كريم الجنابي

مدير عام للمنتدى والمكتبة الالكترونية
طاقم الإدارة
طـــاقم الإدارة
★★ نجم المنتدى ★★
نجم الشهر
عضو المكتبة الإلكترونية
عضوية موثوقة ✔️
كبار الشخصيات
إنضم
1 ديسمبر 2012
المشاركات
25,562
مستوى التفاعل
70,216
النقاط
10,820
الإقامة
ZYZOOM
غير متصل
4.png


الآمر بالسرقة هل يقام عليه الحد؟

laMvJf4.png
السؤال
ما حكم أو حد من أَمَر أحدًا ما بتعدِ حد من حدود الله، ولنقل مثلًا السرقة، فهل هناك حكم أو حد لمن أمر أحد أن يسرق
مثلا بأن تقطع يده مثل السارق؟
CeHewFm.png

نص الجواب
الحمد لله.
أولا:
هذه المسألة تتناولها القاعدة الفقهية التي تنص على أن الجناية أو الإتلاف ، إذا اجتمع فيها شخص مباشر لها،
وشخص متسبب فيها؛ فيتحملها المباشر لها.
فالمأمور: هو المباشر للجريمة.
والآمر: هو المتسبب فيها.
CeHewFm.png

قال السرخسي رحمه الله تعالى:
" ومعلوم أن المباشر والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف، فالضمان على المباشر دون المتسبب
" انتهى من "المبسوط" (24 / 73).
CeHewFm.png

وقال ابن رجب رحمه الله تعالى:
" إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب ...
" انتهى من "القواعد" (2 / 597).
وهذه القاعدة محل اتفاق عند أهل العلم إذا كان المباشر "المأمور" مكلفا بالغا عاقلا غير مكره.
CeHewFm.png

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:
" (وإن أمر كبيراً عاقلاً عالماً بتحريم القتل به، فقتل، فالقصاص على القاتل) لا نعلم فيه خلافا؛ لأنه قاتل ظلما، فوجب
عليه القصاص كما لو لم يُؤْمَر " انتهى من "الشرح الكبير، مع المقنع والإنصاف" (25 / 60).
لكن إذا كان المباشر للجريمة ، وهو الشخص المأمور ، غير مكلف لصغره أو جنون به؛ ففي هذه الحال يتحمل العقوبة
المتسبب؛ لأنه في هذه الحال كالمباشر ، والمباشر كالآلة في يده.
CeHewFm.png

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:
" النوع الثاني: أن يأمر من لا يميز من المجانين والصبيان، أو عبدا أعجميا لا يعلم تحريم القتل بقتله، فيقتله،
فعلى الآمر القصاص، دون المأمور؛ لأن المأمور صار كالآلة له، فأشبه الأسد والحية " انتهى من "الكافي" (5 / 143).
CeHewFm.png

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
" إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه؛ لعدم تكليفه، فالضمان يكون على المتسبب، كمن أمر غير مكلف بالقتل، فالضمان
على الآمر؛ لأنه هو السبب، وهنا المباشر غير مكلف فلا يمكن تضمينه؛ لأنه لا قصد له، ولولا أمر هذا الإنسان
ما قتل" انتهى من "الشرح الممتع" (14 / 92 - 93).
وإذا كان المأمور مكلفا عاقلا بالغا؛ لكنه مكره من طرف الآمر؛ فهذه المسالة محل خلاف بين أهل العلم.
CeHewFm.png

قال ابن رشد رحمه الله تعالى:
" اتفقوا على أن القاتل الذي يقاد منه [أي : يقتص] يشترط فيه باتفاق أن يكون: عاقلا بالغا مختارا للقتل مباشرا
غير مشارك له فيه غيره، واختلفوا في المكرَه والمكرِه، وبالجملة الآمر والمباشر.
CeHewFm.png

فقال مالك، والشافعي، والثوري، وأحمد، وأبو ثور، وجماعة: القتل على المباشر دون الآمر، ويعاقب الآمر.
وقالت طائفة: يقتلان جميعا، وهذا إذا لم يكن هنالك إكراه ولا سلطان للآمر على المأمور.
وأما إذا كان للآمر سلطان على المأمور أعني: المباشر، فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال:
فقال قوم: يقتل الآمر دون المأمور، ويعاقب المأمور، وبه قال داود، وأبو حنيفة، وهو أحد قولي الشافعي.
وقال قوم: يقتل المأمور دون الآمر، وهو أحد قولي الشافعي.
وقال قوم: يقتلان جميعا، وبه قال مالك.
فمن لم يوجب حدا على المأمور؛ اعتبر تأثير الإكراه في إسقاط كثير من الواجبات في الشرع، لكون المكرَه
يشبه من لا اختيار له.
CeHewFm.png

ومن رأى عليه القتل، غلب عليه حكم الاختيار، وذلك أن المكرَه يشبه من جهةٍ المختارَ، ويشبه من جهةٍ المضطرَّ
المغلوب، مثل الذي يسقط من عُلُوٍّ، والذي تحمله الريح من موضع إلى موضع.
ومن رأى قتلهم جميعا؛ لم يعذر المأمور بالإكراه ، ولا الآمر بعدم المباشرة.
ومن رأى قتل الآمر فقط؛ شبه المأمور بالآلة التي لا تنطق.
ومن رأى الحد على غير المباشر؛ اعتمد أنه ليس ينطلق عليه اسم قاتل إلا بالاستعارة " انتهى من
"بداية المجتهد" (4 / 294).
لكن إذا كانت الجريمة لا تتعلق بالقصاص وإنما بحد كالسرقة؛ فإن كون المأمور غير مكلف أو مكره ، لا ينقل
الحد إلى الآمر؛ لأنه لم يباشر السرقة.
CeHewFm.png

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:
" مسألة: ( وإن أمر من لا يميز، أو مجنونا، أو عبده الذى لا يعلم أن القتل محرم، بالقتل، فقتل، فالقصاص على الآمر )...
فأما إن أمره بزنى أو سرقة، ففعل، لم يجب الحد على الآمر؛ لأنّ الحد لا يجب إلا على المباشر، والقصاص يجب بالتسبب،
ولذلك وجب على المكره والشهود في القصاص " انتهى من "الشرح الكبير، مع المقنع والإنصاف" (25 / 57 - 59).
وينبغي التنبه؛ أنه في الحالات التي يتحمل فيها المأمور الجريمة؛ لا يعني أن الآمر يعفى من كل عقوبة؛ بل للحاكم
أن يعاقبه تعزيرا بعقوبة تردعه وتردع أمثاله من الرجوع إلى هذا المنكر.
جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (12 / 256):
" جمهور الفقهاء: على أن الأصل في التعزير أنه مشروع في كل معصية لا حد فيها، ولا كفارة.
ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله " انتهى.
CeHewFm.png

ثانيا:
ما سبق يتعلق بالعقوبة الدنيوية؛ وأما في الآخرة فالإثم يشترك فيه الآمر والمأمور إن كان مكلفا.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ( مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ،
لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ
آثَامِهِمْ شَيْئًا ) رواه مسلم (2674).
CeHewFm.png

قال ابن القيم رحمه الله تعالى:
" والشارع قد نزل المتسبب منزلة الفاعل التام في الأجر والوزر، ولهذا كان الداعي إلى الهدى والداعي إلى الضلال لكل
منهما بتسببه مثل أجر من تبعه " انتهى من "طريق الهجرتين" (2 / 775).
CeHewFm.png

والله أعلم.
5.png
 

توقيع : كريم الجنابي
توقيع : كريم الجنابي
نفع الله بك وبعلمك
 
بارك الله فيك
شكراً على حضورك ومشاركتك
 
توقيع : أسيرالشوق
بارك الله فيك وفيما تقدم أخي الحبيب
 
توقيع : MesterPerfectMesterPerfect is verified member.
توقيع : كريم الجنابي
توقيع : كريم الجنابي
توقيع : كريم الجنابي
بارك الله فيك
 
توقيع : roufaida
توقيع : كريم الجنابي
الاحكام الشرعية لا جدال فيها
 
توقيع : كريم الجنابي
عودة
أعلى