَى عَنْ الْقَزَعِ ) قيل لنافع : ما القزع ؟ : قال : ( أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه ) .
وروى الإمام أحمد (5583) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلّ الله عليه وآله وسلّم وصحبه أجمعين (رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعَرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : ( احْلِقُوا كُلَّهُ أَوْ اتْرُكُوا كُلَّهُ ) صححه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (1123) .
والنهي في هذه الأحاديث الواردة عن القزع ، محمول على الكراهة لا التحريم .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (1/347) : " يُكْرَهُ الْقَزَعُ ، وَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فِي الصَّحِيحَيْنِ قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلّ الله عليه وآله وسلّم وصحبه أجمعين عَنْ الْقَزَعِ ) "
وقال صاحب "مطالب أولي النهى" رحمه الله : "وَكُرِهَ القَزَعٌ , وَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ وَتَرْكُ بَعْضٍ"
فعلى هذا ، فالقزع مكروه ، إلا إذا فعله صاحبه على وجه التشبه بالكفار أو الفساق ، ففي هذه الحال يكون محرماً لا مكروهاً .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والقزع مكروه ؛ لأن النبي صلّ الله عليه وآله وسلّم وصحبه أجمعين رأى غلاماً حلق بعض شعره وترك بعضه ، فنهاهم عن ذلك . وقال : (احلقوا كله أو اتركه كله) إلا إذا كان فيه تشبه بالكفار فهو محرم ( فأسألكم بالله أليست هذه الحلقة تشبه بالكفار ؟ ) إذن هي محرمة شرعآ وليست كراهية , والله تعالى أعلى واعلم، لأن التشبه بالكفار محرم ؛ قال النبي صلّ الله عليه وآله وسلّم وصحبه أجمعين : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) "
أبتليت هذه الأمة بحلقة القزع , حتى الكبار بالسن ناهيك عن الأولاد ولاحول ولاقوة إلا بالله ( اللهم إهدني وإياهم إلى الصراط المستقيم ) آمين يارب العالمين
هذا والله تعالى أعلى وأعلم
ملاحظة إستعنت ببعض من مشايخنا الكرام رحمهم الله تعالى
إن احسنت فهو من فضل الله سبحانه وتعالى وإن أسأت فمن نفسي والشيطان
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لاإله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك
21 ذوالقعدة 1441 هجري
الموافق
12 يوليو 2020 ميلادي
الفقير إلى الله أبوعبدالله
